القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٨ - فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه

منهيّا عنه مستقلا و هو ينقسم الى قسمين لانه اما يكون منهيّا عنه فى العبادة فيكونان من قبيل العامين مط مثل لا تستر بالغصب فى الصلوة او يكون منهيّا عنه مط مثل لا تستر بالغصب و لا تغصب و غير ذلك فيكونان من قبيل العامين من وجه و على التقادير اما يكون الشرط من الشروط العبادتية او المعاملية و قد عرفت ان بعضهم زاد هنا قسما اخر و هو المنهىّ عنه لفقد الشرط و قد مرّ فساده و اما القسم الرابع و هو المنهىّ عنه لوصفه اللازم و يق له الوصف الداخل و الشرط الداخل ايض و المراد به الكيفيات اللازمة للمهية او لأجزائها بحيث تنتفى المهية او الجزء بانتفائها فهو من مقومات المهيّة كالاجزاء و لكن الفرق بينه و بين الاجزاء ان الوصف الداخل هو الكيفية و الترتيب بخلاف الجزء و النهى عنه ايض ينقسم الى قسمين لان النهى اما يكون متعلقا بالمهية المقيدة به مثل لا تقرء جهرا او يكون متعلقا به وحده مثل لا تجهر فى قرائتك فان القرائة الجهريّة لا قوام لها بدون الجهر بخلاف الصّلوة فى الدار الغصبى مثلا فان الغصب لا يكون من مقومات الصّلوة فى الدار الغصبى و قد يتعلق النهى به مط فيكونان من قبيل العامين من وجه كما فى قوله لا ترتمس فى رمضان و اغسل فان الارتماس من الاوصاف اللازمة للغسل فان الغسل الارتماسى ينتفى بانتفاء الارتماس و قد يمثل بالمنهىّ عنه لوصفه بصوم يوم النحر و فيه نظر لوجهين الاول ان القول يكون نحو لا تصم يوم النحر من قبيل المنهىّ عنه لوصفه مع القول بكون دع الصّلوة ايام اقرائك او لا تصل فى ايام الحيض من قبيل المنهىّ عنه لنفسه كلام لا وجه له لان التفرقة بين هذين المثالين تفرقة بين امرين لا تفرقة بينهما و الثانى لا يصح ان يكون هذا منهيا عنه لوصفه لانّ معنى المنهىّ عنه لوصفه كما مرّ هو ان يكون المنهىّ عنه هو الخصوصية لا المهيّة الكلية فانها مطلوبة و ليست بمبغوضة و هو هنا غير صحيح لأن مطلوبيّة المهيّة هنا غير صحيحة لانحصار مقدّمتها فى الحرام اذ اليوم الاتى بعده صومه مطلوب بخصوصه لا يق لا يستلزم عدم مبغوضية المهيّة مطلوبيتها بل يمكن ان لا يكون مطلوبة و لا مبغوضة بل تكون مباحة لانا نقول هذا فى العبادات غير متصور لعدم تحقق العبادة المباحة كما هو واضح و اما القسم الخامس و هو المنهىّ عنه لوصفه الخارج و المراد بالوصف الخارج هو وصف لا يلزم من انتفائه المهيّة مع كون النهى تقييديا لا مستقلا مثل صل و لا تصل فى الدار الغصبىّ فان الغصب وصف للصّلوة لا يلزم من انتفائه انتفاء الصّلوة و اما القسم السّادس اعنى المنهىّ عنه لامر مفارق متحد معه فى الوجود و المراد بالمفارق هو الوصف الخارج و لكن التفرقة بين المنهىّ عنه للوصف الخارج و للامر المفارق ان المعتبر فى الاول هو التقييديّة بمعنى ان يكون المنهىّ عنه هو المهية المقيدة و فى الثانى الاستقلالية بمعنى ان يكون المنهىّ عنه هو هذا الامر المفارق و هو ينقسم الى قسمين الاول ان يكون النهى المتعلق به مقيدا فيكون من قبيل العامين مط نحو لا تغصب فى الصلوة و الثانى ان لا يكون مقيدا فيكون من قبيل العامين من وجه نحو صل و لا تغصب و اما القسم السّابع و هو المنهى عنه لامر مفارق له غير متحد معه فى الوجود نحو صل و لا تنظر الى الاجنبيته و قد يكونان من قبيل العامين مط مثل صل و لا تنظر الى الاجنبية فى الصّلوة و اما نحو لا تصل ناظرا الى الاجنبية فهو داخل فى المنهىّ عنه لوصف الخارج اذ لا يشترط فيه الاتحاد فى الوجود ثم لا يخفى عليك ان القول يكون النسبة بين لا تصل و لا تنظر الى الاجنبيته هو التباين الجزئى و النسبة بين لا تصل و لا تنظر الى الاجنبية فى الصّلوة هو العموم و الخصوص المطلق انما هو على اصطلاح الاصولى لا المنطقى فان النسبة بينهما على اصطلاح المنطقى تباين كلى على كلا التقديرين اذ هما شيئان متغايران مفهوما و مصداقا و لا يتحدان فى الوجود ابدا و لا يصح ان يق ان النسبة بينهما غير التباين الكلى هذا اقسام النهى فى العبادات و قد عرفت ان كل واحد من الاقسام الستة الاخيرة ينقسم الى سبعة اقسام و كذا النهى فى المعاملة ينقسم الى الاقسام المذكورة اما المنهى عنه لنفسه فقد مثلوا له بنكاح الخامسة و بيع العبد و السّفيه فان نفس نكاح الخامسة منهىّ عنه و كذا بيع العبد و السّفيه و

للمنهىّ عنه لجزئه ببيع الغاصب مع جهل المشترى فان هذا البيع الذى هو الايجاب و القبول منهىّ عنه لجزئه الذى هو الايجاب و قد يناقش فى هذه الامثلة اولا بانه لا تفاوت بين بيع العبد و الغاصب و نكاح الخامسة و غير ذلك فانه بدون علم الاخر يكون الجميع منهيا عنه لجزئه بمقتضى هذه القاعدة و مع العلم بكون الجميع منهيا عنه لنفسه و ثانيا ان المنهىّ عنه لنفسه بناء على كون العقد هو الايجاب و القبول غير ممكن لأن كل واحد من المتبايعين لا يكون مكلفا الا بما هو فعل له و مقدور له و لو قلنا بان المراد من البيع هو الايقاع من البايع فلا يتفاوت الامر فيه فى المقامين فالمعاملة المنهى عنها لنفسها هو صيد المحرم و ذبح الذمى فان كلا منهما منهى عنه لنفسه و من هنا ظهر فساد القول بان ذبح الذمىّ منهى عنه لوصفه اذ لو لم يكن منهيا عنه لنفسه لحصل الذبح الشرعى بذبحه و ان كان عاصيا فتدبر و امّا المنهىّ عنه لجزئه فى المعاملة فكبيع العبد و غيره من الامثلة المتقدّمة غاية التفرقة ان بيع العبد منهى عنه لنفس الجزء و بيع الغاصب منهى عنه لوصفه الخارج و قد مثل للمنهىّ عنه لفقد الشرط ببيع الملاقيح لان القدرة على التسليم شرط فى المبيع و هو هنا مفقود و قد عرفت انّ مثل هذا خارج عن محل الكلام و قد مثل للمنهىّ عنه لوجود الشرط بالذبح بغير الحديد فان الشرط فى صحّة الذبح هو الحديد و الظ ان هذا من قبيل المنهىّ عنه لوصفه الداخل اذ لا شك فى انتفاء الذبح بغير الحديد بانتفاء الته و بالجملة الالة المخصوصة