القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٦٣ - الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا

المعلول فاذا كان عدم الارادة سابقا على فعل الضدّ فلا بدّ ان يكون الترك مستندا اليه و الا لزم عدم كفاية انتفاء جزء واحدا و التفصيل بين اجزاء العلة التامة و كلاهما باطلان لما مرّ من لزوم الواسطة فتعين ان يكون مستندا اليه فلنات بمثال لتوضيح المطلب فنقول فعل الصّلوة مثلا موقوف على تحقق علّتها التامة و من جملتها ارادتها و ترك ضدّها الذى هو المشى مثلا و تركها موقوف على انتفاء احد الاجزاء سواء كان هو عدم الارادة او انتفاء ترك الضدّ الذى يكون عين فعل الضدّ اى المشى مثلا و نقول اذا ترك الصّلوة فلا بد ان يكون تركها مستندا الى عدم ارادة فعلها لا الى فعل الضدّ الذى هو المشى اذ المشى موقوف على ارادته و ارادته موقوفة على عدم ارادة الصّلوة فعدم ارادة الصّلوة سابقا على فعل الضد الذى هو المشى اذ هو شرط له فيكون سابقا عليه بالذات و ان تقارنا فى الوجود فلا بد ان يكون ترك الصّلوة مستندا اليه لما مرّ و الثالث انه لا اشكال فى انّ العدم ازلى و الفعل امر حادث و ليس الأول موقوف على الثانى و ان لا يمكن تحققه قبل تحقّقها يتوقّف عليه و من المعلوم ان العدم و الترك ازلىّ سابق على وجود الفاعل فكيف يتوقف على فعله و هذا ظاهر فالترك لا يتوقف على شى‌ء و التفرقة بين ترك السّابق على وجود الفاعل و اللاحق بعد وجوده فيتوقف الثانى دون الاول ظاهر الفساد اذ الترك لا يختلف بحسب ذاته و انما التمايز بالاضافية نعم بعد وجود الفاعل لما كان تبديله بالفعل ممكن يتوهم التفرقة و انت خبير بفساده اذ المحتاج الى العلّة هو الفعل و عدم وجود العلة تكفى فى عدم استدامته الترك و هذا امر معلوم بالمراجعة و الوجدان لا يحتاج الى مزيد تطويل قد اورد هنا اشكالان على المشهور فى ردّ جواب الكعبى الاوّل انهم قالوا ان قلنا بتجدّد الاكوان او باحتياج الباقى فى البقاء الى المؤثر لا يكون الجسم خاليا عن الفعل و انت خبير بان هذا الكلام على سبيل الاطلاق غير صحيح لان الجسم اذا كان فى الحركة او السّكون مقهورا لا شك فى عدم كون الجسم ح فاعلا فيكون خاليا عن الفعل و ان قلنا بتجدد الاكوان او باحتياج الباقى فى البقاء الى المؤثر لان الفاعل و المؤثر ح هو الذى اجبره على ذلك الكون لا الجسم المقهور و يمكن ان يجاب بان نظرهم الى بيان حال المكلف لأنه محل الكلام و المضطر لا يكون مكلفا و المكلف على القولين المذكورين لا يكون خاليا عن الفعل و الثانى انهم قالوا فى ردّه بان فساد كلامك على القول ببقاء الكون و عدم احتياجه الى المؤثر ظاهر اذ المفروض امكان خلو الجسم عن الفعل فاذا كان ذلك ممكنا لا يكون ترك الحرام موقوفا على فعل من الافعال و انت خبير بان مراد الكعبى هو انه لا يكون المكلّف خاليا عن امر اختيارى و ان لم يكن فعلا فى اصطلاح المتكلّمين و لا ريب ان البقاء امر اختيارى له اذ يمكن له رفعه و ارتكاب خلافه و ان لم يكن اثرا جديدا اذ ذلك القائل لا يقول بكون الجسم مجبورا و ان قلت بكونه مجبورا فى البقاء فذلك مع انه كلام فاسد لما قلنا مناف للجواب عن الايراد الاول بان الكلام فى المكلّف و يمكن ان يجاب عن هذا الايراد بان نظرهم الى ظاهر الكلام حيث قال ان الجسم لا يكون خاليا عن الفعل فى الاولى فالجواب عنه ان يردّ بانه ان اراد بالفعل المعنى الاصطلاحى فما اجابه عنه المشهور فهو مقامه و ان اراد الامر الاختيارى فالجواب هو ما تقدم فظهر مما ذكرنا فساد كلام الكعبى من ادّعاء التوقف من الجانبين فبطلت هذه الكلية اما بطلان كلية عدم التوقف كما قال به السّلطان ره فيظهر بملاحظة انّ صدور الفعلين المتضادين عن شخص واحد فى ان واحد ممتنع فاتيان الفاعل بفعل موقوف على عدم ارادة فعل ضدّه و ما تمسّك به ره كما هو المنقول من انه لو كان فعل الضدّ موقوفا على ترك الضدّ لكان ترك الضدّ موقوفا على فعل ضدّه بطريق اولى لكونه علّة له و هو بط لكونه محالا اى مستلزما للدور ففاسد اما اولا فلانه معلوم بالضّرورة و الوجدان عدم التوقف من جانب الترك و التوقف من جانب الفعل و اما ثانيا فلانه ان اراد بالعلية ما هو السبب و العلية التامة ففيه اولا ان هذا مخالف لفرضك من نفى التوقف من الجانبين و ثانيا ان هذا فاسد لان السّبب ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم‌

و لا ريب انّ فعل الضدّ و ان استلزم ترك ضدّه و لكن لا يلزم من عدمه العدم الترك اى فعل الضد الاخر لان ترك الضدّ لا يكون علة تامة لفعل الضدّ الاخر بل هو من احد الاجزاء العلة التامة و لو كان الفعل علة لوجود الترك و كان الترك مستندا اليه لكان عدمه علّة تامة لترك الترك الذى هو فعل الضدّ و هو بط لان فعل الضّد موقوف على امور و من جملتها ارادته و هو غير الترك و ان اراد ان الفعل ملزوم للترك ففيه ان الحكم بالاولويّة ح اما يكون لاخصيّة الفعل او لاعميّة الترك فان كان الاول فيلزم ان يكون كل شرط سببا لان المشروط اخصّ منه و هو اعمّ منه بيان الملازمة ان انتفاء الشّرط مستلزم لانتفاء المشروط كما هو شان الشروط فلو كان وجوده موقوفا على وجود المشروط يلزم ان يكون وجوده مستلزما للوجود ايض و هذا هو المراد بالسّببية هنا و ان لم يكن سببا اصطلاحيّا اذ لا يكون وجوده مستلزما لوجود المشروط و علة له بل هو متوقّف عليه بناء على هذا الفرض و ان كان الوجه فى الاولوية هو الثانى يلزم ان لا يكون الشّرط متوقفا عليه لكونه اعمّ من المشروط و حاصل الكلام ان ذلك منقوض بالشرط فانه لا شك فى توقف المشروط عليه و عدم توقفه على المشروط و لا تفاوت بينه و بين ما نحن فيه فما هو الجواب هناك فهو الجواب هنا و لا يخفى عليك ان الظ ان ما نقلناه من دليل السلطان ره المشتمل على بيان وجه الاولوية بقوله لكونه علة له خلوه عن هذا البيان فى كلام السلطان ره و لا يذهب عليك ان ما ادعاه من الاولوية لا يخ وجهه عن احد الشقين و الترديدين و قد عرفت فسادهما فى البين هذا هو الكلام فى منع الملازمة التى‌