القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٦٥ - معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا

هذا الكلام و يريد به السّخرية و الاستهزاء و يمكن ان يكون لنكتة اخرى مثل ان يكون للمدعى عليه الالف و لكنه ادى ما استثناه فتكلم بالواقع و اخرج الكلام مخرج الاستثناء اما خوفا من لزوم اثبات الاداء او اتفاقا و بالجملة النكتة هو المخرجة للكلام من حضيض الاستهجان الى ذروة الاستحسان كما اشار اليه السّيد السابق الذكر فى الكتاب المذكور قلت‌ لا نم كون هذا دليلا على ما ادعيت اذ كثيرا ما نرى ان الاستعمال الذى لا يكون بحسب اللغة صحيحا يكون حسنا اذا تكلم المتكلم به لاجل نكتة الى ترى ان الاستثناء المستوعب و المستغرق لا يكون صحيحا بحسب اللغة اتفاقا و مع ذلك لا يكون قبيحا اذا كان المراد به السّخرية و الاستهزاء فنقول فى جواب الكاذب الذى ليس له حق عليك قائلا بان لى عليك عشرة ان لك على عشرة الا عشرة فاحتمال كونه لاجل الوضع و عدم صحته فى اللغة موجود ح ايض فلا يمكن جعل هذا دليلا على ان ذلك الاستهجان انما هو لبعد الاستعمال عن الطباع‌ فان قلت‌

اعتمادك ح على الاصل المذكور مع انه لا يجوز الاعتماد عليه لان الاصل هو المرجع عند فقد الدليل و هو هنا موجود و هو غلبة تطرؤ انواع التخصيصات الى انواع العمومات مضافا الى صحّة استثناء الاكثر و كثرة القائلين بالصّحة و ندرة المصرّح مع ملاحظة ان المثبت مقدّم على النافى و قد اشار الى ما ذكرنا السّيد الاستاد (دام ظله) فى المفاتيح‌ قلت‌ غلبة التخصيص فى الجملة مسلّمة و لكن لا يجديك نفعا فانه لا يلزم منه جواز تخصيص الاكثر لان القدر المسلم منه ان كل عام او اغلب العمومات مخصص و هو بتحقق تخصيص غير الاكثر ايض فلا يمكن جعل هذا دليلا على نوع خاص كيف و لو كان هذا دليلا لزم غلبة تخصيص الاكثر و هو خلاف الاتفاق فان الكلّ متفقون على ندرته‌ فان قلت‌ ليس المراد بيان ان كل تخصيص فى العمومات انما هو من هذا القبيل حتّى يرد ما ذكرت بل بيان انه بعيد ان لا يكون فى هذه التخصيصات الكثيرة هذا النوع من التخصيص قلت لا بعد فى ذلك قطعا بل ادعاء وجوده بعيد نعم اللازم من غلبة تخصيص العمومات الحكم بتخصيص العام المشكوك فى تخصيصه اما اثبات نوع خاص من التخصيص بهذه الغلبة ففساده غنى عن البيان و ما ذكرته من جواز استثناء الاكثر فيه اولا انا نمنع الاصل ايض و ثانيا انه لا يلزم من جواز استثناء الاكثر جواز تخصيص الاكثر مط اذ القياس فى اللغات بط و القول بان مرجع ذلك الى الاستقراء و هو المثبت للغات و المعتبر فى بابها كلام لا وجه له لان الاستقراء فى نوع خاص لا يكون مثبتا للحكم فى النوع المغاير لهذا النوع مع ان اللازم فى الاستقراء ان يكون الافراد المعلومة حكمها اغلب من الافراد المشكوكة و الامر فيما نحن فيه بالعكس سواء جعلنا المستقرء فيه هو كل جزئى من جزئيات الاستثناء او نوعه و ما ذكرته من ذهاب الاكثر الى الجواز و ندرة المصرّح بعدم الجواز معارض بما ادعاه جماعة من ان الاكثر على اشتراط بقاء كثرة تقرب من مدلول العام و بالجملة الشهرة فى المسئلة علينا غير معلومة و ما ذكرته اخيرا من ان المثبت مقدم على النافى ففيه اولا انا لا نم كون هذا من المرجحات و ثانيا ان هذا موقوف على حجية قول المثبت من دون معارض حتى تكون المثبتية مرجحة عند المعارضة و معلوم عدم حجية قول الاصولى فى المسئلة الاصولية على غيره و ثالثا كما ان المثبتية مرجحة للقول بالجواز كذا الاصل مرجح للقول بعدم الجواز و الظ ان الثانى اقوى اذ عليه بناء العقلاء هذا و لكن الظ فى نظرى هيهنا تفصيل و هو ان الظ جواز تخصيص الاكثر ان كان المخصّص هو الشرط و الغاية نحو اكرم العلماء ان رجال و اقتلوا المشركين الى ان يسلموا و اهن الفساق الى ان يتوبوا فانه يجوز صدور هذه الكلمات مع العلم بكون الجائى من العلماء و المسلم من المشركين و التائب من الفسّاق واحدا من دون قبح و استهجان مع كثرة وقوعه فى المحاورات و المخاطبات فهذا هو الدّليل على الجواز مع ان مقتضى الاصل فى المقامين هو الجواز ايض بيانه ان لفظ العلماء مثلا موضوع للعموم الاستغراقى و كلمة ان موضوعة للتعليق و كذا كلمة الى و حتّى و ما يجرى مجريهما لبيان غاية الحكم و نهايته من غير تقييد فى المقامين فلو لم يصح استعمالها او استعمال احدهما فى التراكيب فيما وضعا له كما وضعا له بل لا بد من التقييد بصورة عدم استلزام الاستعمال تخصيص الاكثر يلزم تخلف التركيب للوضع الافرادى و هو خلاف الاصل فان الاصل عدم تخلف التراكيب عن الاوضاع الافرادية كما بيناه فى مبحث الجمع المعرّف و لا يخفى ان المراد بالعلماء فى الامثلة المذكورة هو معناه الموضوع له و كذا حرف التعليق و التحديد مستعملات فى معناهما الحقيقى فلا مجاز فى التركيب المذكور اصلا اذ ثبوت الحكم لكل واحد من هذه الافراد معلّق على تحقق الشرط لها فالمراد بالعام هو معناه الحقيقى و عدم ثبوت الحكم الجزئى لاغلب الافراد لعدم تحقق الشرط لا يوجب ان لا يكون العام مستعملا فى معناه الحقيقى و بالجملة استعمال العام فى المقامين فى معناه الحقيقى مما لا يتامل فيه احد و كذا حرف التعليق و التحديد فاذا ثبت استعمالهما فى معناهما الحقيقى بحسب الوضع الافرادى فيدفع احتمال التغيير فى التركيب بالاصل المذكور و هذا الاصل وارد على الاصل المتقدم الذى اسّسناه للقول بعدم الجواز لان هذا الاصل بالنسبة الى الاول اجتهادى اذ مناط الاول هو عدم الجواز وجود الدليل مع كون اللغات توقيفية و المراد بهذا

الاصل هو استصحاب بقاء وضع المفردات و هو دليل معتبر معتمد عليه فى جميع الموارد سيما فى خصوص المقام فان قلت فبناء على هذا يكون تخصيص الاكثر جايزا مط لان العام مستعملا فى معناه الحقيقى فى جميع الموارد كما اشار اليه‌