القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٣٤ - فى افادة الجمع المحلى العموم

فى العموم و الخصوص و لواحقهما ان هذا معارض بكون الخاصّ قدرا متيقنا و الاصل برائة الذمّة عن الزايد و يدل على كونه موضوعا للاستغراق صحة الاستثناء فانّه يصح ان يق اكرم العلماء الا زيدا فان الاستثناء عبارة عن اخراج ما لولاه لدخل فلو لم يكن للاستغراق لما كان شاملا للمستثنى حتى يحتاج الى الاخراج فثبت انه لا معنى للاستثناء الا بعد كون اللفظ شاملا للمستثنى و اذا كان شاملا للمستثنى كان عاما و قد اورد عليه اولا بان هذا لا يثبت كون الجمع المعرف حقيقة فى الاستغراق و مجازا فى غيره بل القدر الثابت من هذا كونه حقيقة فى الاستغراق و اما كونه مجازا فى غيره فلا يثبت من هذا اذ يكفى فى صحة الاستثناء احتمال ارادة العموم و اجيب عن هذا بجوابين الاول ان الاستثناء صحيح مطردا فى كلّ مقام بمعنى ان الظن من هذا اللفظ صحّة الاستثناء بمجرد احتمال ارادة العموم عقلا و مشروطا بارادة العموم بل يحكم بالصحة مط فى كلّ مقام فت و الثانى ان المجاز خير من الاشتراك‌ فان قلت‌ ان مقتضى وضع المفردات و الاصل الذى قررناه كونه حقيقة فى الجنس فلا يمكن التمسّك باصالة عدم الاشتراك فى دفع كونه حقيقة فى غيره لان كونه حقيقة فى غير الاستغراق ثابت بمقتضى الأصل و كونه حقيقة فيه بالدليل المذكور و لا تنافى بين كونه موضوعا للاستغراق و كونه كونه حقيقة فى الجنس على سبيل الاشتراك فيكون مشتركا للدّليل على ذلك‌ قلت‌ مقتضى القاعدة هو الذى ذكرته و لكن الاستقراء على خلاف ذلك فانا نرى كلّ هيئة تركيبيّة تخلفت عن مقتضى الوضع الافرادى تخلفت راسا بمعنى انه هجر مقتضى الوضع الافرادى و الظن يلحق الشى‌ء بالاعم الاغلب‌ فان قلت‌ ح يقع التعارض بين الاصل و الظاهر و الاصل مقدم‌ قلت‌ لا نم كون تقديم الاصل فى كلّ مقام بل الظاهر مقدّم على الاصل فى باب اللغات لاصالة حجية الظن فيها كما حقق فى مقامه و قد اورد على هذا الدّليل ايض ان كون صحّة الاستثناء دليلا على هذا المطلب موقوف على مقدّمات الاولى كون الاستثناء صحيحا فى المقام و الثانية كونه دليلا على العموم و الثالثة كونه دليلا على العموم الاستغراقى لا الاعمّ من المجموعى و الاستغراقى و البدلى و الرابعة كونه دليلا على العموم الاستغراقى بطريق الحقيقة و هذه المقدمات بعضها مسلّم يقينيا و هو صحة الاستثناء من الجمع المحلى باللام فانه لا يتامل فى ذلك احد و ذلك ظاهر بالعيان و الوجدان و كون الاستثناء دليلا على العموم فى الجملة اعم من الثلثة المذكورة ايض مما لا ريب فيه لما عرفت من ان الاستثناء عبارة عن اخراج ما لولاه لدخل اذ الاستثناء الذى يدّعيه المستدلّ هو الاستثناء المتّصل و هو الذى لا ريب فى صحته فى المقام و يحكم بصحّة اهل العرف فخ لا يمكن انكار دلالته على العموم و الشمول فى الجملة كما لا يخفى بناء على عدم صحة الاستثناء المستغرق مثل اكرم زيدا الا زيدا و اكرم العلماء الا العلماء فان هذا فاسد قطعا لاستهجانه فى العرف و العادة و عدهم قائل