٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٨٤ - الأول الطلاق

الى انّ المفهوم انما يعتبر إذا لم يكن فايدة سواه.

و لعلّ الفائدة في التقييد الإشارة إلى تأكيد حسن المعاشرة و عدم الخروج عن الطاعة إذ يرجعان إلى المفارقة على تقدير عدم ذلك فلا يترتب الأثر على الزوجية و كيف كان فلا ينبغي الريب في صحة العقد إذ نهاية ذلك انه فعل حراما و النهي في غير العبادة لا يوجب البطلان و لو قلنا بعدم اعتبار المفهوم فلا ريب في الصحة.

و استدلّ بعض العامّة بظاهر الآية على حصول التحلل للزوج الأول بمجرد التراجع عقيب ما يطلقها الزوج الثاني من غير عدة بدلالة فاء التعقيب و فيه نظر فان الآية مخصوصة بقوله: وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ الآية حيث دلّت على وجوب التربص مطلقا.

هذا و قد اختلف في النكاح بشرط التحليل فجوّزه أبو حنيفة و حكم بصحته على كراهية و قيل: لا يصح العقد و لا الشرط فلا تحلّ للأول و لا للثاني و على هذا أصحابنا و الشافعية لأنّ الشرط مناف لمقتضى العقد إذ مقتضاه صحة بقاء الزوجية و عدم وجوب الطلاق فيكون بمثابة اشتراط العدم و لان عقد النكاح لا يبطل مع صحته من دون طلاق أو فسخ فيكون الشرط باطلا و هو يستلزم بطلان المشروط.

و قد يستدل لأبي حنيفة بعموم الآية و فيه بعد لظهور ان المراد من قوله: حتى تنكح زوجا غيره العقد الصحيح المتلقى من الشارع و غير معلوم انه مع الشرط كذلك بل قيل ان الاستدلال بعمومات العقود لا يمكن إلّا بعد تحقق شرائطها.

و قد ظهر من ذلك انهما لو كان في خاطرهما ذلك ناويين له من غير ان يتلفظ به لم يضر في النكاح فان الظاهر من الشارع ان تعلق الاحكام على العقود الظاهرة و خطور التحليل في البال لا دخل له بل الظاهر انه قليلا ما ينفك عن القصد.

و ما نقل عنه (صلّى اللّه عليه و آله) انه لعن المحلل و المحلل له [١] فالظاهر انه المحلل المشترط


[١] انظر مصادر الحديث في المعجم المفهرس ج ١، ص ٤٩٣ العمود الثاني، و ج ٦، ص ١٢٣ العمود الثاني، و رواه في الجامع الصغير بشرح فيض القدير ج ٥، ص ٢٧١ الرقم ٧٢٦٦ عن أحمد و السنن الأربعة عن على و الترمذي و النسائي عن ابن مسعود و الترمذي عن جابر و عليه رمز الصحة، و شرحه المناوى على ما ينطبق على ما أفاده المصنف (قدّس سرّه)، و يؤيده ان الحاكم في المستدرك بعد نقل حديثين بهذا المضمون و التشبيه بالتيس المستعار ج ٢، ص ١٩٨ و ١٩٩ نقل حديثا يدل على صحة النكاح إذا لم ينوياه، و صحح الأحاديث الثلاثة الذهبي في التلخيص المطبوع ذيل المستدرك.

ثم المحلل الأول ورد بصيغة اسم الفاعل من باب الافعال و من باب التفعيل و اما المحلل له فلم أر فيما ظفرت عليه من نقل الحديث إلا بصورة اسم المفعول من باب التفعيل.

و اعلم انه استشكل المناوى في فيض القدير على السيوطي حيث نقله عن على عن أحمد و السنن الأربعة و ان النسائي لم ينقله عن على و انما نقله عن ابن مسعود.

و انظر الحديث أيضا و شرحه في سنن الترمذي بشرح تحفة الاحوذى ج ٢ ص ١٨٥، و انظر أيضا عون المعبود في شرح سنن أبى داود ج ٢، ص ١٨٨ و فيه بعد بيان ما يقرب من بيان المصنف نقل الرواية الثالثة التي نقلناه عن الحاكم.

ثم قال: و قال ابن حزم: «و ليس الحديث (مقصوده حديث اللعن) على عمومه في كل محلل إذ لو كان كذا، لدخل كل واهب و بائع و مزوج، فصح أنه أراد بعض المحللين و هو من أحل حراما لغيره بلا حجة فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في ان الزوج إذا لم ينو تحليلها للاول و نؤته انها لا تدخل في اللعن فدل على ان المعتبر الشرط و اللّه اعلم» انتهى.