القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٦٤ - الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا

ادعاها و اما بطلان التالى فقد يستفاد من بعض انه مم ايض متمسّكا بان المقامين متغايران بيانه ان فعل كل ضد مخصوص موقوف على ترك اضداده و تركها موقوف على فعل ما و هو كلى فظهر تغاير المقامين فان الموقوف على الترك هو الفعل المخصوص و الموقوف عليه الترك هو الفعل الكلىّ فلا يلزم الدور و فيه ان فعل الضد الكلى لا يتحقق الا فى ضمن احد هذه الاضداد الخاصّة موقوف على ترك اضداده فيلزم توقف الشى‌ء على ما يتوقف عليه و لو بالواسطة و هو معنى الدور فان قلت يلزم الدور على مقالتكم ايض و لو فى الجملة فانّه لا شك فى توقف ترك الحرام فى بعض الأوقات على ارتكاب فعل من الافعال و ذلك مثل ان يكون الشخص مع امراة اجنبية فى بيت و هى فى غاية الوجاهة و الحسن و يمكن له التصرف فيها كيفما شاء و لا مانع منه من الموانع الدنيوية مع تمكينها اياه من ذلك بل هى مشوقة و محركة اياه و كان للشخص خوف من اللّه يمنعه من ذلك و لكن يعلم انه لو بقى معها فى هذا البيت مع هذه الحالة لارتكب الزنا قطعا لغلبة الشهوة بحيث يغلب على الخوف و لكن لو خرج من البيت لنجى من الزنا فيكون ترك الحرام ح موقوفا على الفعل المباح فلو كان هذا الفعل الخاصّ اى الخروج متوقفا على ترك اضداده لزم الدور هنا ايض لان فعل الخروج اى الزنا موقوف على ترك ضدّه اى الخروج منه و هو الزنا و تركه موقوف على الفعل المذكور كما هو المفروض فيلزم الدّور قلت ما ذكرته من توقف الترك على الفعل فى بعض الاوقات كلام متين و لكن لا يلزم الدور اذ الخروج فى المثال المذكور موقوف على ترك الزنا فى الزمان المقارن للخروج و هذا الترك لا يتوقف على الخروج بل على الخوف و ترك الزنا الذى يتوقف على الخروج هو ترك الزنا بعد ذلك الزمان و هو الزمان الذى يغلب الشهوة على الخوف فالمقامان متغايران و ان تحقق داعى الزنا قبل الخروج فالخروج غير ممكن قطعا و لا يذهب عليك انه لا يمكن الجواب عن ايراد الدور على الكعبى بهذا اذ هو قائل بالتوقف فى بعض الاوقات ثم اعلم ان صاحب المعالم ره بعد تسليمه توقف ترك الحرام على الفعل فى بعض الاوقات كما اخترناه انكر توقف ترك الواجب على الفعل و لو فى بعض الأوقات فانه قال بعد ذكر استدلال المستدل على انّ الامر بالشى‌ء يقتضى النهى عن ضده بانّ كل واحد من الاضداد الخاصّة مستلزم لترك المامور به و هو محرّم فيكون فعل الضدّ الخاص محرما لان المستلزم للمحرم محرّم ان كان المراد انه علة فيه و مقتضى له فهو مم لما هو بين من ان علة فى الترك المذكور انما هى وجود الصارف من فعل المامور به و عدم الداعى اليه و ذلك مستمرّ مع الاضداد الخاصّة فلا يتصور صدورها ممن جمع شرايط التكليف مع انتفاء الصارف الا على سبيل الالجاء و التكليف معه ساقط انتهى و انت خبير بانه لا وجه لمنع ذلك على سبيل الكلية فانه لا شك فى انه فى بعض الأوقات يكون ترك الواجب مستندا الى وجود الفعل كما لو كان مزيد الفعل الصّلوة و راغبا اليها