أجود التقريرات
(١)
تتمة الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
(المقصد السادس) و الكلام فيه إنما هو في الأمارات
٢ ص
(٣)
في القطع و ما يترتب عليه من الأحكام
٢ ص
(٤)
فبيان أحكام القطع إنما هو في ضمن أمور
٤ ص
(٥)
(الأول) انه لا إشكال في ان القطع إذا تعلق بكل شيء يكون طريقا إليه لا محالة كما انه لا إشكال في وجوب متابعته
٤ ص
(٦)
و لتوضيح ذلك نقدم مقدمات
٩ ص
(٧)
(الأولى) ان العلم و ان اختلف في كونه من مقولة الفعل أو الانفعال أو الكيف أو الإضافة إلّا ان الحق ان فيه جهات كل منها
٩ ص
(٨)
(الثانية) ان تنجيز الواقع عند مصادفة الأمارة أو الأصل للواقع أو المعذرية عند المخالفة ليسا بمجعولين بأنفسهما
١١ ص
(٩)
(الثالثة) انه ليس معنى حجية الطريق مثلا تنزيل مؤداه منزلة الواقع و لا تنزيله منزلة القطع
١٢ ص
(١٠)
بقي هناك شيء
١٧ ص
(١١)
بقي أمور
٢٢ ص
(١٢)
(الأول) في بيان ان التجري و المخالفة الاعتقادية يترتب عليه ما يترتب على المعصية و المخالفة الواقعية أم لا
٢٢ ص
(١٣)
(الأمر الثاني) في تحقيق قاعدة الملازمة و ما ذهب إليه الأخباريون من عدم اعتبار الدليل العقلي في الأحكام الشرعية
٣٦ ص
(١٤)
(الأمر الثالث) ذهب بعض الأساطين في كشف غطائه إلى عدم الاعتبار بقطع كثير القطع
٤١ ص
(١٥)
(الأمر الرابع) لا ريب في ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيليّ في انكشاف متعلقه به في الجملة
٤٢ ص
(١٦)
(بقي هناك) جهات ينبغي التعرض لها
٥٤ ص
(١٧)
(الأولى) انه قد ظهر مما ذكرناه عن عدم تأثير العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين حتى في التخيير عقلا و شرعا انه لا مجال لجريان الأصول النافية فيها
٥٤ ص
(١٨)
(الثانية) ان عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري انما هو بالقياس إلى المخالفة القطعية
٥٥ ص
(١٩)
(الثالثة) قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان تأثير العلم الإجمالي يتوقف على سقوط الأصل في أطرافه بالمعارضة
٥٧ ص
(٢٠)
(الرابعة) يعتبر في تأثير العلم الإجمالي ان يكون التكليف المعلوم متعلقا بشخص واحد على كل تقدير
٥٨ ص
(٢١)
(الخامسة) يعتبر في تأثير العلم الإجمالي أن لا يكون موضوع الحكم المتعلق به العلم مقيدا بالتميز الخارجي
٥٩ ص
(٢٢)
(السادسة) يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن لا يكون الإجمال و الاشتباه موجبا لتعقب أمر يستلزم تبدل المعلوم بالإجمال عما هو عليه إلى ما يرتفع معه العلم الإجمالي
٦٠ ص
(٢٣)
(بقي هناك) شيء
٦١ ص
(٢٤)
فلنرجع إلى البحث عن الأمارات المعتبرة
٦٢ ص
(٢٥)
و الكلام فيه يقع في مقامين
٦٢ ص
(٢٦)
(الأول) في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية
٦٢ ص
(٢٧)
(تتميم)
٧٦ ص
(٢٨)
(المقام الثاني) في وقوع التعبد بالأمارات الغير العلمية
