أجود التقريرات
(١)
تتمة الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
(المقصد السادس) و الكلام فيه إنما هو في الأمارات
٢ ص
(٣)
في القطع و ما يترتب عليه من الأحكام
٢ ص
(٤)
فبيان أحكام القطع إنما هو في ضمن أمور
٤ ص
(٥)
(الأول) انه لا إشكال في ان القطع إذا تعلق بكل شيء يكون طريقا إليه لا محالة كما انه لا إشكال في وجوب متابعته
٤ ص
(٦)
و لتوضيح ذلك نقدم مقدمات
٩ ص
(٧)
(الأولى) ان العلم و ان اختلف في كونه من مقولة الفعل أو الانفعال أو الكيف أو الإضافة إلّا ان الحق ان فيه جهات كل منها
٩ ص
(٨)
(الثانية) ان تنجيز الواقع عند مصادفة الأمارة أو الأصل للواقع أو المعذرية عند المخالفة ليسا بمجعولين بأنفسهما
١١ ص
(٩)
(الثالثة) انه ليس معنى حجية الطريق مثلا تنزيل مؤداه منزلة الواقع و لا تنزيله منزلة القطع
١٢ ص
(١٠)
بقي هناك شيء
١٧ ص
(١١)
بقي أمور
٢٢ ص
(١٢)
(الأول) في بيان ان التجري و المخالفة الاعتقادية يترتب عليه ما يترتب على المعصية و المخالفة الواقعية أم لا
٢٢ ص
(١٣)
(الأمر الثاني) في تحقيق قاعدة الملازمة و ما ذهب إليه الأخباريون من عدم اعتبار الدليل العقلي في الأحكام الشرعية
٣٦ ص
(١٤)
(الأمر الثالث) ذهب بعض الأساطين في كشف غطائه إلى عدم الاعتبار بقطع كثير القطع
٤١ ص
(١٥)
(الأمر الرابع) لا ريب في ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيليّ في انكشاف متعلقه به في الجملة
٤٢ ص
(١٦)
(بقي هناك) جهات ينبغي التعرض لها
٥٤ ص
(١٧)
(الأولى) انه قد ظهر مما ذكرناه عن عدم تأثير العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين حتى في التخيير عقلا و شرعا انه لا مجال لجريان الأصول النافية فيها
٥٤ ص
(١٨)
(الثانية) ان عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري انما هو بالقياس إلى المخالفة القطعية
٥٥ ص
(١٩)
(الثالثة) قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان تأثير العلم الإجمالي يتوقف على سقوط الأصل في أطرافه بالمعارضة
٥٧ ص
(٢٠)
(الرابعة) يعتبر في تأثير العلم الإجمالي ان يكون التكليف المعلوم متعلقا بشخص واحد على كل تقدير
٥٨ ص
(٢١)
(الخامسة) يعتبر في تأثير العلم الإجمالي أن لا يكون موضوع الحكم المتعلق به العلم مقيدا بالتميز الخارجي
٥٩ ص
(٢٢)
(السادسة) يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن لا يكون الإجمال و الاشتباه موجبا لتعقب أمر يستلزم تبدل المعلوم بالإجمال عما هو عليه إلى ما يرتفع معه العلم الإجمالي
٦٠ ص
(٢٣)
(بقي هناك) شيء
٦١ ص
(٢٤)
فلنرجع إلى البحث عن الأمارات المعتبرة
٦٢ ص
(٢٥)
و الكلام فيه يقع في مقامين
٦٢ ص
(٢٦)
(الأول) في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية
٦٢ ص
(٢٧)
(تتميم)
٧٦ ص
(٢٨)
(المقام الثاني) في وقوع التعبد بالأمارات الغير العلمية
٨٦ ص
(٢٩)
