القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٢ - فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه

بالنّسبة الى وجود المتعلق فهو تعليق شايع و لا يكون مخالفا لظاهر الامر اصلا و الرابع ان المخاطب بهذا الخطاب اما يكون من صدر او يصدر منه العقد او من لم يصدر و لا يصدر منه العقد او الجميع و الاحتمالان الاخيران باطلان فتعين ان يكون هو الاول و وجه بطلان احتمال الثانى ان هذا التكليف بالنسبة اليهم اما تعليقى او تنجيزى و كلاهما باطلان اما الاول فلان التعليق من العالم بعواقب الامور قبيح ا لا ترى انه لا يجوز لك ان تقول للاعمى انظر الى فلان ان كان بصرك صحيحة او ان كان ممكنا لك مع علمك بحاله‌ فان قلت‌ ما تقول فى قوله تع وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قلت‌ مثل هذا التعليق صحيح قطعا و واقع لانه فى الحقيقة لم يكن تعليقا بل هذا بيان حكم للواجد و الفاقد بانه يجب الحج على الواجدين للاستطاعة و لا يجب على الفاقدين و التعليق الذى لا يكون صحيحا هو ما كان المكلف واحدا و الحال واحدة و اما مع اختلاف الحال او تعدّد المخاطبين مع اختلافهم فى الحال فيصحّ التعليق بيانا لحكم الحالتين او الشخصين و اما الثانى فلان التكليف لم يكن خارجا من احد الاقسام الاربعة و كلها باطلة اما الحقيقى فبطلانه ظاهر لان صحّته موقوفة على القطع بالاقدام على الفعل او احتمال ذلك و اما الابتلائى السازج فلانه معلوم انه لا عقاب على عدم الوفاء بالعقد باعتبار عدم وجود العقد و بعبارة اخرى لا شك فى انّ الامر بالوفاء لم يكن تنجيزيا و اما التوطينى المشوب فانه لا شك فى عدم تهيّائه و عدم اقدامه ببعض المقدمات و لا ريب ان التوطينى المشوب معناه هو ان يكون المقصود به التوطين مع اقدام المكلف به و اما التوطينى ذو الجهتين فهو ايض بط لان معناه ان يكون المقصود به التوطين مع القطع بعدم اقدام المكلف به فالمقصود من تكليفه به هو عقابه بذلك و معلوم ان عدم التهيّاء هنا لا يوجب العقاب على الترك بالاتفاق و اما وجه بطلان احتمال الثانى فيطهر بملاحظة ما ذكرنا فى الاشخاص الذين لم يصدر و لا يصدر منهم العقد و الانضمام غير مجد فتدبّر و اما القسم الاول فاما يجب عليهم الوفاء بالعقود الصادرة الماضية او يجب عليهم الوفاء بالعقود التى يصدر منهم بعد زمان الخطاب او بالجميع فعلى الاول لا يتم الاستدلال كما هو ظاهر و اما الاخيران فلا يتم الاستدلال على فرضهما ايض لانه لا شك فى انه لا قبح فى ارادة خلاف ظاهر اللفظ اذا لم يوجب الوقوع فى خلاف المط اذا كان هذا المدّعى معلوما فنقول يحتمل ان يعلم اللّه تع انه لا يصدر منهم بعد ذلك الا العقود المخصوصة الجامعة لشرايط الوفاء لا غيرها فامرهم بالوفاء بهذا اللفظ الذى هو ظاهر فى الجميع و قد عرفت انه لا ضير فى اطلاق لفظ له ظاهر و ارادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة اذا لم يستلزم الوقوع فى خلاف المط ا لا ترى انه كثيرا ما يقول القائل اكرم عبيدى مع ان المراد لم يكن اكرام الجميع بل اكرام بعض مخصوص مع انه لم ينصب قرينة تدلّ على ذلك و لكنه يعلم ان المخاطب لا يقدر الا على اكرام هذا البعض المخصوص فاذا احتمل هذا الاحتمال فلا يتم الاستدلال مع انا نقول المصير الى هذا الاحتمال متعيّن و ذلك لانه اذا كان المراد بالعقود جميع العقود حتى الذى لا يصدر منهم بعد ذلك ايض فالتكليف بالنسبة الى هذا البعض الذى لا يصدر منهم اما تعليقى او تنجيزىّ و كلاهما باطلان لعين ما تقدم فتعيّن ان يكون المراد بالعقود هو العقود المخصوصة التى يصدر منهم فلا يصحّ الاستدلال لعدم كونها معلومة لنا و فى هذا الايراد تامّل ايض فت فالايرادات المذكورة لا يمكن الاعتماد عليها فى نفى الاستدلال بالاية فالعمدة فى نظرنا ان العقد فى اللغة هو مجرّد شد الحبل و هو غير مراد فى الاية قطعا فلا بد من الحمل على المعنى المجازى و المجازات متعدّدة و لا قرينة تعين و لو كان هو الاقرب الاستعمالى اذ المفسّرون فى تفسير الاية مختلفون فكل واحد منهم حكم بشى‌ء و لم يقل احد منهم بهذا التفسير او لم يقل اكثرهم بذلك‌ فان قلت‌ الشهرة بين الفقهاء تكفى فى تعيين هذا كيف و انت قائل بحجيّة الشهرة بنفسها قلت نعم‌

نحن نقول بحجية الشهرة اذا لم يكن مستندهم لنا معلوما و اما اذا كان مستندهم معلوما لنا فلا بد من ملاحظة المستند فان كان معتبرا فى نظرنا فهو المتبع و الا فلا و كون الشهرة قرينة على هذا المعنى موقوف على احتمال اختيارهم هذا المعنى على ورود مستند من جانب الشارع بان المراد من الاية هو هذا المعنى و العلم لنا حاصل بان اختيارهم هذا المعنى انما هو لاجل استنادهم الى فهمهم من الاية هذا المعنى و يضعف هذا المعنى ما نقل عن الصافى انه نقل رواية من اهل العصمة بان المراد بالعقود هو العهود العشرة التى اخذها النهى فى باب خلافة على (ع) على امّته و بالجملة اثبات هذا الاصل من الاية الشريفة محل اشكال فخ فالمعتمد هو البقاء على الاصل الاولى من الحكم بالفساد حتى يرد الدليل بالخصوص على الصّحة الرابعة فى بيان ان الامر هل يقتضى الاجزاء ام لا و الكلام فى هذا المقام يقع فى مقامات اربعة الاول فى بيان مفهوم الاجزاء و الثانى فى تحرير محل النزاع و الثالث فى بيان الثمرة و الرابع فى ذكر ادلّة الطرفين و تحقيق الحقّ فى المسئلة اما المقام الاول فالاجزاء لغة هو الكفاية و اصطلاحا له تعريفان الاول الاجزاء هو اسقاط الامر الظاهرى و بعبارة اخرى الاجزاء عبارة عن سقوط التعبّد و حصول الامتثال مط و الثانى الاجزاء عبارة عن اسقاط القضاء و المعنى الاول لازم مساو للصحّة عند المتكلّمين و الثانى مرادف للصحّة عند الفقهاء بناء على تعريفهم و اما بناء على ما عرفنا الصّحة و قلنا هو المتبادر و انه هو مراد الفقهاء و انما عرفوها بلازمها فالاجزاء بالمعنى الاخير لازم‌