القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٠ - فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه

بالشرط للصّلوة العبادتى مثل توضوء و اما لو ثبت الشّرطية بطريق الوضعية كما فى قوله (ص) لا صلوة الا بطهور فالكلام فيه كالكلام فى الجزء الوضعى و اما الشّرط الغير العبادتى فان كان النهى عن العبادة المقيدة به فيحكم بالفساد بمقتضى مدلول النهى فان مقتضاه عدم كون ما تعلق به النهى مطلوبا و لا محصلا له فهذه الصّلوة فاسدة اذ معنى كون العبادة فاسدة عدم موافقتها للامر و ان كان النهى استقلاليا فلا نحكم بالفساد من حيث مدلول النهى و مقتضاه اذ مقتضاه عدم كون ما تعلق به النهى مطلوبا و لا فردا من المطلوب و محصّلا اياه و لا ضير فيه و نحن نقول بمقتضاه اذ المفروض ان الشّرط لم يكن من قبيل العبادات و لكن لا يلزم من ذلك عدم ترتب الاثر عليه و لا تفاوت بين كون المنهى عنه اخصّ مط مثل استر العورة فى الصّلوة و لا تسترها بالغصبى فيها و بين كونه اعمّ من وجه مثل لا تستر بالغصبى او لا تغصب فلا يتفاوت الامر من حيث مدلول النهى نعم بينهما تفاوت و هو ان الظ من الاخص المطلق نحو لا تستر بالغصبى فى الصّلوة هو كون النهى غيريا فيستفاد منه شرطيته ستر الغير الغصبى للصّلوة و بالجملة يستفاد من هذا الكلام ان صحّة الصّلوة مشروطة بعدمه و لكن الكلام هنا ليس من هذه الجهة بل من جهة مدلول النهى من حيث انه مدلوله و لا يخفى انه لا يقتضى الفساد اذ لو قطعنا النظر عن الغيريّة و فرضنا فهم النفسيّة كما هو ظاهر النهى لا يستفاد منه الفساد قطعا بخلاف الجزء و الشّرط العبادتى فتدبّر و اما المنهىّ عنه لوصفه الداخل فالحكم بفساده متعين سواء كان تقييديا نحو لا تصل مع القرائة الجهرية او مع الجهر فى القرائة او استقلاليا نحو لا تجهر فى قرائتك او فى صلوتك او لا توجد هذا الكون فى صلوتك و هذا المنال للوصف اللازم للفرد فان الكون فى المكان المخصوص من الاوصاف اللازمة للفرد المتحقق فيه بحيث ينتفى بانتفائه بخلاف الجهر و الاخفات فانهما من الاوصاف اللازمة للمهيّة و المعيانى الفرق بينهما ان الاوصاف التى تكون لها تحديد و نعلمها بالخصوص و لا يكون تحقق العبادة فى الخارج خارجا عن هذه الاوصاف المعلومة المعينة لنا كما فى الجهر و الاخفات فانهما وصفان معينان معلومان لنا و نعلم انّ الجهر لا يتحقق فى الخارج بدونهما فهى اوصاف لازمة للمهيّة و نسمّيها بالوصف اللازم للمهية و الاوصاف التى لا يكون لها تحديد و ضبط و تختلف باختلاف غير محدودة غير معلومة فهى الاوصاف اللازمة للافراد فان لكل فرد كيفية وقوع ينتفى بانتفائها الفرد ليست للاخر و كيفما كان فالنهى عن الوصف اللازم بكلا قسميه يقتضى فساد العبادة لان النهى دل على ان المنهىّ عنه لا يكون مطلوبا و لا محصّلا للمط فاقتضاء الفساد فى التقييدى واضح و اما فى الاستقلالى فلان النهى دل على ان هذا الوصف لا يكون مطلوبا و لا محصّلا للمط فاذن يلزم ان لا يكون الموصوف به ايض