(بقي هناك) أمران لا بأس بالإشارة إليهما
٨٩ ص
(٣٠)
(الأول) ان حكم العقل بقبح التشريع ليس كحكمه بحسن الطاعة و بقبح المعصية
٨٩ ص
(٣١)
(الثاني) انا قد ذكرنا في بحث النهي عن العبادة ان الحرمة التشريعية من عوارض الفعل الخارجي
٨٩ ص
(٣٢)
فالكلام فعلا يقع في حجية الظواهر بالخصوص
٩٠ ص
(٣٣)
(فصل) قد عرفت ان الظاهر المفروغ عن ظهوره لا ريب في حجيته و كونه من الظنون الخاصة
٩٥ ص
(٣٤)
(فصل) في الإجماع المنقول بخبر الواحد
٩٧ ص
(٣٥)
(فصل و مما قيل) بحجيتها بالخصوص الشهرة الفتوائية
٩٩ ص
(٣٦)
(فصل) و مما ثبت حجيته بالخصوص الخبر الواحد
١٠١ ص
(٣٧)
(و استدل) المانعون بوجوه
١٠٢ ص
(٣٨)
(الأول) الآيات و الاخبار الناهية عن اتباع الظن
١٠٢ ص
(٣٩)
(الثاني) الاخبار الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب
١٠٢ ص
(٤٠)
و استدل على المختار بالأدلة الأربعة
١٠٣ ص
(٤١)
اما الآيات
١٠٣ ص
(٤٢)
فمنها آية النبأ
١٠٣ ص
(٤٣)
(و من الآيات) آية النفر
١١٠ ص
(٤٤)
و أما الأخبار
١١٢ ص
(٤٥)
(الطائفة الأولى) هي الأخبار الواردة في مقام تعارض الأخبار المسماة بالأخبار العلاجية
١١٣ ص
(٤٦)
(الطائفة الثالثة) هي الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الرّواة و الثقات و العلماء
١١٣ ص
(٤٧)
(الطائفة الرابعة) هي الأخبار المتفرقة الدالة بمجموعها على جواز العمل بخبر الواحد
١١٣ ص
(٤٨)
(و أما الإجماع)
١١٤ ص
(٤٩)
(و اما الوجوه) العقلية التي استدل بها على حجية الخبر الواحد فهي كثيرة
١١٦ ص
(٥٠)
(الأول) دعوى جريان مقدمات الانسداد في خصوص الاخبار
١١٦ ص
(٥١)
(الوجه الثالث) ما ذكره في الوافية مستدلا به على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة للشيعة و حاصله دعوى القطع ببقاء التكليف
١٢٢ ص
(٥٢)
(الوجه الرابع) هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
١٢٧ ص
(٥٣)
(و ينبغي التنبيه على أمور)
١٣٩ ص
(٥٤)
(الأول) انه وقع الخلاف في انه على القول بحجية الظن على الكشف أو الحكومة فهل مقتضاه حجية الظن المذكور مطلقا
١٣٩ ص
(٥٥)
(التنبيه الثاني) في بيان ان نتيجة دليل الانسداد مهملة أو كلية
١٤٤ ص
(٥٦)
(التنبيه الثالث) في خروج القياس عن حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد
١٥٥ ص
(٥٧)
و لا بأس بتتميم مباحث الظن بخاتمة يذكر فيها أمور
١٥٩ ص
(٥٨)
(الأول) انه بعد ما ثبت حجية الظواهر من حيث الدلالة و حجية الخبر الصحيح القدمائي من حيث السند فلا إشكال فيما إذا ثبتا بالقطع
١٥٩ ص
(٥٩)
(الأمر الثاني) ان الشهرة هل يجبر بها ضعف الدلالة أو السند
١٥٩ ص
(٦٠)
(كشف قناع)
١٦٠ ص
(٦١)
(الأمر الثالث) ان اشتهار الفتوى بخلاف ما هو حجة في نفسه يوجب وهناً في انسداد الدلالة أم لا
١٦١ ص
(٦٢)
(المقصد السابع) في الأصول العملية الجارية عند الشك
١٦٢ ص
(٦٣)
(المبحث الأول) البراءة
