القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٣٠ - فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد

فى الإستدلال على انّ النّهى فى المعاملات يدلّ على الفساد لا يخفى و هذه الطريقة غير عزيزة فى كلام القوم فانا نريهم كثيرا ما يتمسّكون بالادلة التى هى اخص من المدّعى ا لا ترى انهم يتمسّكون بنجاسة الماء القليل اىّ ماء كان بالملاقاة النجاسة اى نجاسة كانت بالحديث الوارد فى خصوص الدجاجة الواقعة فى العذرة الملاقية لماء مخصوص فانه لا شك انه اخصّ لأن معنى العذرة ليس كل نجاسة و الماء المخصوص ليس كل ماء و من هذا القبيل كثير فاذن يقع التعارض بين النصّ و الظاهر لان كلامهم فى الاصول صريح فى عدم الدلالة على الفساد و كلامهم فى الفقه ظاهر فى ذلك لوجود الاحتمالين الذين ذكرناهما و لا ريب ان النّص مقدم على الظاهر فان قلت‌ فاذن لا ثمرة فى هذا النزاع لانه اذا كان هذا الاجماع او القرينة فى المقامات الشرعية موجودا فيمكن التمسّك بالنهى فيها على الفساد سواء قلنا بان النهى يدل على الفساد ام لا قلت‌ نحن لا ندعى وجود الاجماع او القرينة على الفساد فى كل مقام من المسائل الشّرعية بل نقول لعل نظرهم فى الموارد التى تمسّكوا فيها بالنهى على الفساد الى ما ذكرنا ففى كل مقام كان هذا الاجماع نقول به و نتمسّك بالنهى على الفساد و اما لو كان عدم القول بالفصل و الاجماع فلا نتمسّك بالنهى بالفساد و نحكم بالصّحة لوجود الاطلاق و اما التمسّك بالاستقراء بانا استقرينا و تتبعنا وجدنا كلّ معاملة وقع النهى عنها فاسدة مثل بيع الربا و بيع الكلب و الخنزير و الخمر و الارواث و نكاح الام و الاخت و البنت و غير ذلك و الظن يلحق الشى‌ء بالاعم الاغلب ففيه اولا ان حجية الاستقراء غير مسلّمة سلمناها و لكن موقوفة على افادته الظنّ و هو مم فى المقام اذ بملاحظة الشهرة ان لم يحصل الظن على الخلاف فلا اقل من التوقف سلمناها و لكن حجية هذا الظنّ موقوفة على جواز تخصيص الكتاب بالجزء الواحد و امثاله و هو اول الكلام و اما التمسّك بالاخبار فنجيب عنها ابتداء بعد فرض تماميّة دلالتها و صحّة سندها ان غاية ما حصل منها الظنّ بان النهى يدل على الفساد و حجية الظن فى الاصول اوّل الكلام سلّمنا ان الظن الذى هو معتبر عند العقلاء حجّة فى كلّ مقام و لا تفرقة بين الاصول و الفروع و لكن نمنع كونه ظنا معتبرا بعد ملاحظة ان المشهور على خلافه و لم يلتفتوا الى هذه الاخبار من هذه الجهة و لم يعتبرها فى هذا المطلب فانه لا شك بعد ملاحظة ذلك ان لم يحصل الظن على الخلاف لم يحصل ظن يطمئن به النفس و يمكن الاعتماد عليه سلمنا ان عدم ارتكاب المشهور لهذه الاخبار و العمل على خلافها لا يوجب وهنها و لكن نقول ان دلالة النهى على الفساد ح اما لغوى و عرفى او شرعى و الاوّل معلوم العدم لما عرفت من عدم فهم العرف و الا لا احتياج الى التمسّك بهذه الاخبار و المستدل لا يقول به ايض لانه فصل و قال بدلالتها شرعا لا لغة فتعين الثانى فيكون حقيقة شرعية و بعيد غاية البعد ان يكون الحقيقة الشرعية موجودة و يكون اللفظ حقيقة فى معنى عند الشارع دون المتشرعة كما هو معلوم ان الحقيقة