كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤ - حجّ النيابة
الخارجيّ مع أصل الفعل، فيلزم اجتماع الراجح و الحرام.
فظهر ممّا ذكرنا: أنّ إيقاع المعاوضة الماليّة على النيابة ممّا لا يضرّ و لا يرفع انتفاع المنوب عنه به، ليسقط عن مورد الإجارة.
ثمّ بعد الإجارة إن قصد بفعله إبراء ذمّة نفسه من حقّ الناس أو إيصال الثواب إلى المنوب عنه، فله ثواب مثل المنوب عنه أو أزيد، و إن لم يقصد إلّا استحقاق العوض فلا يثاب.
ثمّ هل المراد بالبلد بلد الموت؟ كما يظهر من بعض الأخبار [١].
أو بلد الميّت؟ كما يظهر من محكيّ كلام الحلّي و دليله [٢].
أو بلد الاستطاعة؟ كما يظهر من محكيّ التذكرة في الحدائق [٣]، وجوه:
أقواها الأوّل. و هو واضح بناء على انحصار التمسّك بالأخبار.
فمقتضى رواية البزنطي [٤] و رواية السرائر [٥] و صحيحة بريد العجلي المتضمّنة لجعل جمل الميّت و نفقته في الحج [٦] هو ذلك أيضا.
و أمّا صحيحته الاخرى في الودعيّ [٧] فليس فيها دلالة على ذلك،
[١] كما يأتي في هامش ٤ و ٥ و ٦.
[٢] راجع السرائر ١: ٥١٦ (و فيه: يحجّ عنه من بلده).
[٣] راجع الحدائق ١٤: ١٩١- ١٩٢ و التذكرة ٧: ٩٧ المسألة ٦٧.
[٤] الكافي ٤: ٣٠٨/ ٣، الوسائل ١١: ١٦٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢ ح ٣، و قد تقدّمت: في ص ١١٧.
[٥] السرائر ٣: ٥٨١ و قد تقدّمت: في ص ١١٥.
[٦] الفقيه ٢: ٢٦٩- ٢٧٠/ ١٣١٤، الكافي ٤: ٢٧٦- ٢٧٧/ ١١، الوسائل ١١:
٦٨- ٦٩ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ٢ و قد تقدّمت: في ص ٦٤ و ص ١١٧.
[٧] الفقيه ٢: ٢٧٢/ ١٣٢٨، الكافي ٤: ٣٠٤/ ٦، التهذيب ٥: ٤١٦/ ١٤٤٨، الوسائل ١١: ١٨٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٣ ح ١ و قد تقدّمت: في ص ١١٧.