١٦٢ ص
(٦٤)
مقدمة يذكر فيها الفرق بين التخصص و الورود و الحكومة و التخصيص
١٦٢ ص
(٦٥)
اما التخصيص
١٦٢ ص
(٦٦)
(و اما) الورود
١٦٢ ص
(٦٧)
(و اما) الحكومة
١٦٣ ص
(٦٨)
بيان حكم الشبهة الحكمية
١٦٥ ص
(٦٩)
(اما المقام الأول) ففيه مسائل
١٦٥ ص
(٧٠)
(المسألة الأولى) ما إذا كانت الشبهة تحريمية من جهة فقدان النص
١٦٥ ص
(٧١)
تتميم
١٨٩ ص
(٧٢)
(تنبيه)
١٩٣ ص
(٧٣)
(المسألة الثانية) ما إذا كان الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص
١٩٧ ص
(٧٤)
(المسألة الثالثة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين
١٩٨ ص
(٧٥)
(المسألة الرابعة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الأمور الخارجية
١٩٨ ص
(٧٦)
و اما المقام الثاني و هو إذا كانت الشبهة الحكمية التي لم يعلم فيها جنس التكليف
٢٠٣ ص
(٧٧)
(المطلب الأول) في تحقيق الحال في جريان الاحتياط في العبادات
٢٠٣ ص
(٧٨)
(و ينبغي التنبيه) على أمور
٢١١ ص
(٧٩)
الأول انا قد ذكرنا في صدر المسألة ان المختار عندنا هو كون مفاد الاخبار هو إثبات الاستحباب الشرعي
٢١١ ص
(٨٠)
(الثاني) انه ربما يقال بشمول الاخبار المذكورة للخبر الضعيف الدال على الكراهة
٢١٢ ص
(٨١)
(الثالث) هل تعم الاخبار لموارد إفتاء الفقيه بالاستحباب أم تختص بخصوص موارد الاخبار الضعيفة
٢١٢ ص
(٨٢)
(الرابع) لا ريب في شمول الاخبار لما إذا ورد خبر ضعيف على الاستحباب مع احتمال كونه حراما في الواقع
٢١٣ ص
(٨٣)
(الخامس) الظاهر شمول الاخبار لما إذا ورد رواية ضعيفة على الوجوب
٢١٣ ص
(٨٤)
(المطلب الثاني) في دوران الواجب بين التعيين و التخيير
٢١٤ ص
(٨٥)
و لا بد لتوضيح الحال فيه من تقديم أمور
٢١٤ ص
(٨٦)
(الأول) انه لا ريب في عدم اختصاص جريان البراءة عقلا و نقلا بما إذا شك في الوجوب التعييني
٢١٤ ص
(٨٧)
(الثاني) ان محل الكلام في المقام انما هو فيما إذا لم يكن أصل لفظي يقتضي التعيينية
٢١٤ ص
(٨٨)
(الثالث) انه قد تقرر في محله انه كلما كان الشك راجعا إلى أصل ثبوت التكليف و مرتبة الجعل فالمرجع فيه هو البراءة
٢١٤ ص
(٨٩)
(الرابع) ان ما يحتمل كونه عدلا للواجب المعلوم وجوبه في الجملة المردد بين كونه تعيينيا أو تخييريا قد يعلم مسقطيته له و يشك في كونه عدلا له في الوجوب
٢١٤ ص
(٩٠)
(المطلب الثالث) في تحقيق الحال في الشبهة الموضوعية الوجوبية
٢٢٥ ص
(٩١)
«المبحث الثاني» من المقصد السابع فيما إذا علم جنس التكليف و لم يمكن الاحتياط فيه لدوران الأمر فيه بين المحذورين
٢٢٩ ص
(٩٢)
(و ينبغي التنبيه) على أمور
٢٣٢ ص
(٩٣)
(الأول) انه هل التخيير الثابت في المقام يختص بما إذا لم يكن هناك ترجيح في إحدى الطرفين احتمالا
٢٣٢ ص
(٩٤)
(الثاني) ان التخيير الثابت في المقام هل هو بدوي
٢٣٤ ص
(٩٥)
(الأمر الثالث) ان ما ذكرناه من التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين يختص بغير ما إذا كان الدوران من جهة تعارض النصين
