القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٩٦ - اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا

بزمان و نسخ الفصل هو الاول و الثانى لا يسمى نسخا و لا يكون محلا للنزاع لان القائل بالبقاء دليله وجود المقتضى و الاصل بقائه و لا ريب فى ارتفاع المقتضى هنا نعم يمكن ادعاء بقاء الجواز بقاعدة اخرى و هى ان ارتفاع الفصل يستلزم ارتفاع الجنس ام لا و هو القسم الثانى اى ما يكون ارتفاع الفصل بواسطة يقيد الحكم المركّب منه و من الجنس و قصره لا بواسطة رفع الحكم ففى مثال صوم الخميس لا يمكن اثبات الجواز بعد يوم الخميس بقاعدة ان نسخ الفصل لا يستلزم نسخ الجنس لما عرفت و لا بقاعدة القيد و المقيد لان المفروض القول بارتفاع المقيد بارتفاع القيدة على انه ان قلنا ببقاء المقيد يجب القول بالوجوب لان الجواز فقط او نقول ان ارتفاع القيد لا يستلزم ارتفاع المقيد و لكن جاء دليل من اجماع او غيره على ان الحكم مقصور بهذا الوقت كما فى وجوب صلوة الجمعة فانه مقيد بزمان الحضور فاذا ارتفع القيد جاء الاجماع على ارتفاع المقيد و يكون اللفظ مستعملا فى غير معناه الحقيقى ان قلنا ببقاء المقيد من جهة انه يفهم من اللفظ تكليفان و تخصيص القاعدة التعبدية المستفادة من قوله (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور و ما لا يدرك كله لا يترك كله ان قلنا ببقائه من هذه الجهة و مثله مسئلة وجوب تقليد الميّت فانه مقيّد بزمان حيوة المجتهد و انعقد الاجماع بعدم الوجوب بعد الممات فلا يمكن التمسّك فى اثبات الجواز من جهة ان ارتفاع القيد لا يستلزم ارتفاع المقيد فى كلتا المسألتين لان من قال بان ارتفاع القيد لا يستلزم ارتفاع المقيد بعدم الوجوب يقول به ما دام لم يجى‌ء الدليل القاطع على خلافه و قد عرفت وجود الاجماع فى المقامين و لا من باب قاعدة نسخ الفصل و بقاء الجنس لما عرفت فح يكون ذكر هاتين المسئلتين ثمرة لهذا الاصل لا وجه له بوجه من الوجوه لا من جهة اصل المسئلة و لا من جهة كونها داخلة فى مسئلة القيد و المقيّد و الا لوجب القول ببقاء الوجوب فى المسئلتين كما لا يخفى فتعين ان يكون نظر من قال ببقاء الجواز فى المسئلتين الى القاعدة التى اشرنا اليها و هى ان ارتفاع الفصل اذا كان لسبب مقصورية الحكم هل يستلزم رفع الجنس ام لا بمعنى ان تقييد الحكم المركب هل هو تقييد لجميع اجزائه او تقييد للمجموع فمن قال ببقاء الجواز فى المقامين قال ان المقيد هو المجموع المركب و يكفى فى ارتفاع الحكم الذى هو المقيد ارتفاع الفصل لانه يكفى فى رفع المركب رفع احد اجزائه و يكون الجنس باقيا بالاستصحاب لا من القدر المتيقن هو تقييد المجموع و اما تقييد الاجزاء فمورد الشك و الحاصل ان هيهنا ثلث مقامات الاول مسئلة نسخ الفصل و قد عرفت مقامه و الثانى مسئلة القيد و المقيد و الثالث مسئلة ان ارتفاع الفصل بطريق القصر هل يستلزم ارتفاع الجنس ام لا و قد عرفت انه لا تلازم بين الاقوال فى المسئلتين الاولتين و كذا لا تلازم بين الاقوال فى المسئلة الثانية و الثالثة و اما الثالثة مع الاولى فيلزم من قال بعدم بقاء الجنس فى الاولى ان يقول بعدم بقائه فى الثالثة و من قال ببقائه فى الثالثة يلزمه القول ببقائه فى الاولى بطريق اولى لان المقتضى فى الاولى موجود و انما شك فى رفعه بخلاف الثالثة فانه ثبت المقتضى قبلها باستصحاب ثبوته و من هنا ظهر لك ان القول ببقاء الجنس فى الاولى لا يلزمه القول ببقائه فى الثالثة و حيث قد عرفت ان الحق فى المسئلة الاولى ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل لما قررنا من الادلة يظهر لك عدم بقائه هنا بطريق اولى فما ذكروها ثمرة من مسئلة صلوة الجمعة و تقليد الميّت و قالوا بجوازهما بعد فقد شرطهما موقوف على ان ارتفاع الفصل لا يستلزم ارتفاع الجنس و بمجرّد ذلك ايض لا يتم المطلوب لما عرفت انفا من انه لا يلزم القائل ببقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل القول بالبقاء فى مسئلة القصر بل لا بدّ له من تسليم مقدّمة اخرى و هى جريان الاستصحاب فى امثال هذه الموارد فاذا كانت هاتان المقدّمتان عنده مسلمتين فيمكن له اجراء الثمرة فنحن نذكر دليله على البقاء اولا و وجه جريان الاستصحاب ثم نجيب عنه بعون اللّه الملك الوهاب فنقول انه يقول ان غاية ما ثبت هو مقصوديّة الحكم بهذا الزمان و اما مقصوديّة الاجزاء فغير معلومة بل هى مشكوك فيها و المراد بالقصر هنا ليس القصر الذى يقول به فى المفاهيم بمعنى ثبوت الحكم و عدمه فى غيره بل المراد بالقصر هنا ان دلالة اللفظ

مقصودة على هذا و ليس غيره مفهوما من اللفظ و لم يكن اللفظ موضوعا للدلالة عليه لأن الوضع عبارة عن كون اللفظ بحيث اذا اطلق او اخسر فهم منه المعنى و لا شك انه لا يفهم من اوجبت عليك صوم يوم الخميس وجوب صوم الجمعة و لما كان الحكم منتفيا يقينا عند انتفاء القيد يحكم بارتفاع الفصل لذلك فيكفى فى رفعه رفع الفصل و اما ثبوت الجنس فمقصوريّته غير معلومة فنحكم ببقائه باستصحاب ثبوته مثلا ثبت وجوب صلوة الجمعة مقصودا بزمان الحضور فاذا ارتفع ارتفع وجوب الصّلوة و المنع من الترك و اما الجواز فهو باق بالاستصحاب لان ثبوته فى زمان الحضور كان معلوما و شكّ فى بقائه فى الان الثانى فالاصل بقاؤه و الجواب عن هذا انه لا شك و لا ريب ان الوجوب مقيد بزمان الحضور و الجواز مقيد بالوجوب بمعنى انه ثبت فى ضمنه فبارتفاع زمان الحضور ارتفع وجوب الصّلوة لانه مقيد به و ثبت بهذا القدر و الاحكام تدور مدار الاسماء و اذا ارتفع الوجوب ارتفع الجواز ايض لانه ثبت فى ضمنه و اما فى غيره فلا يثبت لما عرفت من ان الاحكام تدور مدار الاسماء بلا تامل و خفاء و من هنا ظهر ان التمسّك بالاستصحاب فى هذا الباب فى اثبات الجواز لا وجه له لانه فرع بقاء الموضوع و لا شك ان الجواز ثبت فى ضمن الوجوب و حيث انتفى انتفى الجواز فلا معنى لاستصحاب بقائه كما نقول ذلك فى جواب من تمسّك‌