٨٦ ص
(٢٩)
(بقي هناك) أمران لا بأس بالإشارة إليهما
٨٩ ص
(٣٠)
(الأول) ان حكم العقل بقبح التشريع ليس كحكمه بحسن الطاعة و بقبح المعصية
٨٩ ص
(٣١)
(الثاني) انا قد ذكرنا في بحث النهي عن العبادة ان الحرمة التشريعية من عوارض الفعل الخارجي
٨٩ ص
(٣٢)
فالكلام فعلا يقع في حجية الظواهر بالخصوص
٩٠ ص
(٣٣)
(فصل) قد عرفت ان الظاهر المفروغ عن ظهوره لا ريب في حجيته و كونه من الظنون الخاصة
٩٥ ص
(٣٤)
(فصل) في الإجماع المنقول بخبر الواحد
٩٧ ص
(٣٥)
(فصل و مما قيل) بحجيتها بالخصوص الشهرة الفتوائية
٩٩ ص
(٣٦)
(فصل) و مما ثبت حجيته بالخصوص الخبر الواحد
١٠١ ص
(٣٧)
(و استدل) المانعون بوجوه
١٠٢ ص
(٣٨)
(الأول) الآيات و الاخبار الناهية عن اتباع الظن
١٠٢ ص
(٣٩)
(الثاني) الاخبار الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب
١٠٢ ص
(٤٠)
و استدل على المختار بالأدلة الأربعة
١٠٣ ص
(٤١)
اما الآيات
١٠٣ ص
(٤٢)
فمنها آية النبأ
١٠٣ ص
(٤٣)
(و من الآيات) آية النفر
١١٠ ص
(٤٤)
و أما الأخبار
١١٢ ص
(٤٥)
(الطائفة الأولى) هي الأخبار الواردة في مقام تعارض الأخبار المسماة بالأخبار العلاجية
١١٣ ص
(٤٦)
(الطائفة الثالثة) هي الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الرّواة و الثقات و العلماء
١١٣ ص
(٤٧)
(الطائفة الرابعة) هي الأخبار المتفرقة الدالة بمجموعها على جواز العمل بخبر الواحد
١١٣ ص
(٤٨)
(و أما الإجماع)
١١٤ ص
(٤٩)
(و اما الوجوه) العقلية التي استدل بها على حجية الخبر الواحد فهي كثيرة
١١٦ ص
(٥٠)
(الأول) دعوى جريان مقدمات الانسداد في خصوص الاخبار
١١٦ ص
(٥١)
(الوجه الثالث) ما ذكره في الوافية مستدلا به على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة للشيعة و حاصله دعوى القطع ببقاء التكليف
١٢٢ ص
(٥٢)
(الوجه الرابع) هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
١٢٧ ص
(٥٣)
(و ينبغي التنبيه على أمور)
١٣٩ ص
(٥٤)
(الأول) انه وقع الخلاف في انه على القول بحجية الظن على الكشف أو الحكومة فهل مقتضاه حجية الظن المذكور مطلقا
١٣٩ ص
(٥٥)
(التنبيه الثاني) في بيان ان نتيجة دليل الانسداد مهملة أو كلية
١٤٤ ص
(٥٦)
(التنبيه الثالث) في خروج القياس عن حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد
١٥٥ ص
(٥٧)
و لا بأس بتتميم مباحث الظن بخاتمة يذكر فيها أمور
١٥٩ ص
(٥٨)
(الأول) انه بعد ما ثبت حجية الظواهر من حيث الدلالة و حجية الخبر الصحيح القدمائي من حيث السند فلا إشكال فيما إذا ثبتا بالقطع
١٥٩ ص
(٥٩)
(الأمر الثاني) ان الشهرة هل يجبر بها ضعف الدلالة أو السند
١٥٩ ص
(٦٠)
(كشف قناع)
١٦٠ ص
(٦١)
(الأمر الثالث) ان اشتهار الفتوى بخلاف ما هو حجة في نفسه يوجب وهناً في انسداد الدلالة أم لا
١٦١ ص
(٦٢)
(المقصد السابع) في الأصول العملية الجارية عند الشك
