مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٥ - حرمة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها
الحادية والعشرون : صحيحة ابن سنان : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا ، قال : فسكت هنيئة فقال : « إنّ قائمنا عليهالسلام لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها » [١].
الثانية والعشرون : موثّقة زرارة : « لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمّة إذا عمّروها وأحيوها ، فهي لهم » [٢].
الثالثة والعشرون : حسنة زرارة : « من أحيا مواتا فهو له » [٣].
الرابعة والعشرون : حسنة الفضلاء ، وهي مثل سابقتها [٤].
الخامسة والعشرون : رواية السكوني ومرسلة الفقيه : « من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له ، قضاء من الله عزّ وجلّ ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٥]. وبمضمونهما أخبار كثيرة أخرى [٦].
السادسة والعشرون : رواية أبي بصير : « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّ لنا خمسه » [٧].
السابعة والعشرون : صحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان » ، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال :
[١] التهذيب ٧ : ١٤٩ ـ ٦٦٠ ، الوسائل ١٥ : ١٥٩ أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ٢٨٢ ـ ٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٨ أبواب عقد البيع ب ٢١ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ٢٧٩ ـ ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٢ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٦.
[٤] الكافي ٥ : ٢٧٩ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ ـ ٦٧٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٨ ـ ٣٨٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٢ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٥.
[٥] الكافي ٥ : ٢٨٠ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ١٥١ ـ ٦٦٥ ، التهذيب ٧ : ١٥١ ـ ٦٧٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٧ ـ ٣٧٩ ، المقنع : ١٣٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٣ أبواب إحياء الموات ب ٢ ح ١.
[٦] الوسائل ٢٥ : ٤١١ أبواب إحياء الموات ب ١.
[٧] المقنعة : ٢٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٤٢ أبواب الأنفال ب ٣ ح ١٠.