كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥ - النظر الثاني في الشرائط

و الأولى حملها على نفي شيء عليه تعيينا، بل له أمره بالصوم.

و يحتمل حملها على نفي الإثم على المولى بفعل العبد، و إن كان هذا أمرا ظاهرا لا يحتاج إلى البيان، فإنّه ربّما يقتضيه المقام.

و قد تحمل الرواية على ما إذا لم يأذن المولى في خصوص الإحرام، بل عموما على وجه فيه الإحرام [١]. و هي ضعيف.

و عن المنتهى: إنّه استوجه سقوط الدم و لزوم الصوم، إلّا أن تكون الجناية بإذن السيّد، فعليه الصوم [٢].

و عن المفيد إنّ على المولى الفداء عنه للصيد [٣].


[١] انظر مستند الشيعة ١١: ٢٤.

[٢] المنتهى ٢: ٦٥١.

[٣] المقنعة: ٤٣٩.