القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٨٤ - المطلقات المشككة

و الوضع لغوىّ لزم مخالفة هذين الاصلين فلنرجع الى ما نحن فيه فنقول ظهر مما ذكرنا ان هذا السّر ليس سرا فلا بد لنا من بيان سرّ لظ كلمات القوم و هو موقوف على تحقيق الحق فى المقام فنقول لا اشكال فى صورة العلم اما بالوجود او بالعدم و انما الاشكال فى صورة الشك و هو على قسمين الاول ان يكون التشكيك حاصلا بواسطة غلبة الوجود و الثانى ان يكون التشكيك ناشيا من غلبة الاستعمال فان كان الاول وجب حمل المطلق على الافراد الشايعة فى كلام الشارع و ان كان الثانى وجب حمله على المعنى الكلى و لا يجوز حمله على الافراد الشايعة مع هذا الفرض اما الاول فلانا راينا المطلقات المشككة بغلبة الوجود فى زماننا مشككة فى زمان الشارع و علمنا عدم التفاوت بحسب الزمانين و تتبعنا و استقرانا و لم نجد خلاف ذلك فمن هذا الاستقراء و التتبع يحصل الظن المعتبر بان كلّ مطلق مشكك بالغلبة الوجودية فى زماننا مشكك فى زمان الاول ايض ففى صورة الشك نحكم بذلك ايض لان الظن يلحق الشى‌ء بالاعمّ الاغلب و اما الثانى فلانه ان لم نقل ان الغالب ان غلبة الاستعمال يختلف فيه الازمنة و ان الغالب اختلاف زماننا مع زمان الشرع فلا اقل من عدم ادعاء الغلبة فى جانب الموافقة فاذن يجب الحكم بتاخر الغلبة لانها حادث و الاصل تاخره فيجب حمل المطلق على معناه الاصلى فى هذه الصورة لذلك و هذا الاصل و ان كان فى الصورة الاولى ايض و لكن الظن الحاصل من الغلبة وارد عليه و لان المعتبر فى امثال هذه المقامات هو الظن اذا عرفت ذلك ظهر لك وجه اندفاع الايرادين اما الاول فلان الظ ان مراد العلماء فى هذا المقام انه يجب حمل المطلق على الافراد الشايعة هو القسم الاول لانه الاغلب فيكون اطلاق كلامهم منصرفا اليه و اما الثانى فظ لا يحتاج الى البيان‌ الفائدة الخامسة اعلم ان المطلقات على اقسام ثلثة لانه اما يعلم كونه متواطيا او يعلم كونه مشككا او لا يعلم شيئا من ذلك لا اشكال فى الاولين و انما الاشكال فى الثالث و لا بد فى تحقيق ذلك عن بيان حكم الاصل هل هو التواطى او التشكيك حتى يرجع اليه فى مورد الشك و تحقيق ذلك يقتضى بيان اصل لفظ المطلق هل هو موضوع للماهية المطلقة بشرط تساوى الافراد بمعنى ان التساوى جزء للمقتضى للدلالة على جميع الافراد نظير دلالة اسد يرمى على الرّجل الشجاع على مذهب من قال بجزئية القرينة فان كل منهما مع قطع النظر عن الاخر لا يدل على المعنى المذكور و لكن يفهم ذلك من اجتماعهما او شرطا له بالمعنى المصطلح كما فى المثال المذكور على مذهب من قال بشرطية القرينة للدلالة على المعنى المجازى كما فى لفظ افعل على مذهب من قال بانه موضوع للدلالة على الوجوب بشرط صدوره عن العالى فان الدال على الوجوب هو لفظ افعل و هذه الحالة شرط لتحقق هذا الدلالة و كذا تساوى الافراد بحسب الوجود و الاستعمال شرط لدلالة لفظ المطلق على المهية المطلقة او موضوع للدلالة على الماهية المطلقة من دون شرطية شى‌ء بالمعنى الاعم من الجزئية و الشرطية المصطلح كما فى لفظ الاسد فانه موضوع للدلالة على الحيوان المفترس مط لا بشرط ان لا يكون معه قرينة و لذا نقول بالتناقض بين الاسد و الرمى و لكن الثانى اعنى القرينة اقوى دلالة على مورده من الاول فيرفع اليد عن ظ الاسد لقصوره عن المقاومة للتعارض مع النص فهذا القسم من القرينة رافع للمقتضى و مانع من اقتضاه و جزء بالمعنى الاعم للمقتضى للدلالة على المعنى المجازى و قسم اخر منها مانع من الحمل على المعنى الحقيقى و رافع لمقتضيه و هو و قسم اخر منها رافع للمانع مثل القرينة فى المشتركات فانها ليس جزء و لا شرطا الدلالة لفظ المشترك بل هى رافع لارادة هذا المعنى و كيف ما كان الحق كون لفظ المطلق موضوعا للدلالة على الماهية من دون مدخلية شى‌ء اخر معه فى الدلالة و الدّليل على ذلك وجوه الاول تبادر المعنى الكلى و انصراف الذهن اليه ابتداء حتى فى المطلقات المشككة فانه لا شك انه ينسبق الذهن الى الماهية المطلقة مع قطع النظر عن التشكيك و لكن التشكيك بمنزلة يرمى فانه بعد الالتفات اليه يفهم الافراد الشايعة و لو كان موضوعا للدلالة على الماهية بشرط تساوى الافراد لما يفهم الماهية و لما ينسبق الذهن اليها مع وجود التشكيك و الثانى نص اللغويين بانها موضوعات للمفهومات الكلية من دون اشارة الى اشتراط شى‌ء فى ذلك و لو كان موضوعا للدلالة على الماهية مع مدخلية شى‌ء

اخر يوجب الاشارة اليه كما لا يخفى و الثالث انا تتبعنا الالفاظ الدالة على المعانى بالوضع و لم نجد مدخلية شى‌ء اخر سوى اللفظ فى دلالة واحد منها على معناه و اذا ثبت تلك الغلبة فيحكم بكون المطلق موضوعا للدلالة على الماهية من حيث هى من دون مدخلية شى‌ء لان الظن يلحق الشى‌ء بالاعم الاغلب اذا عرفت ذلك فلنرجع الى احكام المطلق و المقيد فنقول اذا ورد مطلق و مقيد فامّا ان يتحد المحكوم به فيهما او يختلف و على التقديرين اما ان يتحد سببهما او يختلف و على التقادير اما ان يكونا تكليفيّين و المراد من التكليفى هنا الوجوب و الاستحباب او غير تكليفيين و المراد منه اعم من الوضعى و من الحرمة و الكراهة و الاباحة او يكون المطلق تكليفيا و المقيّد غير تكليفى او بالعكس فهذه ستة عشر قسما حاصلة من ضرب الاربع الى الاربع و على التقادير اما ان يكونا مثبتين او منفيين او المطلق مثبتا و المقيد منفيا او بالعكس فهذه اربعة و ستون قسما حاصلة من ضرب الاربع فى العدد السابق اعنى ستة عشر و على التقادير اما يكونا معلومى التاريخ او مجهولى التاريخ او المطلق معلوم التاريخ و المقيد مجهول التاريخ‌