٢٣٦ ص
(٩٦)
(الأمر الرابع) قد بينا في صدر البحث ان محل الكلام في المقام إنما هو فيما إذا لم يتمكن المكلف من المخالفة القطعية
٢٣٦ ص
(٩٧)
(المبحث الثالث) فيما إذا علم التكليف في الجملة و أمكن الاحتياط
٢٣٧ ص
(٩٨)
و قبل الشروع في المقصود لا بد من تقديم مقدمات
٢٣٧ ص
(٩٩)
(الأولى) في بيان ضابط الشك في المكلف به في قبال الشك في التكليف
٢٣٧ ص
(١٠٠)
(الثانية) في الأصول الجارية في الأطراف
٢٣٨ ص
(١٠١)
(الثالثة) قد مر سابقا ان المانع عن جريان الأصول التنزيلية الناظرة إلى إلغاء الشك و فرضه كالعدم هو العلم الوجداني بمخالفتها للواقع
٢٣٨ ص
(١٠٢)
(الرابعة) ان محل الكلام في المقام من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري و عدمه
٢٣٨ ص
(١٠٣)
إن الحرام المردد اما ان يكون مردداً بين أطراف محصورة أو غير محصورة فهنا مقامان
٢٣٩ ص
(١٠٤)
(الأول) في الشبهة المحصورة
٢٣٩ ص
(١٠٥)
فلنا دعويان
٢٣٩ ص
(١٠٦)
(الأولى) حرمة المخالفة القطعية
٢٣٩ ص
(١٠٧)
(و اما الدعوى الثانية) و هي وجوب الموافقة القطعية
٢٤٢ ص
(١٠٨)
«تتميم و توضيح»
٢٤٧ ص
(١٠٩)
(و ينبغي) التنبيه على أمور
٢٤٩ ص
(١١٠)
(الأول) انه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي كون المعلوم المردد داخلا تحت حقيقة واحدة
٢٤٩ ص
(١١١)
(الثاني) ان وجوب الاحتياط في موارد ثبوته إذا كان عقليا فهو طريقي محض
٢٥٠ ص
(١١٢)
(الثالث) انه قد ظهر مما ذكرناه انه يعتبر في تأثير العلم الإجمالي ان يكون المعلوم بالإجمال ذا أثر فعلي في تمام أطرافه
٢٥٠ ص
(١١٣)
(فرع)
٢٥٦ ص
(١١٤)
(الأمر الرابع) إذا لاقى بعض أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة شيئا فهل القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب عنه
٢٥٦ ص
(١١٥)
(تكملة و تبصرة)
٢٦٢ ص
(١١٦)
(الأمر الخامس) إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
٢٦٤ ص
(١١٧)
(بقي الكلام)
٢٧٠ ص
(١١٨)
(الأمر السادس) إذا تعلق العلم بالتكليف المردد بين امرين تدريجيين في الوجود غير مجتمعين في زمان واحد فهل يوجب تنجيزه فيهما كالدفعيين أم لا
٢٧٢ ص
(١١٩)
(و أما المقام الثاني) فهو في الشبهة الغير المحصورة
٢٧٥ ص
(١٢٠)
و الكلام فيه يقع من جهتين
٢٧٥ ص
(١٢١)
(الأولى) في تحقيق الحال في معنى الشبهة الغير المحصورة
٢٧٥ ص
(١٢٢)
(و اما الجهة الثانية) في بيان حكم الشبهة الغير المحصورة
٢٧٦ ص
(١٢٣)
(بقي هنا) أمور
٢٧٧ ص
(١٢٤)
(الأول) ان ما ذكرناه من عدم وجوب الاحتياط مطلقا في أطراف الشبهة الغير المحصورة إنما يختص بالشبهات التحريمية
٢٧٧ ص
(١٢٥)
(الثاني) انه بناء على عدم تنجيز العلم في موارد عدم حصر الشبهة (فهل) يفرض العلم فيها كالعدم
٢٧٧ ص
(١٢٦)
(الثالث) مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة
