مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٤ - حرمة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها
عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ » [١].
السادسة عشرة : موثّقة سماعة : عن الخمس ، فقال : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [٢].
السابعة عشرة : مرسلة أحمد : « الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والغنم الذي يقاتل عليه » الحديث [٣].
الثامنة عشرة : مرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام كان للإمام الخمس » [٤].
التاسعة عشرة : رواية الهاشمي : عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج ، فبنى فيها أو لم يبن ، غير أنّ أناسا من أهل الذمّة نزلوها ، إله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال : « يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال » [٥].
العشرون : صحيحة زرارة : « رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم » [٦].
[١] الكافي ٥ : ٤٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٢٤ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ٣.
[٢] الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١١.
[٤] التهذيب ٤ : ١٣٥ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٦.
[٥] التهذيب ٧ : ١٤٩ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٠ أبواب عقد البيع ب ٢١ ح ١٠.
[٦] التهذيب ٤ : ١٤٧ ـ ٤١١ ، الوسائل ١٥ : ١٥٧ أبواب جهاد العدو ب ٧١ ح ٦.