التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية - الجزائري، السيد عبد الله - الصفحة ٩٩ - باب الجناية
خمسه و عشرين رجلا. و قيل خمسون مطلقا لإطلاق قضية الأنصاري التي هي الأصل في الباب و هي حكاية حال لا عموم فيها و يبدئ أولا من الوارث المدعى و قومه فان بلغوا العدد و حلفوا و الا كررت عليهم حتى يكمل النصاب و لو لم يكن له قوم أو امتنعوا كلا أو بعضا حلف وحده أو هو و من وافقه منهم العدد و اما في الأطراف فالمشهور خمسون يمينا فيما فيه الدية و بنسبتها منه فيما دون ذلك خلافا للشيخ فست ايمان فيما فيه الدية و بحساب ذلك فيما دونه لرواية (الكافي- التهذيب) استضعفها المشهور. و إذا اجتمع المباشر و السبب ضمن المباشر في الأكثر كالذابح مع الممسك أو الأمر و ان كان مكرها إذ لا إكراه في القتل عندنا لانه دفع ضرر بمثله ف يقاد من الذابح إجماعا و يحبس الممسك و الأمر مخلدا ففي الصحيح (الكافي) عن الحلبي عن ابى عبد اللّٰه ع في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر قال يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما و فيه (الكافي التهذيب) عن زرارة عن ابى جعفر (ع) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال يقتل الذي قتله و يحبس الأمر بقتله في السجن حتى يموت و في (الفقيه تفيب) بعض الروايات ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أمر عبده ان يقتل رجلا فقتله هل عبد الرجل الا كسيفه يقتل السيد و يستودع العبد السجن. و حملت على من يعتاد ذلك لأنه مفسدة و هو كما ترى و قد يرجح السبب على المباشر كما لو جهل المباشر حال السبب فيضعف بالغرور كقتل الحداد بشاهد الزور و آكل الطعام المسموم مع الجهل بالسم أو أكرهه فيما دون النفس كان يقول له اقطع يد هذا و الا قتلتك أو فرط في ضبط دابته الصائلة فجنت و يقاد للمرأة من الرجل في الأطراف مثلا بمثل لتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر على المشهور فترجع إذا بلغته الى النصف ففي الصحيح عن (الكافي الفقيه التهذيب) جميل بن دراج و عبد الرحمن بن ابى نجران قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة. و في معناه روايات كثيرة كلها ناعية على القياس فيقتص لها منه في الثلث فما زاد و يرد عليه الفاضل كما في غيره من مواضع التفاضل و قيل بل تعاقله في الثلث فما دون و يرد عليه الفاضل فيما زاد لصحيحة (الكافي التهذيب) الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص سواء فقال الرجال و النساء في القصاص السن بالسن و الشجة بالشجة و الإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت الرجال في الجراحات ثلثي الدية و دية النساء ثلث