١٦٢ ص
(٦٣)
(المبحث الأول) البراءة
١٦٢ ص
(٦٤)
مقدمة يذكر فيها الفرق بين التخصص و الورود و الحكومة و التخصيص
١٦٢ ص
(٦٥)
اما التخصيص
١٦٢ ص
(٦٦)
(و اما) الورود
١٦٢ ص
(٦٧)
(و اما) الحكومة
١٦٣ ص
(٦٨)
بيان حكم الشبهة الحكمية
١٦٥ ص
(٦٩)
(اما المقام الأول) ففيه مسائل
١٦٥ ص
(٧٠)
(المسألة الأولى) ما إذا كانت الشبهة تحريمية من جهة فقدان النص
١٦٥ ص
(٧١)
تتميم
١٨٩ ص
(٧٢)
(تنبيه)
١٩٣ ص
(٧٣)
(المسألة الثانية) ما إذا كان الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص
١٩٧ ص
(٧٤)
(المسألة الثالثة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين
١٩٨ ص
(٧٥)
(المسألة الرابعة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الأمور الخارجية
١٩٨ ص
(٧٦)
و اما المقام الثاني و هو إذا كانت الشبهة الحكمية التي لم يعلم فيها جنس التكليف
٢٠٣ ص
(٧٧)
(المطلب الأول) في تحقيق الحال في جريان الاحتياط في العبادات
٢٠٣ ص
(٧٨)
(و ينبغي التنبيه) على أمور
٢١١ ص
(٧٩)
الأول انا قد ذكرنا في صدر المسألة ان المختار عندنا هو كون مفاد الاخبار هو إثبات الاستحباب الشرعي
٢١١ ص
(٨٠)
(الثاني) انه ربما يقال بشمول الاخبار المذكورة للخبر الضعيف الدال على الكراهة
٢١٢ ص
(٨١)
(الثالث) هل تعم الاخبار لموارد إفتاء الفقيه بالاستحباب أم تختص بخصوص موارد الاخبار الضعيفة
٢١٢ ص
(٨٢)
(الرابع) لا ريب في شمول الاخبار لما إذا ورد خبر ضعيف على الاستحباب مع احتمال كونه حراما في الواقع
٢١٣ ص
(٨٣)
(الخامس) الظاهر شمول الاخبار لما إذا ورد رواية ضعيفة على الوجوب
٢١٣ ص
(٨٤)
(المطلب الثاني) في دوران الواجب بين التعيين و التخيير
٢١٤ ص
(٨٥)
و لا بد لتوضيح الحال فيه من تقديم أمور
٢١٤ ص
(٨٦)
(الأول) انه لا ريب في عدم اختصاص جريان البراءة عقلا و نقلا بما إذا شك في الوجوب التعييني
٢١٤ ص
(٨٧)
(الثاني) ان محل الكلام في المقام انما هو فيما إذا لم يكن أصل لفظي يقتضي التعيينية
٢١٤ ص
(٨٨)
(الثالث) انه قد تقرر في محله انه كلما كان الشك راجعا إلى أصل ثبوت التكليف و مرتبة الجعل فالمرجع فيه هو البراءة
٢١٤ ص
(٨٩)
(الرابع) ان ما يحتمل كونه عدلا للواجب المعلوم وجوبه في الجملة المردد بين كونه تعيينيا أو تخييريا قد يعلم مسقطيته له و يشك في كونه عدلا له في الوجوب
٢١٤ ص
(٩٠)
(المطلب الثالث) في تحقيق الحال في الشبهة الموضوعية الوجوبية
٢٢٥ ص
(٩١)
«المبحث الثاني» من المقصد السابع فيما إذا علم جنس التكليف و لم يمكن الاحتياط فيه لدوران الأمر فيه بين المحذورين
٢٢٩ ص
(٩٢)
(و ينبغي التنبيه) على أمور
٢٣٢ ص
(٩٣)
(الأول) انه هل التخيير الثابت في المقام يختص بما إذا لم يكن هناك ترجيح في إحدى الطرفين احتمالا
٢٣٢ ص
(٩٤)
(الثاني) ان التخيير الثابت في المقام هل هو بدوي
٢٣٤ ص
(٩٥)