٢٧٨ ص
(١٢٧)
(الرابع) إذا شك في وصول كثرة الأطراف إلى حد يكون الشبهة معها غير محصورة (فهل) مقتضى القاعدة هو وجوب الاجتناب
٢٧٨ ص
(١٢٨)
(المطلب الثاني) في الشبهة الوجوبية
٢٧٩ ص
(١٢٩)
(المقام الأول) في دوران الواجب بين أمرين متباينين
٢٧٩ ص
(١٣٠)
(بقي التنبيه) على أمور
٢٨٢ ص
(١٣١)
(الأول) انه لا يفرق فيما ذكرناه في تنجيز العلم الإجمالي و وجوب الموافقة القطعية بين ما إذا كان الترديد في الواجبات الاستقلالية أو الضمنية
٢٨٢ ص
(١٣٢)
(الثالث) إذا كان الواجب المردد بين امرين من قبيل الواجبين المترتبين شرعاً كالظهر و العصر عند اشتباه القبلة (فهل يعتبر) في صحة الإتيان بالثاني حصول الفراغ اليقيني من الأول
٢٨٣ ص
(١٣٣)
(الرابع) قد ذكرنا في بحث الشبهة التحريمية ان الساقط ابتداء عند اشتباه الحرام في غير المحصور هو حرمة المخالفة القطعية
٢٨٤ ص
(١٣٤)
(المقام الثاني) في دوران الواجب بين الأقل و الأكثر
٢٨٥ ص
(١٣٥)
و لتوضيح الحال يقع البحث في موارد
٢٨٥ ص
(١٣٦)
(الأول) فيما إذا دار موضوع التكليف بين الأقل و الأكثر
٢٨٥ ص
(١٣٧)
(الثاني) فيما إذا دار متعلق التكليف التحريمي بين الأقل و الأكثر
٢٨٥ ص
(١٣٨)
(الثالث) فيما إذا دار امر السبب و المحصل بين الأقل و الأكثر
٢٨٥ ص
(١٣٩)
(الرابع) فيما إذا دار متعلق التكاليف الوجوبية بين الأقل و الأكثر
٢٨٥ ص
(١٤٠)
(تتميم)
٢٩٥ ص
(١٤١)
(تتميم)
٢٩٩ ص
(١٤٢)
(و ينبغي التنبيه) على أمور
٣٠٣ ص
(١٤٣)
(الأول) انه إذا ثبت تقيد الواجب بشيء في الجملة و بطلانه بتركه عمدا فإنه مقتضى تقيده به فهل القاعدة تقتضي بطلانه بتركه سهوا أيضا
٣٠٣ ص
(١٤٤)
(التنبيه الثاني) إذا تعذر بعض ما اعتبر في الواجب من جزئيه أو شرطه فهل القاعدة تقتضي سقوطه رأسا أو لزوم الإتيان بغيره وجهان
٣١٠ ص
(١٤٥)
(التنبيه الثالث) إذا دار الأمر بين شرطية شيء و مانعيته أو بين جزئيته و مبطلية زيادته
٣١٦ ص
(١٤٦)
(خاتمة) في شرائط الأصول
٣١٧ ص
(١٤٧)
(بقي هناك) أمران
٣٢٣ ص
(١٤٨)
(الأول) انه قد ذكرنا سابقا انه إذا دار الأمر بين ترك الجزء أو الشرط فلا بد من ملاحظة الأهمية بينهما
٣٢٣ ص
(١٤٩)
(الثاني) انه إذا عرض في أثناء العمل ما لا يمكن معه إتمام العمل مع الامتثال القطعي لعدم العلم معه بما يجب على المكلف في هذا الحال فهل الواجب عليه قطع العمل و استئنافه
٣٢٣ ص
(١٥٠)
(بقي هناك أمور)
٣٤٠ ص
(١٥١)
(الأول) انك قد عرفت فيما مر أن الشبهات الموضوعية تحريمية كانت أو وجوبية لا يجب فيها الفحص في الجملة
٣٤٠ ص
(١٥٢)
(الثاني) ان مقدار الفحص اللازم في الشبهات الحكمية انما هو ما يحصل عنه الاطمئنان و سكون النّفس بعدم الدليل على الحكم
٣٤٠ ص
(١٥٣)
(المبحث الرابع في الاستصحاب)
٣٤٢ ص
(١٥٤)
و لا بد لنا في تنقيحه من تقديم مقدمات
٣٤٢ ص
(١٥٥)
(الأولى) في بيان تعريفه
٣٤٢ ص
(١٥٦)