المتشرعة فيه ليست بموجودة فبعد ملاحظة هذا الاستبعاد لا يحصل من هذه الاخبار ان النهى تدل على الفساد ان لم يحصل الظن على الخلاف فلا اقل من التوقف فيرجع الى الاطلاق و العموم لان المانع غير معلوم فيدفع بالاصل سلمنا لكن ح يقع التعارض بين النقل و المجاز و الثانى اولى اما الاول فلان ظاهر هذه الاخبار ان النهى يدل على الفساد فيلزم نقل النهى فح نقول ارتكاب خلاف الظاهر و حمل هذه الاخبار على خلاف ظاهرها اولى من ارتكاب النقل كما نقول ذلك فى مثل قول القائل هذا اسد مشيرا الى الرّجل الشجاع فان ظاهر هذه العبارة ان الاسد حقيقة فى الرّجل الشجاع فانه لا شك انه يحمل هذه العبارة على خلاف ظاهرها فنقول ان المراد ان هذا كالاسد و ان وقع هذه العبارة فى العرف و العادة كثير و اما الثانى اى اولوية النقل على المجاز فلما حقق فى مقامه هذا و لتكلم فى دلالة اقوى الاخبار دلالة على هذا المطلب هو ما ذكره فى الوافية فقال ورد فى الحسن عن زرارة عن ابى جعفر (ع) قال سالته عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده فقال ذلك الى سيّده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما فقلت اصلحك اللّه ان حكم بن عتبة و ابراهيم النخعى و اصحابه يقولون اصل النكاح فاسد

فلا يحل اجازة السيّد له فقال ابو جعفر (ع) انه لم يعص اللّه و انما عصى سيّده فاذا اجازه فهو جايز له وجه الاستدلال انه (ع) علل عدم الفساد بعدم المعصية فيفهم انه لو عصى اللّه فى النكاح فهو فاسد و مخالفة النهى معصية فيكون النهى عنه فاسدا لذلك و الجواب عن ذلك اما اولا فبان المراد من قوله (ع) لم يعص اللّه و انما عصى سيّده انه لم يفعل فعلا لم ياذن اللّه له بل فعل فعلا بدون اذن سيّده و لا شك ان المعاملة التى لم تكن مأذونا فيها من جانب اللّه فاسدة و لكن المعاملة للنهى عنها مأذون فيها لوجود الاطلاق و العموم الشاملين للفرد المنهى عنه و انما قلنا ذلك مع ان الظاهر خلافه لان الظاهر من المعصية هو المخالفة فى الحكم التكليفى لا الاتيان بغير المأذون فيه لانه لا يمكن ابقاء الحديث على ظاهره لان الكلام فى مقام لم يكن اذن من السيّد و لا نهى فح النكاح بدون اذن السيّد لم يكن معصية كالبيع الفضولى فانه ليس بعاص قطعا فلا معنى لهذه الفقرة انه لم يعص اللّه فلا بد من حمل لفظ و انما عصى سيّده على خلاف ظاهره و اقربه ارتكاب الفعل بدون الاذن و لا شك ان ما يراد من المعصية فى لفظ انما عصى سيّده هو المراد من المعصية فى قوله لم يعص اللّه بقرينة المقابلة فالحديث غير دال على المطلوب سلمنا لكن نقول الدليل اخص من المدعى لانه لا يدلّ الا على ان النكاح الذى فيه معصية اللّه فاسدا اما التعميم فى جميع المعاملات فلا يفهم لانه يحتمل ان تكون العلة فى الفساد هو المعصية فى النكاح المخصوص و ليس هذا مثل لانه مسكر فى ان الظاهر منه العلية على الاطلاق سلّمنا فهم التعميم فى الجملة اى فى خصوص النكاح و اما غيره فلا و لعل الوجه فى ذلك التفرقة بين النكاح و غيره بان الاجماع منعقد على ان النكاح المحرم فاسد كنكاح الام و البنت و الاخت و نكاح الزّوجة فى عدة الغير و غير ذلك من النكاحات‌