أجود التقريرات - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٦ - (و منها) أصالة الصحة
في بيع الصرف و السلم فإن صحة العقد بمعنى كونه بحيث إذا تعقب بالإجازة أو القبض هي التي تترتب عليه بأصالة الصحة عند الشك في تحقق بعض شرائطه و أما فعلية النقل و الانتقال فهي ليست من آثار نفس الصحة بهذا المعنى بل من آثار الصحة و امر آخر و لا يكفي أصالة الصحة في إثباته و هذا المعنى ما ذكرناه من انه لا يثبت بأصالة الصحة إلا الصحة التأهلية فلو علم صدور الإذن من المرتهن في بيع الراهن و رجوعه عنه و شك في تقدم البيع على الرجوع و تأخره عنه فلا يمكن التمسك بأصالة الصحة في الإذن و إثبات تحقق البيع قبل الرجوع كما أنه لا يمكن التمسك بها في الرجوع و إثبات تحققه قبل البيع فإن معنى صحة الإذن كونه بحيث إذا كان البيع وقع بعده لكان مؤثرا كما ان معنى صحة الرجوع أنه بحيث لو لم يكن البيع واقعا قبله لما كان مؤثرا بعده و اما وقوع البيع خارجا و عدمه فأجنبي عن صحة الإذن و الرجوع بالمعنى المتقدم (و توهم) جواز الرجوع إلى أصالة الصحة في نفس البيع (قد عرفت) ما فيهِ في الجهة الثانية من عدم جريانها عند الشك في الصحة من غير جهة الشك في تحقق شرائط الصيغة و المفروض ان الشك في المقام ليس من هذه الجهة بل من جهة أهلية البائع و عدمها فلا بد من الرجوع إلى أصالة عدم تحقق النقل و الانتقال في تمام هذه الموارد و لا يمكن التمسك بأصالة الصحة في شيء منها (الجهة الرابعة) قد ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي ان الأفعال التي تكون متعلقات التكاليف على قسمين (الأول) ما يكون عنوانا لا يتوقف تحققه في الخارج على قصده كالضرب و القتل و نحوهما (الثاني) ما يتوقف حصوله على القصد و بدونه لا يتحقق في الخارج كالتعظيم و التوهين و نحوهما و هذا القصد المعتبر في تحقق العنوان غير قصد التقرب المعتبر في خصوص العبادات كما هو واضح و يترتب على ذلك أنه إذا كان المشكوك في صحته و فساده من العناوين القصدية فلا بد من إحراز تحقق القصد في الخارج (ضرورة) أنه لا بد من إحراز العمل في الخارج حتى يحكم بصحته بأصالة الصحة فإذا شك في صحة الصلاة على الميت المتحققة من الغير فيحكم بصحتها بمجرد العلم بتحققها و اما إذا شك في صحة صلاة النائب عن الميت فلا بد في الحكم بالصحّة من إحراز قصد النيابة عن الميت فإن النيابة من الأمور القصدية التي لا تتحقق إلّا بالقصد فإجراء أصالة الصحة في نفس الصلاة لا يوجب الحكم بفراغ ذمة الميت لعدم إحراز الموضوع و هو تحقق النيابة (نعم) لو علم تحقق قصد النيابة من النائب و شك في صحة العمل و فساده فيحكم بالصحّة و فراغ ذمة المنوب عنه بأصالة الصحة (هذا)