(الثانية) في بيان أن الاستصحاب هل هو من المسائل الأصولية أو الفقهية
٣٤٤ ص
(١٥٧)
(الجهة الثالثة) في بيان الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع
٣٤٧ ص
(١٥٨)
(الجهة الرابعة) في بيان ما يعتبر في جريان الاستصحاب
٣٤٩ ص
(١٥٩)
(الجهة الخامسة) ان الاستصحاب حيث انه يتقوم باليقين بالحدوث و الشك في البقاء فينقسم
٣٥١ ص
(١٦٠)
(الجهة السادسة) في بيان المراد من الشك في المقتضي و الرافع
٣٥٣ ص
(١٦١)
(فلنشرع بذكر الأدلة) التي استدل بها على حجية الاستصحاب
٣٥٧ ص
(١٦٢)
(الأول) دعوى بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة
٣٥٧ ص
(١٦٣)
(الثاني) دعوى الإجماع على حجيته
٣٥٨ ص
(١٦٤)
(الثالث) الاخبار المستفيضة
٣٥٨ ص
(١٦٥)
(بقي في المقام) شيء
٣٦٠ ص
(١٦٦)
(تتميم)
٣٦٧ ص
(١٦٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٨٧ ص
(١٦٨)
(الأول) انه يعتبر في جريان الاستصحاب فعلية الشك
٣٨٧ ص
(١٦٩)
(الثاني) لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون الحكم الثابت قبل الشك ثابتا بالعلم الوجداني أو بالأمارة المعتبرة
٣٨٧ ص
(١٧٠)
(التنبيه الثالث) ان المستصحب إما أن يكون فردا خارجيا أو كليا جامعا بين فردين أو افراد متفقة الحقيقة أو مختلفتها
٣٩٠ ص
(١٧١)
(تفريع)
٣٩٧ ص
(١٧٢)
(التنبيه الرابع) لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون المتيقن من الأمور القارَّة أو من الأمور التدريجية الغير القارة
٣٩٩ ص
(١٧٣)
(التنبيه الخامس) قد أشرنا سابقا إلى انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما شرعيا مستفادا من دليل العقل أو من غيره
٤٠٦ ص
(١٧٤)
(التنبيه السادس) قد يطلق على بعض الاستصحابات التعليقي مرة و التقديري أخرى
٤٠٩ ص
(١٧٥)
(تتميم)
٤١٣ ص
(١٧٦)
(وهم) و (دفع)
٤١٣ ص
(١٧٧)
(التنبيه السابع) لا فرق في جريان استصحاب النسخ بين كون الشاك موجودا في زمان حدوث الخطاب أو معدوما
٤١٤ ص
(١٧٨)
(التنبيه الثامن) لا إشكال في ان مقتضى الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب هو التعبد
٤١٥ ص
(١٧٩)
(تتميم)
٤١٩ ص
(١٨٠)
(التنبيه التاسع) لا فرق فيما ذكرناه من جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء المتيقن بين ما إذا لم يعلم ارتفاع الحالة السابقة أصلا و بين ما إذا علم ارتفاعه في زمان
٤٢٣ ص
(١٨١)
(بقي هناك) قسم آخر
٤٣٥ ص
(١٨٢)
(التنبيه العاشر) ربما يتمسك باستصحاب الصحة فيما لو عرض في أثناء العمل ما يحتمل معه بطلانه
٤٣٧ ص
(١٨٣)
(التنبيه الحادي عشر) لا ريب في ان جريان الاستصحاب مشروط بوجود أثر قابل لترتيبه في ظرف الشك
٤٣٨ ص
(١٨٤)
(التنبيه الثاني عشر) لا ريب في أن الأصول العملية و منها الاستصحاب إنما يتوقف جريانها على عدم وجود دليل اجتهادي في مواردها
٤٣٩ ص
(١٨٥)
(التنبيه الثالث عشر) قد عرفت في بحث الأقل و الأكثر أن جزئية شيء للمركب أو شرطيته شرط له إذا كانتا مطلقتين
