مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٥٧ - الأول الطلاق
أئمّة الهدى (صلوات اللّه عليهم) بعدم وجوب العدّة على اليائسة و الصّغيرة الّتي لم تبلغ و ان دخل بها:
روى زرارة في الحسن [١] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في الصّبيّة الّتي لا تحيض مثلها و الّتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدّة و ان دخل بهما.
و روى حماد بن عثمان [٢] في الصّحيح قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي
[١] انظر الكافي ج ٢، ص ١٠٥ باب طلاق التي لم تبلغ، الحديث ٣ و فيه: عن حماد بن عثمان عمن رواه مكان «عن زرارة» و مثله في طبعه الآخوندى ج ٦، ص ٨٥ و أول السند: على بن إبراهيم.
و رواه في التهذيب ج ٨، ص ١٣٨ الرقم ٤٧٩، و في الاستبصار ج ٣، ص ٣٣٧ الرقم ١٢٠٣ و فيهما: آخر السند عن زرارة مكان عمن رواه الا ان أول السند محمد بن يحيى عن على بن إبراهيم، و محمد بن يحيى لا يروى عن على بن إبراهيم، فالحديث في الكتب الثلاثة مضطرب من حيث ذكر السند و مع ذلك عده المجلسي في المرآة من الحسن مع ان التعبير في الكافي ب«عمن رواه» يجعله في حكم المرسل.
و عندي نسخة مخطوطة من الاستبصار صححه الفقيه المتورع الخاتونآبادى ترى ترجمته في روضات الجنات طبعة حاج سيد سعيد ص ٢٨٧، و في طبعة إسماعيليان ج ٣، ص ٣٥١ ضمن ترجمة زمان بن كامعلى الرقم ٣٠٥ و بين الفقيه العالم ملا مراد التفرشي: في حاشية الإستبصار المخطوط بعد ذكر كون محمد بن يحيى في نسخ التهذيب و الاستبصار سهو أ فيجب الضرب على قوله محمد بن يحيى من الاستبصار و التهذيب هكذا لعل من خط الشهيد الثاني انتهى.
و روى الحديث في الوافي الجزء ١٢، ص ١٧٨ بلفظ عمن رواه كما في الكافي، و رواه في قلائد الدرر مثل ما في المتن بلفظ و في الحسن عن زرارة.
و أما في الوسائل فقد رواه في الباب ٣ من أبواب العدد الحديث ٣. و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٦٦ بلفظ عمن رواه و في طبعه الإسلامية في ج ١٥، ص ٤٠٩ بلفظ عمن رواه و جعل لفظ عن زرارة خ ل.
[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب العدد، الحديث ١. و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٦٦، و في طبعه الإسلامية ج ١٥، ص ٤٠٥ المسلسل ٢٨٣٢١، و في الوافي الجزء ١٢، ص ١٧٦.