مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٦ - المراد من أن تلك الأراضي للمسلمين قاطبة
« نعم ، لا بأس به ، قد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر أعطاها اليهود » الحديث [١].
الثامنة والعشرون : رواية عبد الله بن محمّد : عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، ثمَّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك؟ قال : « نعم ، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك » الحديث [٢].
ثمَّ تحقيق الحال في تلك الأراضي يستدعي بيان فروع :
أ : لا خلاف في كون تلك الأراضي للمسلمين قاطبة ، ونقل الوفاق عليه متكرّر [٣] ، والأخبار به مصرّحة ، كما في الأخبار الأربعة الاولى [٤].
وهل كونها لهم بعنوان ملك الرقبة ، أو لها نوع اختصاص لهم ولو من جهة صرف منافعها في مصالحهم؟
صرّح بعض أصحابنا بعدم تملّك الرقبة [٥] ، وصريح بعض آخر التملّك [٦] ، وكلام الأكثر خال عن القيدين ، بل قالوا : إنّها لهم.
وفي كتاب إحياء الموات من الكفاية إنّ المراد بكونها للمسلمين أنّ الإمام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه ، لا أنّ من
[١] التهذيب ٧ : ٢٠١ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٤٢ و ٥٩ في أحكام المزارعة ب ٨ ح ٨ وب ١٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ٢٧٢ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٠٣ ـ ٨٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٢٩ ـ ٤٦٥ ، الوسائل ١٩ : ١٢٧ أبواب أحكام الإجارة ب ٢١ ح ٣ و ٤ بتفاوت يسير.
[٣] كما في المنتهى ٢ : ٩٣٤ والكفاية : ٧٥ والرياض ١ : ٤٩٥.
[٤] المتقدمة في ص : ٢١٠ و ٢١١.
[٥] كالعلاّمة في المنتهى ٢ : ٩٣٦ والمحقق الأردبيلي في المجمع ٧ : ٤٧٠.
[٦] انظر الدروس ٢ : ٤١ وجامع المقاصد ٣ : ٤٠٣.