القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٦٣ - معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا

من نفس اللفظ لان النفس لا يحصل منه الا الظن فكيف يحصل القطع مما لا يفيد الا الظنّ فمعلوم ان القطع حصل من القراين القطعيّة فح ان لم نقل بكونه من قبيل القسم الاول فلا اقل من التوقف فى الحكم بالمجازية او الحقيقية فت و ثالثا ان هذه الغلبة و الاستعمال معارض بغلبة استعمال اكثر الجموع فى الثلثة فما فوقها فح نقول بمثل ما قاله من ان هذه الغلبة اما يكون مسبّبة عن الوضع اه و يمكن ان يق بترجيح الاول بمعنى جعله مسبّبا عن الوضع و جعل الغلبة الثانية ناشئة عن غير الوضع وجه الترجيح انّ الامر دائر ح بين التقييد و المجاز و لا ريب ان ارتكاب الاول اولى من ارتكاب الثانى كما بين فى مقامه و لا ريب ايضا ان ارتكاب التقييد انما هو فى الجموع الغالبة استعمالها فيما زاد على الاثنين على فرض كون الجمع حقيقة فيما زاد على الواحد لانّ هذا الكلى يقيد بكونه فى ضمن غير الاثنين و ارتكاب المجاز فى الاولى ان قلنا بكون الجمع حقيقة فيما زاد على الاثنين و من جملة الادلة التى يتمسّك بها الخصم فى اثبات مطلوبه قوله تع إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ‌ بلفظ كم الذى هو ضمير الجمع مع ان الخطاب مع موسى و هرون و الاصل فى الاستعمال ان يكون ناشيا عن الوضع و الجواب عنه اولا المنع من الاستعمال القول فى بيان نبذة من مباحث التخصيص و الكلام فيها يتم برسم مقدّمة و قواعد اما المقدّمة ففى بيان معنى التخصيص اعلم ان هذا اللفظ عند الاصوليّين قد يطلق و يراد به قصر العام على بعض ما يتناوله و قد يطلق و يراد به قصر ما ليس بعام و يكون منزلا منزلته فى العموم و الشمول سواء كان شموله من قبيل شمول العام فى كونه افراديا كجمع المعهود و العشرة او كان عمومه و شموله مجموعيا كما فى الالفاظ الموضوعة للمعانى المركبة كلفظ البستان و الدار و البيت و نظايرها و الظاهر كونه حقيقة فى القدر المشترك بينهما و هو قصر اللفظ على بعض ما يتناوله او قصر الشى‌ء الشامل على بعض ما يتناوله سواء كان لفظا او معنى كما صرّح بهذا التعميم فى التمهيد حيث قال الحكم القائل للتخصيص هو الحكم الثابت بمتعدّد اما من جهة اللفظ كقوله تع فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ او من جهة المعنى كتخصيص العلة و مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة انتهى فت و الدّليل عليه هو عدم صحّة السلب فى المعنيين مع مرجوحية الاشتراك بالنسبة الى الاشتراك و من هنا ظهر ان تبادر الاول تبادر اطلاقى فلا يجوز الحكم بكونه حقيقة و مجازا مع انه مرجوح بالنسبة الى الاشتراك المعنوى ايض قاعدة اختلف الاصوليّون فى منتهى التخصيص على اقوال الاول و هو الذى عليه الاكثر كما هو المذكور فى جملة من الكتب انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام و مقتضى ذلك ان يكون الباقى اكثر من النّصف سواء علم العدد بالتفصيل فعلم ان الباقى اكثر كما فى لفظ العشرة بعد اخراج الثلثة او ظهر بالقرينة ان الباقى اكثر كما فى قول القائل اكرم اهل البلد الفلانى الا زيدا و عمروا و قد يفسّر بجمع القريب من مدلول العام بما يرتفع معه القبح و فيه تامّل و عن بعض انه قال لا بد من بقاء جمع غير محصور و قد يق ان المراد به هو ما لا يمكن عدّه بالنظر و لا يكون له قدر معيّن و ذهب جماعة الى جواز التخصيص الى الواحد مط و هو الذى اختاره الشيخ و السيّد المحقق النجفى قس و سيّد الاساتيد كما هو المنقول عنهما و هو مختار السيّد الاستاد (دام ظله) فى المفاتيح و هو مختار الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى ايضا و عن بعض انه جوّزه الى اثنين مط و عن الاخر الى الثلثة كك و قيل لا بد فى صيغ الجمع من بقاء ثلثة و فى غيرها يجوز الى الواحد و لعل نظره الى انّ اقل الجمع ثلثة كما هو الحق و ذهب العضدى الى ان التخصيص ان ان كان بالاستثناء و بدل البعض جاز الى الواحد نحو له عليه عشرة الا تسعة و اشتريت العشرة احدها و ان كان بمتّصل غيرهما كالشّرط و الصّفة و الغاية او كان بمنفصل فى محصور قليل فيجوز التخصيص الى اثنين مثل اكرم بنى تميم الطوال او ان كانوا طوالا او الى ان يفسقوا و قتلت كل زيد و هم ثلثة و ان كان التخصيص بمنفصل فى عدد غير محصور فى عدد محصور كثير فكفر لا لاكثر اذا عرفت ذلك فاعلم انه لا بد اولا

من تحرير محل النزاع فنقول الظاهر انه لا خلاف فى صحة اطلاق اللفظ العام على الفرد الواحد من باب التعظيم او التشبيه و قد صرّح جماعة بكونه خارجا عن محل البحث و بنوا فساد استدلال المستدلّ بالاية الشريفة إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‌ على ذلك و كما ان اطلاق العام على الفرد الواحد او ازيد من باب التعظيم كثير كذا اطلاقه من باب التشبيه ايض كثير فى المحاورات و فى كلام الفصحاء الا ترى انه كثيرا يقول القائل شربت ماء النهر كله او اكلت كل خبر او اكلت كلّ رمانة فى البستان و امثال ذلك و الحال انه لم يشرب الا قليلا من ماء النهر اطلق عليه اللفظ الموضوع للجميع من باب الاستعارة او من باب الادعاء و المبالغة و لكن الاخير لا دخل له فيما نحن فيه و كذا الوجه فى الاخيرين فان استعمال اللفظ الموضوع للكل فى البعض انما هو من باب الاستعارة و كذا الاشكال فى صحة اطلاق الالفاظ الموضوعة للعموم على الثلثة و الاربعة و الخمسة اذا كان من باب قصر افراد العام فى الخارج فى هذه الافراد كما يقال اكرم المجتهدين و هم ثلثة و اكرم الاخباريّين و هم اربعة و اكرم النحويين و هم خمسة فانه لا شك و لا ريب فى انه لا قبح فى هذا الاستعمال كيف و هو استعمال شايع زايع و الظاهر انه ايض لم يكن داخلا فى محل النزاع و ان لم نجد تصريحا فى كلماتهم بخروجه او بدخوله و وجه الظهور