القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٥٦ - عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى

و لا يقاومه الاصل المذكور كما هو ظاهر و معلوم و هكذا الكلام فى احل اللّه بيعا اى فيما اذا كان المعنى متحدا و مجملا فى حد ذاته فانه يجرى فيه جميع ما ذكر و لا يجوز القول بالبيان فيه الا ان يدعى فيه فهم العرفى فان العرف مع عدم وجدان قرينة على ارادة المقصود من اللفظ يفهم الاستغراق و فى ذلك نظر واضح فان فهم العرف مع الشك فى كونه فى مقام البيان غير معلوم بل عدمه معلوم و جعل عدم الاتيان بقرينة قرينة على الاستغراق لم يكن بناؤهم عليه فلا يكون معتبرا و اما فى مثل احل اللّه البيع اى فيما اذا كان المعنى متعدّدا مع كون احد المعنيين فى حدّ ذاته مجملا و الاخر مبينا و الحاصل ان هيهنا اقسام ثلثة الاول ان يكون المعنى متعددا مع تساوى الجميع فى الاجمال و البيان و الثانى ان يكون المعنى واحدا و مجملا فى حدّ ذاته و الثالث ان يكون المعنى متعددا او متفاوتا فى الاجمال و البيان و قد تقدّم حكم القسمين الاولين و انه لا يحكم فيهما بالبيان لان المعنيين متساويين فى الاول و لا معنى للحمل على احدهما دون الاخر لانه ترجيح بلا مرجح و الحمل على الجميع خلاف الغالب و كذا التخيير بين المعنيين مع انه لا معنى له فى الاخبار و اما فى الثانى فلانه صريح فى الاجمال و حقيقة فيه مع ان الغالب فيه الاجمال و اما هذا القسم فمقتضى القواعد الحكم بكونه مبينا و يحمله على المعنى المبين و ذلك لان بعد فرض كون فرد ما المعيّن عند المتكلم غير المعين عند المخاطب مساويا للاستغراق سواء كانا معنيين حقيقيين او مجازيتين متساويتين فاذا جاء هذا اللفظ و لم يكن معه قرينة يكون مجملة تارة باعتبار احتمال ارادة كلّ من المعنيين و له اجمال باعتبار اخر و هو باعتبار احد معنييه و هو فرد ما لو كان هو المراد من اللفظ فبالحمل على احدهما يرفع الاجمال الاول يقينا فلا ترجيح لأحدهما من هذه الجهة و اما اجمال الثانى فلا يرفع الا بالحمل على الاستغراق فيكون هذا مرجحا لارادته فلو حمل على الإستغراق لم يلزم الترجيح بلا مرجح كما فى المشتركات و لا يكون فيه مخالفة الاصل من جهة الحمل على الاستغراق فيجوز ان يحكم بان مراد المتكلم هو الاستغراق و لم يات بقرينة اعتمادا على هذا الرجحان للاستغراق على غيره و لا يكون غلبة الاجمال فى هذا القسم من الالفاظ المجملة ان لم نقل بثبوت غلبة البيان فى خصوص هذا القسم منها لا يقال مجرد رفع الاجمال و حصول البيان لا يكون مرجّحا لاحد المعنيين لانا نقول قد عرفت ان الاصل هو البيان و عرفت انه الغالب ايض فالاجمال خلاف الاصل من جهتين فلا ريب فى كون رفعه مرجحا لرفعه فظهر انه يجب حمل المفرد المعرّف على العموم و ظهر الفرق بينه و بين غيره من الالفاظ المجملة فلا يرد بحث على صاحب المعالم انه لو كان هذا الكلام تماما لجرى فى غيره من المجملات ايض هذا و لكن الاعتماد على مثل هذه المرجحات و الحكم بالبيانية فى نهاية الاشكال مع الشك فى كونه فى مقام البيان خصوصا على مذهب استاد الكل ره من سريان الاجمال فى البيان فالحق انه لا يجوز لنا الحكم بالعموم فى احل اللّه البيع بهذه القاعدة و اجراء صاحب المعالم ره هذه القاعدة و حكمه لعله لعلمه بان المقام مقام البيان و هذا ايض فى محل المنع اللهمّ الا ان يقال لما كان مذهب صاحب المعالم ره فى الاوامر و النواهى ان متعلّقها هى الافراد فكلّ مطلق ورد فى الشّريعة حاله عنده حال احل اللّه البيع فى انّه يصير مجملا انا نعلم ان غالبها فى مقام البيان فيكون هذه القاعدة جارية فيها فح ثبت ان اغلب المطلقات مجملة بحسب الدلالة اللفظيّة و مبنية بهذه القاعدة للعلم بكون الغالب فى مقام البيان فاذن لو شكّ فى كون مطلق مجمل انه من هذا القبيل اى يكون فى مقام بيان الحكم و يجرى هذه القاعدة فيه ام لا فيلحق بالغالب فيحكم بجريان القاعدة فيه فح لا يرد اعتراض على صاحب المعالم ره من هذه الجهة و نعم ما قال على مذهبه فلا بد لمن قال بمقالته فى متعلق الامر و النهى ان يقول بمقالته فى المفرد المعرّف ثم لا يخفى عليك ان اجراء هذه القاعدة و الحكم بالعموم و الشمول لجميع الافراد انما هو فى صورة تساوى الافراد و تواطيها و اما لو كان الافراد مشككا فلا يحكم بشموله للجميع حتى النادرة بهذه القاعدة لان لهذا اللفظ ح معنيان و لا

مرجح لاحدهما كما هو المفروض و المشهور من التوقف فى المجاز المشهور و ان لكلّ منهما وجه رجحان و وجه مرجوحيّة فيكون مجملا من هذه الجهة لان واحد من المعنيين مبين فيكون المفرد المعرف من هذه الجهة كالمشتركات بيان ذلك ان فى صورة تشكيك الافراد يكون المفرد المعرّف مجملا من جهتين الاول من جهة دوران الامر بين فرد ما و الاستغراق و الثانية من جهة دوران الامر جميع الافراد و الافراد الشايعة و قد عرفت رفع الاجمال الاول بقاعدة الحكمة لوجود المرجح لاحد المعنيين و اما الثانى فلا يمكن دفعه بل يكون من هذه الجهة كالمشتركات فكما ان فى المشتركات نحكم بالاجمال فكذا نحكم فى المفرد المعرف فى هذه الصّورة من هذه الجهة بالاجمال هكذا قالوا و لكن فيه نظر لان مقتضى القاعدة المذكورة الحكم بكون المراد هو الافراد الشايعة خاصّة لا من باب الفقاهة بل من باب الاجتهاد كما تقول فى مطلوبيّة الاستغراق بالنسبة الى فرد ما بيان ذلك ان المفرد المعرف له معنيان فاذا تكلم المتكلم به و لم يات بقرينة فنحكم بان مراده الافراد الشايعة لوجود المرجح له و هو كونه قدرا متيقنا لا يقال ان كونه قدرا متيقنا لا يجدى بالنسبة الى كونه مرادا من اللفظ بل انما يكون هذا مجديا بالنسبة الى العمل لانا نقول مجرّد ذلك يكون دليلا على ارادته من اللفظ دون غيره بل نقول هذا منضما الى عدم البيان يكون قرينة على ارادته بالخصوص لانه لو كان مراده هذا المعنى الخاص و لم يات بقرينة على ارادته‌