٤٤٤ ص
(١٨٦)
(التنبيه الرابع عشر) قد عرفت ان حجية الاستصحاب متقومة بالشك في البقاء
٤٤٥ ص
(١٨٧)
(خاتمة) يذكر فيها أمور
٤٤٦ ص
(١٨٨)
(الأول) يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة
٤٤٦ ص
(١٨٩)
(الثاني) قد عرفت ان اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة مما لا ريب في اعتباره في جريان الاستصحاب
٤٤٨ ص
(١٩٠)
(الثالث) قد مر سابقا صحة جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب ثابتا بأمارة معتبرة
٤٥٢ ص
(١٩١)
(ثم ان) ما وقع التكلم في كونه أصلا أو أمارة أمور
٤٥٥ ص
(١٩٢)
(منها) قاعدة اليد
٤٥٥ ص
(١٩٣)
(و منها) قاعدة الفراغ و التجاوز
٤٦٣ ص
(١٩٤)
(و منها) أصالة الصحة
٤٨٢ ص
(١٩٥)
(التنبيه الرابع) في بيان النسبة بين الاستصحاب و القرعة و سائر الأصول العملية
٤٩٤ ص
(١٩٦)
(التنبيه الخامس) في تعارض الاستصحابين
٤٩٥ ص
(١٩٧)
خاتمة في التعادل و التراجيح و فيه مباحث
٥٠١ ص
(١٩٨)
(الأول) لا إشكال في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية
٥٠١ ص
(١٩٩)
(الثاني) ان التعارض بين الدليلين إنما يتحقق مع منافاة مدلول أحد الدليلين لمدلول الآخر
٥٠١ ص
(٢٠٠)
(الثالث) ان التعارض و التزاحم و ان كانا يشتركان في عدم إمكان اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما إلا أنهما يختلفان من جهات عديدة
٥٠٢ ص
(٢٠١)
(الرابع) يعتبر في التعارض ان لا يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر
٥٠٥ ص
(٢٠٢)
(الخامس) لا إشكال في ان العام و الخاصّ المتخالفين في الحكم و ان كانا متعارضين بحسب ما لهما من الدلالة على المراد النّفس الأمري إلا انهما غير متعارضين بحسب ما لهما من الحجية باعتبار أصالة الظهور في كل منهما
٥٠٨ ص
(٢٠٣)
(السادس) لا ريب في ان حجية الدليل تتوقف على تماميته من جهات ثلاث
٥١١ ص
(٢٠٤)
(بقي هنا) أمران لا بأس بالتعرض لهما
٥١٦ ص
(٢٠٥)
(الأول) انهم ذكروا ان الخاصّ إذا ورد قبل زمان العمل بالعامّ تعين في التخصيص
٥١٦ ص
(٢٠٦)
(الثاني) انهم بعد خلافهم في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب و التكلم بما له ظاهر و إرادة خلافه اتفقوا على ما قيل على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
٥١٦ ص
(٢٠٧)
(السابع) إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين فقد يكون تقدم بعضها على الآخر موجبا لانقلاب النسبة
٥١٨ ص
(٢٠٨)
(ثم انه لا بأس) بالتكلم في أدلة ضمان العارية و بيان النسبة بينها
٥٢٠ ص
(٢٠٩)
(تنبيه)
٥٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص

أجود التقريرات - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٣ - (تتميم)