(الأمر الثالث) ان ما ذكرناه من التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين يختص بغير ما إذا كان الدوران من جهة تعارض النصين
٢٣٦ ص
(٩٦)
(الأمر الرابع) قد بينا في صدر البحث ان محل الكلام في المقام إنما هو فيما إذا لم يتمكن المكلف من المخالفة القطعية
٢٣٦ ص
(٩٧)
(المبحث الثالث) فيما إذا علم التكليف في الجملة و أمكن الاحتياط
٢٣٧ ص
(٩٨)
و قبل الشروع في المقصود لا بد من تقديم مقدمات
٢٣٧ ص
(٩٩)
(الأولى) في بيان ضابط الشك في المكلف به في قبال الشك في التكليف
٢٣٧ ص
(١٠٠)
(الثانية) في الأصول الجارية في الأطراف
٢٣٨ ص
(١٠١)
(الثالثة) قد مر سابقا ان المانع عن جريان الأصول التنزيلية الناظرة إلى إلغاء الشك و فرضه كالعدم هو العلم الوجداني بمخالفتها للواقع
٢٣٨ ص
(١٠٢)
(الرابعة) ان محل الكلام في المقام من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري و عدمه
٢٣٨ ص
(١٠٣)
إن الحرام المردد اما ان يكون مردداً بين أطراف محصورة أو غير محصورة فهنا مقامان
٢٣٩ ص
(١٠٤)
(الأول) في الشبهة المحصورة
٢٣٩ ص
(١٠٥)
فلنا دعويان
٢٣٩ ص
(١٠٦)
(الأولى) حرمة المخالفة القطعية
٢٣٩ ص
(١٠٧)
(و اما الدعوى الثانية) و هي وجوب الموافقة القطعية
٢٤٢ ص
(١٠٨)
«تتميم و توضيح»
٢٤٧ ص
(١٠٩)
(و ينبغي) التنبيه على أمور
٢٤٩ ص
(١١٠)
(الأول) انه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي كون المعلوم المردد داخلا تحت حقيقة واحدة
٢٤٩ ص
(١١١)
(الثاني) ان وجوب الاحتياط في موارد ثبوته إذا كان عقليا فهو طريقي محض
٢٥٠ ص
(١١٢)
(الثالث) انه قد ظهر مما ذكرناه انه يعتبر في تأثير العلم الإجمالي ان يكون المعلوم بالإجمال ذا أثر فعلي في تمام أطرافه
٢٥٠ ص
(١١٣)
(فرع)
٢٥٦ ص
(١١٤)
(الأمر الرابع) إذا لاقى بعض أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة شيئا فهل القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب عنه
٢٥٦ ص
(١١٥)
(تكملة و تبصرة)
٢٦٢ ص
(١١٦)
(الأمر الخامس) إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
٢٦٤ ص
(١١٧)
(بقي الكلام)
٢٧٠ ص
(١١٨)
(الأمر السادس) إذا تعلق العلم بالتكليف المردد بين امرين تدريجيين في الوجود غير مجتمعين في زمان واحد فهل يوجب تنجيزه فيهما كالدفعيين أم لا
٢٧٢ ص
(١١٩)
(و أما المقام الثاني) فهو في الشبهة الغير المحصورة
٢٧٥ ص
(١٢٠)
و الكلام فيه يقع من جهتين
٢٧٥ ص
(١٢١)
(الأولى) في تحقيق الحال في معنى الشبهة الغير المحصورة
٢٧٥ ص
(١٢٢)
(و اما الجهة الثانية) في بيان حكم الشبهة الغير المحصورة
٢٧٦ ص
(١٢٣)
(بقي هنا) أمور
٢٧٧ ص
(١٢٤)
(الأول) ان ما ذكرناه من عدم وجوب الاحتياط مطلقا في أطراف الشبهة الغير المحصورة إنما يختص بالشبهات التحريمية
٢٧٧ ص
(١٢٥)
(الثاني) انه بناء على عدم تنجيز العلم في موارد عدم حصر الشبهة (فهل) يفرض العلم فيها كالعدم
