القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٩٥ - اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
الفصل كان يقول هذا مرخّص فيه ابدا او مأذون فيه او غير ذلك ثم قال هذا مم من الترك فانه ح لا يبعد القول بانه لا يلزم من ارتفاع الفصل الذى هو المنع عن الترك اذ يحتمل كونه مميزا لا مقوما و اذا جاء هذا الاحتمال بطل الاستدلال بل لا بد من بيان ان ذلك من ايّهما هل هو مقدم حتى يتم المطلوب او مميز حتى لا يتم فنقول هيهنا مقامات الاول ان ثبت الجواز اولا بغير اللفظ الدال على الفصل كان يقول هذا مرخص فيه ابدا او ماذون فيه او غير ذلك ثم قال هذا مم من الترك فانه ح لا يبعد القول بانه يلزم من ارتفاع الفصل الى ارتفاع الجنس لأن هذا الفصل ليس مقوما له بل هو بدونه موجود لثبوت مقتضيه و هو قوله هذا مرخص فيه و بعبارة اخرى قوله هذا مرخص فيه ابدا يدل على ثبوت الجواز ابدا فاذا جاء قوله هذا مم من الترك يفهم وجود هذا الجواز فى ضمن الوجوب فاذا ارتفع الفصل يبقى الجواز لثبوت مقتضيه و هو قوله هذا مرخص فيه ابدا و لا يثبت ثبوته فى ضمن هذا الفصل الا بهذا القدر الذى لم ينسخ الفصل و هذا كما لو قال هذا مرخص فيه ثم قال هو فى هذا الزمان مم من الترك و فى هذا الزمان مرجوح الترك و فى هذا الزمان ماذون فى الترك فكما ان ارتفاع احد هذه الفصول لا يستلزم ارتفاع الجنس فكذا الوجوب هيهنا لا يستلزم ارتفاعه ارتفاع الجنس الذى هو الجواز الثابت بقوله هذا مرخص فيه الثانى ان يثبتا بلفظ واحد و لم يثبت الجواز اولا بلفظ مستقل كسابقه كما لو قال افعل هذا او يجب عليك هذا و امثال ذلك فان الجنس الذى هو الجواز و الفصل الذى هو المنع من الترك ثبتا من قوله افعل و لا شك ان ما يفهم من امثال هذه العباير فى العرف و العادة ليس الا شىء واحد انى بسيط يحلل عند العقل و لا يفهم الجواز مستقلا مما يفهم الجواز فى ضمن الوجوب و تدل كلمة افعل و امثالها عليهما بدلالة واحدة كما هو المفهوم فى العرف و العادة بلا تامل و شبهة فلا ريب ان هذا الفصل مقوم لهذا الجنس لأنه بارتفاع هذا الفصل يرتفع المقتضى له و هو قوله افعل او يجب او غير ذلك و اذا ارتفع المقتضى ارتفع المقتضى قطعا لا يق ان افعل تدلّ على الجواز فى ضمن الوجوب ما دام الوجوب باقيا على الجواز مستقلا اذا ارتفع الوجوب و يكون مستعملا فى هذا المعنى فح اذا ارتفع الوجوب فالمقتضى للجواز موجود و هو قوله افعل لانا نقول ان هذا استعمال للفظ فى معناه الحقيقى و المجازى و هو غير جايز عند المحققين و لا اقل من مرجوحيّته و لا يصار اليه من دون ضرورة و بالتامل فيما قررنا يمكن لك ادعاء كون النزاع بين القوم فى الدلالة اللفظية فمن قال بالبقاء يقول ان افعل له دلالتان و ارتفاع احدهما لا يستلزم ارتفاع الاخر و من قال بعدم البقاء يقول ان افعل له دلالة واحدة على الجنس و الفصل فبارتفاع احدهما يرتفع المقتضى و هو دلالة افعل و يمكن ايض بتنزيل كلام من قال بالبقاء متمسّكا بان المقتضى موجود على المقام الاول فيكون كلامه ح فى غاية الجودة و تنزيل كلام من قال بعدم البقاء على المقام الثانى فكلامه ايض متين و يكون النزاع لفظيا فظهر لك ان الحق هو التفصيل فت بقى فى المقام شىء ينبغى التنبيه عليه و هو انه يلزم القائلين بالبقاء القول بالاستحباب كما هو مقتضى قولهم المقتضى موجود و المانع ليس الا ما يتخيل من كون نسخ الوجوب مانعا و هو ليس بمانع لانه يكفى فى رفع المركب احد اجزائه لان مقتضى الرجحان ايض موجود لان الوجوب مركب من الاذن فى الفعل و رجحانه و المنع من تركه فاذا ارتفع المنع من الترك بقى الاذن مع للرجحان و الاستحباب ليس الا رجحان الفعل مع عدم المنع من الترك و هذا ظاهر و جلى لا يتامل فيه الزكى فظهر من جميع ما ذكرنا حال المقام الاولى و ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل سيّما من عدم الدليل على البقاء لان دليلهم الاستصحاب و هو معارض بمثله كما عرفت مع ان فى العرف و العادة يفهم مما دل على الوجوب شىء واحد كما اشرنا اليه و كان تصور ارتفاع الفصل الوجوبى مع بقاء جوازه فى غاية الصعوبة بل لا يتصوّرون ذلك و يقبحون من تكلم بهذا كما هو ظاهر على من راجع وجدانه و هذا نظير قول القائل وكلتك فى
بيع عبدى بالشرط الفلانى فانه لا يقدم الوكيل على البيع مع انتفاء الشرط و لو اقدم لزمه اهل العرف و العادة و يحكمون بفساد المبيع من ان جريان مناط الاستصحاب فى المقام غير معلوم بل معلوم العدم كما مر و ايض قد عرفت ان هذا المقام لا ثمرة له فى الاوامر الشرعية لان النسخ الحقيقى على اللّه تع مح بل اذا جاء ناسخ يكشف عن كون الحكم مقيدا بهذا الوقت و لذا نحتاج الى التكلم فى المقام الثانى لكثرة فايدته فى هذا المقام و غيره فلنرجع الى التكلم فيه فنقول بعون اللّه تع اختلفوا فى انه اذا ارتفع القيد هل يرتفع المقيد ام لا مثل صم يوم الخميس فان من قال ببقاء المقيّد قال بوجوب الصوم فى يوم الجمعة اذا لم يصم فى يوم الخميس و من قال بارتفاع المقيد قال بعدم الوجوب و لا يخفى عليك انه لا تلازم بين القول بارتفاع الجنس بارتفاع الفصل و القول بارتفاع المقيد بارتفاع القيد فانه يمكن القول بالاول دون الثانى بمعنى ان يق ان ارتفاع القيد لا يوجب ارتفاع المقيد و بالعكس اى اللغو بارتفاع المقيد بارتفاع القيد و القول بعدم ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل و ارتفاع المقيد بارتفاع القيد ليس نسخا لان النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت و ثبوت هذا الحكم مقصور بهذا الزمان ثابتا حتى نسخ و وقع النزاع فى بقاء الجنس و ارتفاعه بل هنا استينافى و بالجملة ارتفاع الفصل يكون على قسمين الاول ان يرفعه بمعنى انه كان ثابتا لو لم يرفعه و الثانى ان يكون مقيدا بوقت و مقصورا