هذا الكلام سفيها و الا لم يدل الاستثناء على العموم كما هو ظاهر لا يق غاية ما ثبت من ذلك هو العموم فى الجملة بمعنى ان الاستثناء يدل على ان المستثناء منه ليس بجزئى حقيقى اما كونه شاملا لجميع الافراد اما استغراقيا او مجموعيا او بدليا فلا لانه يكفى فى كون المستثنى داخلا فى المستثنى منه كونه اعم من المستثنى و معلوم ان هذا غير الشّمول لجميع الافراد لأنا نقول لو لم يكن هذا اللفظ شاملا لجميع الافراد و لو بدلا لما يفهم صحة استثناء كل فرد و لا ريب انه يفهم من لفظ الجمع المحلى باللام صحّة استثناء كل فرد فرد على سبيل البدل و بالجملة دلالته على العموم فى الجملة مما لا ريب فيه فهاتان المقدّمتان مسلّمتان و اما الثالثة اعنى دلالته على العموم الاستغراقى فهى محل نظر فانا نرى مراتب الاعداد كلها قابلة للاستثناء كما نقول جائنى عشرة الا ثلثة جائنى الا عشرون الا خمسة اعط زيدا ثلثين درهما الا خمسا و هكذا و الحال انها ليست بعامة قطعا و لم يقل به احد ايض فان قلت انها و ان لم يسمّوها عامة فى الاصطلاح و لكن عمومها استغراقى و لذا لو قال السّيد لعبده اتينى بعشرة رجال فاتى بخمسة لم يعاقبه السّيد الّا على ترك الخمسة و يكون ممتثلا من حجة الاتيان بالخمسة و لذا لم يامره باتيان العشرة ثانيا فثبت ان الاستثناء دليل على الشمول و العموم على سبيل الاستغراق و هو المطلوب قلت‌

اولا ان مطلوبك اثبات العموم الاصطلاحى و صحة الاستثناء لا تدل عليه لوجودها فى الاعداد و الحال انها ليست بعامة اصطلاحا و ثانيا انا لا نم افادة الاعداد العموم الاستغراقى فان مقتضى القاعدة فيها العموم المجموعى لان الحكم تعلق بهذا المفهوم ففى كلّ مقام ثبت الفهم العرفى فى العموم الاستغراقى نقول به و فى كل مقام لم يثبت نقول بالمجموعى لانه مقتضى القاعدة فى الاعداد و ثالثا ان صحّة استثناء الاجزاء ليس منحصرا فى الاعداد حتى ادعيت كون الاستثناء استثناء افراديا و العموم عموما استغراقيا لا استثناء اجزائيا و عموما مجموعيا لانا نرى صحة اشتر لى عبيدا الا ثلثة و اشتريت العبد الا نصفه و اشتر لى نخلا الا جذعا منه و اشتر لى هذا البستان الا هذا الشجر منه و لا شك ان الاستثناء فى هذه المسئلة استثناء اجزائى و العموم مجموعى لا استغراقى فثبت ان صحة الاستثناء ليست دليلا على العموم الاستغراقى فلا يمكن التمسّك بها على العموم و يمكن ان يجاب بان المتبادر من صحة الاستثناء فيما نحن فيه هو صحة الاستثناء الجزئياتى و الافرادى دون الاجزائى و الاعم و يمكن التمسّك بالاستقراء بان يق الغالب فى الاستثناات هو الافرادى دون الاجزائى و ثبت هنا صحة استثناء و لم يعلم انه افرادى او اجزائى فيحكم بكونه افراديا لان الظن يلحق الشى‌ء بالاعم الاغلب و فى كلا الجوابين نظر واضح لعدم ثبوت التبادر و الاستقراء كما لا يخفى على من تامل و تتبع الموارد فالحق ان صحة الاستثناء لا تدل على المطلوب اعنى العموم الاستغراقى بل الاستثناء حقيقة فى القدر المشترك بين الاستثناء من العمومين لانه وقع الاستثناء عن كل من العمومين‌