٢٧٧ ص
(١٢٦)
(الثالث) مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة
٢٧٨ ص
(١٢٧)
(الرابع) إذا شك في وصول كثرة الأطراف إلى حد يكون الشبهة معها غير محصورة (فهل) مقتضى القاعدة هو وجوب الاجتناب
٢٧٨ ص
(١٢٨)
(المطلب الثاني) في الشبهة الوجوبية
٢٧٩ ص
(١٢٩)
(المقام الأول) في دوران الواجب بين أمرين متباينين
٢٧٩ ص
(١٣٠)
(بقي التنبيه) على أمور
٢٨٢ ص
(١٣١)
(الأول) انه لا يفرق فيما ذكرناه في تنجيز العلم الإجمالي و وجوب الموافقة القطعية بين ما إذا كان الترديد في الواجبات الاستقلالية أو الضمنية
٢٨٢ ص
(١٣٢)
(الثالث) إذا كان الواجب المردد بين امرين من قبيل الواجبين المترتبين شرعاً كالظهر و العصر عند اشتباه القبلة (فهل يعتبر) في صحة الإتيان بالثاني حصول الفراغ اليقيني من الأول
٢٨٣ ص
(١٣٣)
(الرابع) قد ذكرنا في بحث الشبهة التحريمية ان الساقط ابتداء عند اشتباه الحرام في غير المحصور هو حرمة المخالفة القطعية
٢٨٤ ص
(١٣٤)
(المقام الثاني) في دوران الواجب بين الأقل و الأكثر
٢٨٥ ص
(١٣٥)
و لتوضيح الحال يقع البحث في موارد
٢٨٥ ص
(١٣٦)
(الأول) فيما إذا دار موضوع التكليف بين الأقل و الأكثر
٢٨٥ ص
(١٣٧)
(الثاني) فيما إذا دار متعلق التكليف التحريمي بين الأقل و الأكثر
٢٨٥ ص
(١٣٨)
(الثالث) فيما إذا دار امر السبب و المحصل بين الأقل و الأكثر
٢٨٥ ص
(١٣٩)
(الرابع) فيما إذا دار متعلق التكاليف الوجوبية بين الأقل و الأكثر
٢٨٥ ص
(١٤٠)
(تتميم)
٢٩٥ ص
(١٤١)
(تتميم)
٢٩٩ ص
(١٤٢)
(و ينبغي التنبيه) على أمور
٣٠٣ ص
(١٤٣)
(الأول) انه إذا ثبت تقيد الواجب بشيء في الجملة و بطلانه بتركه عمدا فإنه مقتضى تقيده به فهل القاعدة تقتضي بطلانه بتركه سهوا أيضا
٣٠٣ ص
(١٤٤)
(التنبيه الثاني) إذا تعذر بعض ما اعتبر في الواجب من جزئيه أو شرطه فهل القاعدة تقتضي سقوطه رأسا أو لزوم الإتيان بغيره وجهان
٣١٠ ص
(١٤٥)
(التنبيه الثالث) إذا دار الأمر بين شرطية شيء و مانعيته أو بين جزئيته و مبطلية زيادته
٣١٦ ص
(١٤٦)
(خاتمة) في شرائط الأصول
٣١٧ ص
(١٤٧)
(بقي هناك) أمران
٣٢٣ ص
(١٤٨)
(الأول) انه قد ذكرنا سابقا انه إذا دار الأمر بين ترك الجزء أو الشرط فلا بد من ملاحظة الأهمية بينهما
٣٢٣ ص
(١٤٩)
(الثاني) انه إذا عرض في أثناء العمل ما لا يمكن معه إتمام العمل مع الامتثال القطعي لعدم العلم معه بما يجب على المكلف في هذا الحال فهل الواجب عليه قطع العمل و استئنافه
٣٢٣ ص
(١٥٠)
(بقي هناك أمور)
٣٤٠ ص
(١٥١)
(الأول) انك قد عرفت فيما مر أن الشبهات الموضوعية تحريمية كانت أو وجوبية لا يجب فيها الفحص في الجملة
٣٤٠ ص
(١٥٢)
(الثاني) ان مقدار الفحص اللازم في الشبهات الحكمية انما هو ما يحصل عنه الاطمئنان و سكون النّفس بعدم الدليل على الحكم
٣٤٠ ص
(١٥٣)
(المبحث الرابع في الاستصحاب)
