مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٣٩ - الأول الطلاق
روى محمّد بن مسلم [١] قال: قدم رجل على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال:
انّى طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال لي أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر اللّه عزّ و جلّ؟- فقال: لا، فقال (عليه السلام):
اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء و نحوها من الأخبار الّتي بلغت في الكثرة إلى حدّ لا يحصى و انعقد إجماع أهل البيت (عليهم السلام) على ذلك و إجماعهم حجّة قاطعة على ما ثبت
[١] انظر الوسائل الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ٧. و هو في طبعه الإسلامية ج ١٥ ص، ٢٨٣ المسلسل ٢٧٩٣٣. و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٤٧. و الوافي الجزء ١٢ ص ١٥٠، و هو في الكافي ج ٢ ص ٩٨ باب من طلق لغير الكتاب و السنة الحديث ١٢، و في طبعه الآخوندى ج ٦ ص ٦٠، و في المرآة ج ٤، ص ٤ و فيه ضعيف على المشهور و لعله لوجود سهل بن زياد في طريقه و قد أوضحنا في تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١، ص ٣٥٢ صحة أحاديث سهل. و روى الحديث في التهذيب ج ٤، ص ٤٨، الرقم ١٥١.
و في الباب حسنة ابن أبى نصر، انظر الوسائل الباب ٢١ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١. و هو في طبعه الإسلامية ج ٦، ص ٣٠٢ المسلسل ٢٧٩٩٥، و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٤٩ و في الكافي ج ٢، ص ١٠١ باب من طلق و فرق بين الشهود، الحديث ٣. و هو في طبعه الآخوندى ج ٦ ص ٧٢، و في التهذيب ج ٨، ص ٤٩ الرقم ١٥٤، و في المرآة ج ٤، ص ٧ و قال: حسن قلت: و ذلك لوجود إبراهيم بن هاشم في السند و قد أوضحنا و بسطنا الكلام في حقه و انه معتبر أتم الاعتبار في المجلد الأول من هذا الكتاب ص ١٢٨ و ص ١٢٩.