غاية الرغبة و لكنه يمنعه من ذلك فعل و هو الجلوس فى مجلس مثلا و بالجملة انكار استناد ترك الواجب الى الفعل و لو فى بعض الاوقات و ادعاء كونه مستندا الى الصارف كلية كلام مخالف للعيان و الوجدان ثم اعلم انه قد ذكر هنا و جهان لما صار اليه السّلطان ره من عدم توقف الفعل على الترك ايض الاول ان الوجه الذى تمسّكوا به للتوقف من انه لا ينفك فعل الضّد على ترك ضدّه لامتناع اجتماع الضدّين لا يكون مثبتا للمدّعى لان عدم الانفكاك اعمّ من التوقف بل على اقسام الاول عدم انفكاك المشروط عن الشّرط و الثانى عدم انفكاك المسبب عن السّبب و الثالث عدم انفكاك السّبب عن المسبّب و الرابع عدم انفكاك احد المعلولين لعلة واحدة عن الاخر و لا ريب انّ التوقف انما هو فى القسمين الاولين لا فى القسمين الاخيرين و ما نحن فيه من هذا القبيل اى القسم الاخير لان فعل الضدّ موقوف على وجود ارادته و هى موقوفة على عدم ارادة غيره فهذه هى العلة التامة لوجود فعل الضّد و لترك ضدّه اذ معلوم انه مع تحقق الارادة و عدم الارادة يتحقق الفعل و الترك قطعا فاجتماعهما و امتناع انفكاكهما انما هو لكونهما معلولين لعلّة واحدة لا لاجل توقف الفعل على الترك لكفاية عدم‌

ارادة الضدّ و ارادة الضدّ الاخر فى تحققه و لا يتوقف على شى‌ء اخر و الثانى انه لا يكون ترك الضدّ مقدّمة لان مقدّمة الشى‌ء و ما له دخل فى التاثير فى الوجود او العدم لا بد ان يتفطن به الاتى بذى المقدّمة و لو اجمالا كما نشاهد فى جميع المقدّمات و لا ريب ان الاتى بفعل الضد لا يتفطن الى ترك الضد ابدا و كيف الى كونه متوقفا عليه و ذلك امر معلوم بالعيان و الوجدان فلا يحتاج الى اقامة البرهان و الجواب عن الاول انا نرى فرقا بينا بين المعلولين لعلة واحدة و بين ما نحن فيه فانه لا امتناع فى نظرنا فى تحقق احد المعلولين من دون الاخر لو فرض انفكاكه عن هذه العلة و لم يكن معلولا له بخلاف الضدّ فانه لا يمكن تحققه فى نظرنا بدون ترك ضدّه و ان فرض عدم كونهما معلولين لعلة واحدة و الجواب عن الثانى انه نمنع من استلزام عدم التفطن لعدم التوقف اذ كثيرا ما نرى عدم التفطن الى المقدمات الوجودية ايض كما هو معلوم بالمراجعة و التخلية و السّر فى عدم التفطّن فى هذه الجملة راسا لتحققها و عدم الاحتياج الى تاثير فى ايجادها و بالجملة كون عدم التفطن موجبا لعدم التوقف بعد وجود الدليل على التوقف كلام غير مسموع لا ينبغى صدوره عن الفضلاء السّادسة اعلم انهم اختلفوا فى حكم المتلازمين فالمنسوب الى الكعبى انه قال بلزوم الاتحاد فى الحكم مط و قال بعض بعدم لزوم الأتحاد فى الحكم مط و فصل صاحب المعالم ره و قال ان كان التلازم من جهة العلية و المعلولية او لكونهما معلولين لعلة واحدة فلا بدّ من الاتحاد فى الحكم و الا لم يكن الامر كك بل كانا من جملة المقارنات الاتفاقية فلا يلزم ذلك بل يمكن ان يتّصف كل منهما بحكم غير الحكم المتصف به المتلازم الاخر فاللازم عليه ره القول بوجوب السّبب من مقدمات الواجب و ايض يلزم عليه ان يقول بكون قتل الكافر الواجب القتل‌