الاستصحاب غنى و كفاية (و منها) مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب (عليه السلام) اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية و قد جعلها العلامة الأنصاري (قده) أظهر ما في الباب من الاخبار و الإنصاف عدم الظهور فيها أصلا لأن الاستدلال بها في المقام يتوقف على إرادة اليقين بشعبان أو عدم دخول هلال رمضان و الشك في بقائهما من اليقين و الشك المذكورين فيها و هكذا الأمر بالنسبة إلى الشك في دخول شوال و عدمه حتى يكون المراد من عدم دخوله الشك عدم نقضه به و هذا خلاف ظاهرها لأن إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية و رعاية بل الظاهر (و اللَّه العالم) هو إرادة عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين بمعنى أن شهر رمضان الّذي يجب فيه الصوم و كذا يوم العيد الّذي يجب فيه الإفطار يعتبر فيهما اليقين و يوم الشك الّذي هو متعلق الشك لا يدخل في متعلق اليقين حتى يثبت له حكمه و لا يخفى ان تفريع قوله (عليه السلام) صم للرؤية و أفطر للرؤية على الاستصحاب و إن كان صحيحا إلا انه على ما ذكرناه أمس و أولى و مع ذلك كيف يمكن ان يقال انها أظهر في المقام من صحاح زرارة التي هي العمدة في اخبار الباب (و منها) قوله (عليه السلام) كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر و قوله (عليه السلام) كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام و قوله (عليه السلام) الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر و قوله (عليه السلام) كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام و قوله (عليه السلام) الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس و ذكر صاحب الفصول (قده) قوله (عليه السلام) كل شي‌ء طاهر (إلخ) من اخبار الاستصحاب نظرا إلى افادته لحكم القاعدة و الاستصحاب معا و الظاهر انه يقول بمثل ذلك في اخبار الحل أيضا (و قد ذكر) صاحب الوافية اخبار الحل في المقام و الظاهر انه يقول ذلك في الرواية الأولى أيضا و اما العلامة الأنصاري (قده) فقد خصص الروايتين الأوليين بقاعدة الطهارة و الحلية في المشكوك و لكنه مسلم دلالة الرواية الثالثة على حكم الاستصحاب مع حكم الماء بعنوانه الأولي فيكون المستفاد منه هو الحكم الواقعي للماء مع الحكم الاستصحابي و التزم بذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) فيها في تمام الروايات مدعيا كون الروايات أجنبية عن قاعدة الطهارة و الحلية رأسا و أن الصدر منها ظاهر في الحكم الواقعي و ذيلها في الحكم الاستصحابي و قد بنى هو (قده) في حاشية الرسائل على استفادة الأحكام الثلاثة من الروايات حكم القاعدة و الاستصحاب و الحكم الواقعي نظرا إلى أن الصدر منها يشمل المشكوك أيضا فإنه أيضا شي‌ء من الأشياء فيكون متكفلا لحكم الأشياء بعناوينها و بما انه مشكوك و المعروف انها مختصة بقاعدة الحل أو الطهارة و أجنبية عن بيان الحكم‌