٣٤٢ ص
(١٥٤)
و لا بد لنا في تنقيحه من تقديم مقدمات
٣٤٢ ص
(١٥٥)
(الأولى) في بيان تعريفه
٣٤٢ ص
(١٥٦)
(الثانية) في بيان أن الاستصحاب هل هو من المسائل الأصولية أو الفقهية
٣٤٤ ص
(١٥٧)
(الجهة الثالثة) في بيان الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع
٣٤٧ ص
(١٥٨)
(الجهة الرابعة) في بيان ما يعتبر في جريان الاستصحاب
٣٤٩ ص
(١٥٩)
(الجهة الخامسة) ان الاستصحاب حيث انه يتقوم باليقين بالحدوث و الشك في البقاء فينقسم
٣٥١ ص
(١٦٠)
(الجهة السادسة) في بيان المراد من الشك في المقتضي و الرافع
٣٥٣ ص
(١٦١)
(فلنشرع بذكر الأدلة) التي استدل بها على حجية الاستصحاب
٣٥٧ ص
(١٦٢)
(الأول) دعوى بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة
٣٥٧ ص
(١٦٣)
(الثاني) دعوى الإجماع على حجيته
٣٥٨ ص
(١٦٤)
(الثالث) الاخبار المستفيضة
٣٥٨ ص
(١٦٥)
(بقي في المقام) شيء
٣٦٠ ص
(١٦٦)
(تتميم)
٣٦٧ ص
(١٦٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٨٧ ص
(١٦٨)
(الأول) انه يعتبر في جريان الاستصحاب فعلية الشك
٣٨٧ ص
(١٦٩)
(الثاني) لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون الحكم الثابت قبل الشك ثابتا بالعلم الوجداني أو بالأمارة المعتبرة
٣٨٧ ص
(١٧٠)
(التنبيه الثالث) ان المستصحب إما أن يكون فردا خارجيا أو كليا جامعا بين فردين أو افراد متفقة الحقيقة أو مختلفتها
٣٩٠ ص
(١٧١)
(تفريع)
٣٩٧ ص
(١٧٢)
(التنبيه الرابع) لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون المتيقن من الأمور القارَّة أو من الأمور التدريجية الغير القارة
٣٩٩ ص
(١٧٣)
(التنبيه الخامس) قد أشرنا سابقا إلى انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما شرعيا مستفادا من دليل العقل أو من غيره
٤٠٦ ص
(١٧٤)
(التنبيه السادس) قد يطلق على بعض الاستصحابات التعليقي مرة و التقديري أخرى
٤٠٩ ص
(١٧٥)
(تتميم)
٤١٣ ص
(١٧٦)
(وهم) و (دفع)
٤١٣ ص
(١٧٧)
(التنبيه السابع) لا فرق في جريان استصحاب النسخ بين كون الشاك موجودا في زمان حدوث الخطاب أو معدوما
٤١٤ ص
(١٧٨)
(التنبيه الثامن) لا إشكال في ان مقتضى الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب هو التعبد
٤١٥ ص
(١٧٩)
(تتميم)
٤١٩ ص
(١٨٠)
(التنبيه التاسع) لا فرق فيما ذكرناه من جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء المتيقن بين ما إذا لم يعلم ارتفاع الحالة السابقة أصلا و بين ما إذا علم ارتفاعه في زمان
٤٢٣ ص
(١٨١)
(بقي هناك) قسم آخر
٤٣٥ ص
(١٨٢)
(التنبيه العاشر) ربما يتمسك باستصحاب الصحة فيما لو عرض في أثناء العمل ما يحتمل معه بطلانه
٤٣٧ ص
(١٨٣)
(التنبيه الحادي عشر) لا ريب في ان جريان الاستصحاب مشروط بوجود أثر قابل لترتيبه في ظرف الشك
٤٣٨ ص
(١٨٤)
