الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه

الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٣٢

٢.وقال عليه السلام : وبأنّ صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام «أنّ الكرّ ستمئة رطل» [١] يقتضي ذلك ؛ لإرادة أرطال [مكّة] الّتي هي ضعف أرطال العراق ، وأصحاب ابن أبي عمير لا ينحصرون [٢] في العراقيّين ، واحتمال إرادة الشيعة الإماميّين قائم . وقد استدلّ العلاّمة في المختلف [٣] على اعتبار العراقيّة بأصالة طهارة الماء ، خرج ما [٤] نقص عن العراقيّة بالإجماع ، فبقي الباقي ، فكأنّه . طاب ثراه . لم يعتد بقول [ القطب ]الراوندي : «إنّ الكرّ ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا» [٥] . ونحن وجّهنا كلامه رحمه الله في الحبل المتين [٦] بما لا يخرج به عن كلام المتأخّرين ، وقد يعارض استدلال العلاّمة بما دلّ على [٧] مفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن مسلم من قول الصادق عليه السلام : «إذا بلغ الماء قدر كرّ [٨] لم ينجّسه شيء» [٩] فلابدّ في الحكم بعدم الانفعال من العلم الشرعيّ بحصول الشرط ، فتدبّر . و ممّا يقضي منه العجب أنّ الكرّ عند المؤلّف . طاب ثراه . بحسب المساحة يقارب نصفه [ عند الشيخين وأتباعهما ] ، فكيف يستقيم تقديره وزنا بالأرطال المدنيّة الّتي كلّ منها رطل و نصف بالعراقي؟ هذا في غاية الغرابة!!


[١] تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٤١٤ ، (ح ١٣٠٨) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص١١ ، (ح ١٧) ؛ مختلف الشيعة ، ج١ ، ص ١٨٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٦٨ (ح ٣) .[٢] في «ع» : لا تنحصر .[٣] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص١٨٥ .[٤] في «ع» : عمّا .[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة ، ج١ ، ص١٨٤ .[٦] الحبل المتين ، ص١٠٨ .[٧] في «ع» : عليه .[٨] في «ش» : إذا بلغ كرّا .[٩] الكافي ، ج٣ ، ص٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٣٩ ، ح ١٠٧ و ص٢٢٦ (ح ٦٥١) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٦ ، ح ١ ، و ص٢٠ ، ح ٤٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج١ ، ص١٥٨ ، (ح ١) .