القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٤٢ - عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى

و الغلبة لأن هذا النوع من التركيب قليل فى الغاية فكيف بثبوت الاستقراء فيه و اما ثبوت الاستقراء فى التراكيب التى لم يثبت تخلفها عن الوضع الافرادى فلا يبعد تحققه و لكن لا يجدى بل الاستقراء المجدى هو الاستقراء فى هذا النوع و هو غير ثابت و لكن الدليل على ذلك موجود و هو الاجماع المركب ان لم نقل بوجود بسيط و اما المقام الرابع فالحق فيه شمول العمومات للافراد النادرة و كذا الا ندرة و شمولها للاولى مما لا خلاف لاحد فيه و انما خالف نادر فى خصوص شمولها للاندرة بخلاف المطلقات فانها لا يشمل للفرد النادر و الاندر و قد خالف فى ذلك سيّد المرتضى ره فقال بشمولها لجميع الافراد شايعة او غير شايعة و لكن يشكل ذلك اى ما ذهب اليه الجمهور من التفرقة بين العمومات و المطلقات بان اقوى الالفاظ الدالة على العموم هو لفظ كل و لو لم يكن كل شاملة للافراد النادرة و الاندر فغيره لم يكن شاملا لها بطريق اولى و الكل لم يكن شاملا للافراد النادرة بحسب القاعدة فضلا عن الاندر بيان ذلك ان لفظة كل موضوعة لافادة العموم فى المدخول فعمومه و شموله للافراد انما هو بحسب قابلية المدخول فكل معنى يصلح شمول لفظ المدخول له يفيد الكل شموله له فعلا فاذا قلت يكون المطلقات منصرفة الى الافراد الشايعة و عدم صلوحها للافراد النادرة يلزمك القول بعدم شمول الكل لها ايض لما ذكر من ان المتبادر من المطلق هو الافراد الشايعة و اما النادرة فلا يشملها اللفظ فان قلت لا نم كون المتبادر من لفظ المطلق مط هو الافراد الشايعة بل لا يتبادر من لفظ المطلق مجردا الا المهيّة و لا يسبق الذهن الى الافراد اصلا كما فى لفظ الانسان فانه لا يتبادر منه الا هذه المهية مع وجود الافراد الشايعة و هو ذوا الراس الواحد نعم القدر المسلم من تبادر الافراد الشايعة و هو ذوا الراس الواحد الى نعم القدر المسلّم من تبادر الافراد الشايعة من لفظ المطلق هو فى حالة التركيب و اما فى غيرها فلا فح لا يرد ما ذكرت اذ الانسان مثلا يصلح لذى الراس و لذى الراسين مجردا عن الملحقات فكل يفيد التعميم فيه قلت لا شك و لا ريب ان المتبادر من الانسان مط هو ذوا الراس الواحد و يشهد ببطلان ما ذكرت من ان انصراف المطلق الى الافراد الشايعة انما هو فى حالة التركيب لا مط انا نرى كثيرا ما يدعى كون المطلق حقيقة بالوضع الاولى فى القدر المشترك بين الافراد الشايعة متمسكا بتبادر هذا المعنى الى الذهن و لا ينكر على هذا المدعى احد يمنع التبادر بل يتمسك فى كونه حقيقة فى الافراد النادرة ايض بعدم صحّة السلب و ادعاء ان التبادر تبادر اطلاقى لا تبادر وضعى و ما قلت من انه لا يتبادر الى الذهن من لفظ المطلق الا المهية و لا ينسبق الافراد الى الذهن اصلا كلام متين و نحن لا نقول بتبادر الافراد بل نحن نقول بتبادر المهيّة الخاصّة التى يكون مصداقاتها الافراد الشايعة لا المهية المطلقة و ذلك ظاهر و قد يجاب عن هذا الاشكال بما ذكره بعض المحققين فى بيان السّر فى شمول العمومات الاستغراقية التى يكون دلالتها بالوضع للافراد النادرة و عدم شمول العمومات الاستغراقية التى يكون دلالتها بالقرينة لا بالوضع لها و هو ان المقتضى للشمول فى الاول موجود و هو الوضع و كون الشيوع رافعا للمقتضى و مانعا من اقتضاه غير معلوم بل معلوم العدم و اما فى الثانى فليس المقتضى للشمول للافراد النادرة موجود الا ان الشيوع مانع بيان ذلك ان الباعث على حمل المطلقات على العموم هو قرينة الحكمة و من جملة مقدّماتها الترجيح بلا مرجح فان حمل البيع فى مثل احل اللّه البيع على جميع البيوع انما هو لاجل انه معلوم انه لا معنى لحلية بيع ما من البيوع مع انه غير معلوم لنا فيصير مجملا ايض و لا معنى للتخيير بين اختيار اىّ فرد شاء المكلف مع انه خلاف ظاهر اللفظ كما هو ظاهر فلا يجوز حمله على معناه الحقيقى فح يجب حمله على الجميع بمعنى ان المراد من هذه العبارة حلية جميع البيوع لانه لو لم يحمل على الجميع لوجب حمله على البعض المعيّن لعدم جوازه على البعض الغير المعين كما عرفت و التالى بط لاستلزامه الترجيح بلا مرجح و معلوم ان هذه القاعدة لا تتم فى صورة التشكيك فان المرجح للافراد الشايعة موجود و هو شيوعها و انسباق الذهن اليها فالمقتضى للحمل على العموم هيهنا غير موجود لا ان الشّيوع مانع بخلاف العمومات فظهر الفرق بين المطلقات و العمومات‌

و السّر فى عدم شمول الاول و شمول الثانى للافراد النادرة و فى هذا الجواب نظر من وجوه اما اولا فبان ما ذكر لا يدفع الايراد المذكور فان المورد يقول ان مقتضى وضع اللفظ عدم الشمول فان لفظة كل مثلا موضوعة لافادة التعميم فى المدخول فاذا كان المدخول منصرفا الى الافراد الشايعة و مفهوما منه هذا المعنى فكلمة لا يفيد الا التعميم فيها لما مر غير مرة من ان الكل موضوع لافادة العموم فى المدخول و اما ثانيا فلان ما ذكر انما يتم فى المطلقات التى مقتضى وضعها الاجمال لا فى غيرها بيان ذلك ان المطلقات على قسمين احدهما اللفظ الدال على المهيّة و ثانيهما النكرة و كل واحد منهما اما يقع فى الاخبار او فى الانشاء و الامثلة واضحة فان يقعا فى الانشاء فلا اجمال فيها نحو اكرم الرّجل و اكرم رجلا و كذا فى سياق الاخبار ان كان الواقع فيه هو اللفظ الدال على المهيّة نحو احل اللّه البيع فانه لا شك انه لا اجمال فيه و مقتضى حلية المهيّة حلية كل فرد منها و ان كان الواقع فى سياق الاخبار هو النكرة فمقتضى وضعها الاجمال فيتم ما ذكره فى هذه الصورة على اشكال قد مر الاشارة اليه فى مبحث المفاهيم و سياتى الاشارة اليه ايض انش تع و اما فى الثلاثة الباقية فالتعميم فيها انما هو بمقتضى الوضع لا بهذه القاعدة فانه لا شك انه يفهم من نفس اكرم الرّجل و اكرم رجلا العموم البدلى و لا اجمال فيهما و كذا العموم الاستغراقى فى نحو احل اللّه البيع فانه يفهم من نفس هذه العبارة و ليس فيه اجمال حتى يحتاج الى‌