(التنبيه الثاني عشر) لا ريب في أن الأصول العملية و منها الاستصحاب إنما يتوقف جريانها على عدم وجود دليل اجتهادي في مواردها
٤٣٩ ص
(١٨٥)
(التنبيه الثالث عشر) قد عرفت في بحث الأقل و الأكثر أن جزئية شيء للمركب أو شرطيته شرط له إذا كانتا مطلقتين
٤٤٤ ص
(١٨٦)
(التنبيه الرابع عشر) قد عرفت ان حجية الاستصحاب متقومة بالشك في البقاء
٤٤٥ ص
(١٨٧)
(خاتمة) يذكر فيها أمور
٤٤٦ ص
(١٨٨)
(الأول) يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة
٤٤٦ ص
(١٨٩)
(الثاني) قد عرفت ان اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة مما لا ريب في اعتباره في جريان الاستصحاب
٤٤٨ ص
(١٩٠)
(الثالث) قد مر سابقا صحة جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب ثابتا بأمارة معتبرة
٤٥٢ ص
(١٩١)
(ثم ان) ما وقع التكلم في كونه أصلا أو أمارة أمور
٤٥٥ ص
(١٩٢)
(منها) قاعدة اليد
٤٥٥ ص
(١٩٣)
(و منها) قاعدة الفراغ و التجاوز
٤٦٣ ص
(١٩٤)
(و منها) أصالة الصحة
٤٨٢ ص
(١٩٥)
(التنبيه الرابع) في بيان النسبة بين الاستصحاب و القرعة و سائر الأصول العملية
٤٩٤ ص
(١٩٦)
(التنبيه الخامس) في تعارض الاستصحابين
٤٩٥ ص
(١٩٧)
خاتمة في التعادل و التراجيح و فيه مباحث
٥٠١ ص
(١٩٨)
(الأول) لا إشكال في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية
٥٠١ ص
(١٩٩)
(الثاني) ان التعارض بين الدليلين إنما يتحقق مع منافاة مدلول أحد الدليلين لمدلول الآخر
٥٠١ ص
(٢٠٠)
(الثالث) ان التعارض و التزاحم و ان كانا يشتركان في عدم إمكان اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما إلا أنهما يختلفان من جهات عديدة
٥٠٢ ص
(٢٠١)
(الرابع) يعتبر في التعارض ان لا يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر
٥٠٥ ص
(٢٠٢)
(الخامس) لا إشكال في ان العام و الخاصّ المتخالفين في الحكم و ان كانا متعارضين بحسب ما لهما من الدلالة على المراد النّفس الأمري إلا انهما غير متعارضين بحسب ما لهما من الحجية باعتبار أصالة الظهور في كل منهما
٥٠٨ ص
(٢٠٣)
(السادس) لا ريب في ان حجية الدليل تتوقف على تماميته من جهات ثلاث
٥١١ ص
(٢٠٤)
(بقي هنا) أمران لا بأس بالتعرض لهما
٥١٦ ص
(٢٠٥)
(الأول) انهم ذكروا ان الخاصّ إذا ورد قبل زمان العمل بالعامّ تعين في التخصيص
٥١٦ ص
(٢٠٦)
(الثاني) انهم بعد خلافهم في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب و التكلم بما له ظاهر و إرادة خلافه اتفقوا على ما قيل على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
٥١٦ ص
(٢٠٧)
(السابع) إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين فقد يكون تقدم بعضها على الآخر موجبا لانقلاب النسبة
٥١٨ ص
(٢٠٨)
(ثم انه لا بأس) بالتكلم في أدلة ضمان العارية و بيان النسبة بينها
٥٢٠ ص
(٢٠٩)
(تنبيه)
٥٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص

