القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٤١ - عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى

فى انّ عموم الجمع المعرّف افرادى لا مجموعى الاول و الثابت فى المقام هو الاول لا الثانى اذ لا منافاة بين كون الشى‌ء جزء للموضوع له و جزء لمفهوم اللفظ و بين كونه موضوعا للحكم مستقلا ا لا ترى انه يصحّ ان يق ان كل جزء من اجزاء الصّلوة محبوبى و مطلوبى و يجب عليك اتيانها مستقلا و لا يلزم ذلك الخروج عن جزئية الصّلوة فكذا العالم من هذا القبيل فانه لا يلزم من مطلوبية كل جزء من اجزائه مستقلا خروج الجزء عن كونه جزء له فلو اردت من قولك مقتضى القاعدة هو العموم المجموعى ان العموم الافرادى مناف لكون الجزء جزء بحيث لو فهم كون الجزء مستقلا فى المطلوبية و لو من الخارج لم يكن جزء للموضوع له و قد عرفت عدم المنافاة فبطلان ذلك واضح و ان اردت من المخالفة لمقتضى القاعدة ان مقتضى القاعدة فى تعلق الحكم على اللفظ الموضوع المركب ذى اجزاء هو كون مطلوبية الاجزاء من باب التبع و ان الاجزاء المستقل هو المركب فذلك كلام متين و جوهر سمين حقيق ان يكتب بالنور على صفحات الحور و لكن خرجنا عن مقتضى القاعدة لوجود الفهم العرفى مطلوبية الاجزاء مستقلا فتدبّر و الجواب عن الثانى ان بعد ما عرفت من الادلة التى ذكرناها من التكذيب و المذمّة و غيرهما يظهر لك ان عدم فهم العموم الاستغراقى بمعنى وجوب اعطاء كل عالم درهما انما هو لأجل خصوص المورد فان قلت‌ خصوصيّة المورد الواجب للتغاير ليس الا لفظ الدرهم و هو غير موجب لأن الدرهم لو كان موجبا لذلك لكان موجبا فى نحو اعط كل عالم درهما فيكون الواجب هو اعطاء درهم واحد بجميع العلماء و انك لا تقول بذلك فظهر ان الدرهم ليس موجبا لما ذكر بل الموجب هو لفظ الجمع المعرف‌ قلت‌ نحن لا نقول ان خصوصيّة لفظ الدرهم موجب لذلك حتى يرد ما ذكرت و لا يلزم من ذلك ان يكون ذلك لاجل خصوص لفظ الجمع بل نقول ذلك من خواص ذلك التركيب و السرّ فى ذلك غلبة استعمال ذلك التركيب فيما اذا كان المراد توزيع الدرهم مع انا نقول الجمع المعرف هنا ايض باق على معناه الحقيقى و هو العموم الاستغراقى و ان الدرهم لم يكن على ظاهره بل المراد منه جزء من الدرهم فيكون معنى اعطى العلماء درهما اعط كل عالم جزء من الدرهم و يدل على ما ذكرنا انه لو اعطى اجزاء من الدرهم بجميع من العلماء بل جزء بفرد منهم يكون ممتثلا فى ذلك و يكون مستحقا للعقاب فى الباقى و لو لم يكن العموم استغراقيا بل لما كان ممتثلا قطعا و فى امتثاله لا يتامل احد و قد ظهر مما ذكرنا حكم المقام الثانى و ان العموم ليس بجمعى و لا مجموعى و اما المقام الثالث فالحق فيه ان الوضع لغوى لا عرفى بل هو موافق للغة لاصالة عدم النقل لأنه لا شك ان لهذا التركيب معنى فى اللغة و نرى استعماله فى العرف فى معنى و لم نعلم ان هذا المعنى بل هو المعنى اللغوى فيكون الوضع واحدا او غيره فيكون الوضع متعددا