مطلوبا و لا فردا من المطلوب اذ لا قوام و لا تحقق له بدون الوصف فتدبر و لا تفاوت فيما ذكرنا ايض بين كون النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق او من وجه كما فى قوله اغسل و لا ترتمس فان الارتماس من الاوصاف اللازمة للغسل فانه يفهم التقييد هنا ايض و الوجه هو ما تقدم من ان المنهىّ عنه لا يكون مطلوبا و لا محصّلا له و الموصوف به مثله لانه لا قوام له بدونه فتدبّر و لذا فصّلنا فى المسئلة السابعة من حيث الدلالة اللفظية فقلنا نفهم التقييد و التخصيص فيما لو كان التباين الجزئى بين متعلّقى الامر و النهى نحو اشتر الحيوان او لا تشتر الابيض فانه يفهم من هذين الكلامين ان الحيوان المامور به هو غير الابيض و كذا نفهم التقييد فيما لو كان النسبة المذكورة بين الامر و النهى و لكن بشرط ان يكون المنهىّ عنه من الاوصاف اللازمة للمامور به كما فى مثال الغسل و الارتماس و اما المنهىّ عنه لوصفه الخارج ففاسد جدّ الان الوصف الخارج كما قررنا لا يكون خارجا عن التقييدى فيكون فاسدا بمقتضى النهى لما مرّ مرارا و اما المنهىّ عنه لامر مفارق متحد معه فى الوجود فان كان تقييديا نحو صلّ و لا تصل فى الدار الغصبى فيحكم بالفساد لما مرّ بل هو عين المنهىّ عنه لوصفه الخارج و اما غيره فلا يحكم بالفساد سواء كان النسبة هو التباين الجزئى نحو صل و لا تغصب او كان النسبة بينهما هو العموم و الخصوص المطلق نحو صل و

لا تغصب فى صلوتك و مثله المنهى عنه لامر مفارق مقارن غير متحد معه فى الوجود فيحكم بالفساد ان كان تقييديا نحو صل و لا تصل ناظرا الى الاجنبية و لا نحكم بالفساد فى غيره و من هذا القبيل النهى عن التامين و لذا قال الشهيد الثانى ره بان الحكم بفساد الصّلوة معه انما هو لكونه بعد تعلق النهى به من الكلام المنهىّ عنه فى الصّلوة الذى عدمه شرط لصحّتها فالحكم بالفساد انما هو من هذه الجهة فالحيثية مختلفة و من هذا القبيل النهى عن التكتف فانه امر خارج عن الصّلوة هذا و لكن الظ فى نظرى ان الحكم بفساد العبادة اذا كان النهى متعلّقا بالشى‌ء فى العبادة متعيّن لا من حيث ان مقتضى النهى ان ما تعلق به لا يكون مطلوبا و لا محصّلا له اذ لا يضرّنا هذا اذ المفروض انه لم يكن شرطا عبادتيا و لا جزء للعبادة و لا فردا من افرادها اذ هذا هو المعيار فى اقتضاء النهى بل من حيث ان الظ من النهى فى هذا المقام هو الغيريّة فيستفاد منه الشّرطية و انه مع الاتيان به فى العبادة لا تكون العبادة صحيحة و اما الثانية فلما مرّ من ان مقتضى النهى هو ان متعلّقه لا يكون مطلوبا و لا محصّلا له و هذا لا ينافى ان يترتب عليه الاثر على فرض تحققه و ذلك مثل ان يقول السيّد لعبده لا تبع ما فى يدك بصاحبك مع قوله بانك ان تبعه يصير المبيع ما لا للمشترى و الثمن ما لا لك و مثل ان يقول المعجون الكذائى قاطع للمرض الفلانى مع قوله لا تشربه ابدا فانه لا يفهم من هذا الكلام عدم كونه قاطعا لمرضه بل يفهم انه سبب لدفع هذا المرض مط نعم يحكم‌