أجود التقريرات - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣ - (الأول) في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية

الخلاف فيه إِلا إلى ابن قبة القائل باستحالة التعبد بالأمارة الغير العلمية و لم ينقل عنه في كتب الأصول و الكلام إِلا ذلك (فاعلم) ان القائل بالاستحالة اما ان يكون نظره إلى لزوم المحذور من التعبد بالأمارة الغير العلمية من ناحية الملاك و اما ان يكون نظره إلى لزومه من ناحية الخطاب (أما) توهم المحذور من ناحية الملاك فغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه هو ان الأحكام الشرعية لا محالة تكون تابعة لملاكاتها نظير تبعية المعاليل لعللها على ما أوضحنا الحال في ذلك سابقا و حيث ان الأمارة الغير العلمية ربما تكون مصيبة و أخرى مخطئة فإِذا قامت على حكم غير إلزاميّ و فرضنا كون الحكم الواقعي إلزاميا وجوبيا كان أو تحريميا فيلزم من التعبد بها و جعلها حجة تفويت الملاك الواقعي الملزم إِذ لو لم يكن ملزما لما أمكن استتباعه لحكم إلزاميّ كما هو واضح و مع فرض كونه ملزما كيف يمكن للشارع تفويته بجعل أمارة على خلافه و بالجملة فرض جعل الأمارة حجة مع فرض كون الحكم الواقعي إلزاميا ناشئا عن ملاك ملزم نقض للغرض و هو قبيح بالضرورة و إلى هذا يشير ما نقل عن الخصم من ان التعبد بالأمارة الغير العلمية مستلزم لتحليل الحرام و هو قبيح كما ان الأمارة إِذا قامت على حكم إلزاميّ وجوبي أو تحريمي و فرضنا الحكم الواقعي غير إلزاميّ يلزم من التعبد بها و إيجاب العمل على طبقها كون الحكم الإلزامي من دون ملاك يقتضيه إذ المفروض ان الفعل الّذي أدّى الأمارة إلى وجوبه أو تحريمه عار عن الملاك الملزم فجعل الحكم الإلزامي له بجعل الأمارة حجة يستلزم عدم تبعية الأحكام للمصالح أو المفاسد و هذا غير معقول كما عرفت و إليه يشير ما نقل عنه من ان التعبد بالأمارة الغير العلمية مستلزم لتحريم الحلال و هو قبيح (و الحاصل) ان الأمارة إِذا كانت مخالفة للحكم الواقعي يلزم من جعلها حجة يجب العمل على طبقها اما كون الحكم الإلزامي مجعولا من دون ملاك و اما تفويت الملاك الملزم و كلاهما قبيحان (و الجواب) عن ذلك ان المانع عن حجية الأمارة الغير العلمية ان أراد امتناعها حتى في صورة انسداد باب العلم و عدم إمكان الوصول إلى الواقعيات و ان أمكن تحصيل القطع بها و لو كان مخالفا للواقع فإِن ذلك يرجع إلى انسداد باب العلم كما هو ظاهر فلا ريب انه مع تعذر العلم و بقاء التكاليف الواقعية و بطلان الاحتياط لعدم ابتناء أساس الشرع عليه فلا مناص عن العمل بالطرق الظنية حفظا للواقعيات لكونها اقرب إلى العلم من غيرها ضرورة دوران الأمر حينئذ بين العمل بها و إدراك الواقعيات في الجملة و بين إلغائها بالكلية أو العمل بما يكون خطأه أكثر من الطرق الظنية و لا