فثبت باصالة عدم النقل ان هذا المعنى هو المعنى اللغوى و قد يعارض هذا الاصل باصالة تاخر الحادث بيان ذلك يحتاج الى الاشارة الى مواضع اجراء القاعدتين فنقول محل جريان اصالة عدم النقل هو اذا ثبت للفظ فى اللغة وضع و نرى استعماله فى العرف فى معنى و لم نعلم انه هو المعنى اللغوى او العرفى فنثبت بالاصل المذكور كونه هو المعنى اللغوى كما نقول ذلك فى اثبات كون صيغة افعل حقيقة فى الوجوب فى اصل اللغة و محل جريانها اكثر من ان يحصى و محل جريان اصالة تاخر الحادث هو اذا ثبت تعدد الوضع بمعنى انه نعلم خروج اللفظ عن معناه الاولى اللغوى و لكن لم نعلم زمان النقل هل صدر هذا النقل و الوضع فى الزمان المتاخر او قبله فنقول يكون الوضع فى الزمان المتاخر نظرا الى الاصل المذكور و هذا الاصل هو استصحاب عدم الوضع لهذا المعنى فى الزمان المشكوك فيه و استصحاب بقاء المعنى الأول فى الزمان المشكوك فيه الهجر و يثمر هذا الاصل فى المسئلة المشهورة فى السنة الاصوليين و هى تعارض العرف و اللغة عاما كان العرف او خاصا فنقول بتقديم العرف للاصل المذكور ان لم نقل بمقاومة الاستقراء اذا عرفت هذا فنقول قد عرفت اجراء اصالة عدم النقل بالنحو الذى قررناه و اما اجراء اصالة تاخر الحادث بيانه انه لا شك و لا ريب ان مقتضى الوضع الافرادى هو الجنسيّة او العهدية او الاعم منهما و من الاستغراق و

قد ثبت بالتبادر من هذا التركيب اعنى لفظ الجمع المعرّف الخروج عن القاعدة المذكورة و عن الوضع الثابت له بحسب الوضع الافرادى و لم نعلم ان هذا الخروج و الوضع الثانوى هل هو فى زمان اللغة او العرف فنقول بكون الوضع عرفيا نظرا الى الاصل المذكور فان قلت‌ فعلى هذا لا يجرى اصالة عدم النقل لان محل جريانها فى مقام لم نعلم بالنقل و النقل هنا ثابت‌ قلت‌ القدر المتيقن هو تخلف التركيب عن الافراد اما التخلف بين الزمانين و كون الوضع متعددا فغير ثابت و الاصل عدمه فان قلت التخلف بين الزمانين ايض ثابت لان مقتضى الوضع الافرادى هو فهم الجنسيّة من هذا التركيب فبوضع المفردات يحصل وضع تبعى للتركيب فلفظ الجمع المعرف موضوع بالوضع التبعى للاشارة الى جنس الجمعى مثلا و قد ثبت هجر هذا المعنى فلا يكون محلا لاجراء اصالة عدم النقل لان النقل ثابت و انما الشك فى زمانه فيكون موردا لاصالة تاخر الحادث‌ قلت‌ معنى قولنا مقتضى الوضع الافرادى هو كون الجمع المعرّف مفيدا للاشارة الى الجنسية هو استصحاب بقاء معانى المفردات و هذا الاستصحاب معارض باصالة عدم النقل المذكور نعم الحق ورود هذا الاستصحاب على اصالة عدم النقل و كون اصالة تاخر الحادث مقدما عليها فتدبر فعلى هذا يكون الوضع للاستغراق عرفيا لا لغويا فلا يمكن اثبات كونه لغويا باصالة عدم النقل و اثباته بالاستقراء ايض مشكل بان يق انا نرى كل تركيب خرج عن مقتضى الوضع الافرادى اتفاق اللغة و العرف فيه فيلحق مورد الشك بالاعم الاغلب و وجه الاشكال عدم ثبوت مثل هذا الاستقراء