مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤ - منها الربح على المؤمن
المؤمن الأول وأن يكون الثاني ، والأكثر حملوه على الثاني ، ولاحتمال الأمرين يشكل استثناء كلّ منهما ، وإن كان الظاهر ما فهمه الأكثر.
نعم ، لا إشكال إذا كانا معا كذلك.
وفي المحاسن : « ربح المؤمن على المؤمن ربا » [١].
وفي عقاب الأعمال : « ربح المؤمن ربا » [٢].
وإنّما حملوها على الكراهة قيل [٣] : للتصريح بالجواز في رواية عمر السابري ـ بعد قوله : إنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطرّ حرام هو من الربا ـ : فقال : « هل رأيت أحدا اشترى غنيّا أو فقيرا إلاّ من ضرورة؟! يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا ، واربح ولا ترب » [٤] ورواية ميسر [٥] المتقدّمة ، ولسائر عمومات المرابحة [٦].
ولا يخفى أنّ دليل المنع أخصّ ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص أيضا.
ولا يخفى أنّ دليل المنع أخصّ ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص
[١] المحاسن : ١٠١ ـ ٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٣.
[٢] عقاب الأعمال : ٢٣٩ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٨ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٥.
[٣] انظر الرياض ١ : ٥٢٠.
[٤] الفقيه ٣ : ١٧٦ ـ ٧٩٣ ، التهذيب ٧ : ١٨ ـ ٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٧ أبواب آداب التجارة ب ٤٠ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٩ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٢.
[٦] الوسائل ١٧ : ٤٤٧ أبواب آداب التجارة ب ٤٠.