الأصول في علم الأصول
(١)
حجّيّة القطع
٢٠٥ ص
(٢)
وظايف المكلّفين
٢٠٥ ص
(٣)
أحكام القطع
٢٠٧ ص
(٤)
أقسام القطع
٢٠٩ ص
(٥)
قيام الأمارات و الأصول مقام القطع
٢١٢ ص
(٦)
عدم جواز أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه
٢١٤ ص
(٧)
التجرّي
٢١٦ ص
(٨)
قبح التجرى
٢١٦ ص
(٩)
استحقاق العقاب على التجرّي
٢١٨ ص
(١٠)
الموافقة الالتزاميّة
٢٢٤ ص
(١١)
قطع القطّاع
٢٢٦ ص
(١٢)
العلم الإجمالي
٢٢٩ ص
(١٣)
المقام الأوّل ثبوت الحكم بالعلم الإجمالي
٢٢٩ ص
(١٤)
المقام الثاني سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي
٢٣٢ ص
(١٥)
حجّيّة الظنّ
٢٣٧ ص
(١٦)
محاذير التعبّد بالظنّ
٢٣٧ ص
(١٧)
معنى جعل الحجّيّة
٢٣٩ ص
(١٨)
الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
٢٤٢ ص
(١٩)
تنبيه
٢٤٥ ص
(٢٠)
حجّيّة الظواهر
٢٤٧ ص
(٢١)
المقام الأوّل في اعتبار الظنّ أو عدم الظنّ بالخلاف في حجّيّة الظواهر
٢٤٨ ص
(٢٢)
المقام الثاني في اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصودين إفهامهم و عدمه
٢٤٩ ص
(٢٣)
المقام الثالث في حجّيّة ظواهر القرآن
٢٥٠ ص
(٢٤)
حجّيّة الخبر الواحد
٢٥٨ ص
(٢٥)
أدلّة منكري حجّيّة الخبر الواحد
٢٥٨ ص
(٢٦)
الأوّل الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ و اقتفاء غير العلم
٢٥٨ ص
(٢٧)
الثاني طوائف من الأخبار المدّعى تواترها
٢٥٩ ص
(٢٨)
الثالث الإجماع المنقول
٢٦١ ص
(٢٩)
أدلة القائلين بحجية خبر الواحد
٢٦٢ ص
(٣٠)
فمن الكتاب العزيز
٢٦٢ ص
(٣١)
الاستدلال بآية النبأ على حجّيّته
٢٦٢ ص
(٣٢)
الاستدلال بآية النفر على حجّيّته
٢٦٧ ص
(٣٣)
الاستدلال بآية الكتمان على حجّيّته
٢٧٠ ص
(٣٤)
الاستدلال بآية السؤال على حجّيّته
٢٧١ ص
(٣٥)
الاستدلال بآية الأذن على حجّيّته
٢٧٢ ص
(٣٦)
و من السنة الشريفة
٢٧٢ ص
(٣٧)
حجّيّة مطلق الظنّ
٢٧٦ ص
(٣٨)
جواب مقدّمات دليل الانسداد
٢٧٧ ص
(٣٩)
عموم نتيجة مقدّمات الانسداد
٢٨١ ص
(٤٠)
الظنّ بالواقع و الظنّ بالطريق
٢٨١ ص
(٤١)
الكشف و الحكومة
٢٨٢ ص
(٤٢)
تنبيهان
٢٨٤ ص
(٤٣)
الأوّل
٢٨٤ ص
(٤٤)
الثاني
٢٨٤ ص
(٤٥)
عدم حجّيّة الظنّ في الأصول الاعتقاديّة
٢٨٤ ص
(٤٦)
رسالة في البراءة و التخيير و الاحتياط
٢٨٩ ص
(٤٧)
مجرى الأصول العمليّة
٢٨٩ ص
(٤٨)
أصالة البراءة
٢٩٣ ص
(٤٩)
الأدلة على البراءة
٢٩٣ ص
(٥٠)
فمن الكتاب آيات
٢٩٣ ص
(٥١)
و استدلّ من السنّة بأخبار
٢٩٦ ص
(٥٢)
منها حديث الرفع
٢٩٦ ص
(٥٣)
حديث الحجب
٢٩٩ ص
(٥٤)
حديث السعة
٢٩٩ ص
(٥٥)
حديث الإطلاق
٣٠٠ ص
(٥٦)
حديث كلّ شيء حلال
٣٠٠ ص
(٥٧)
كلّ شيء فيه حلال و حرام
٣٠٠ ص
(٥٨)
حكم العقل بالبراءة
٣٠١ ص
(٥٩)
أدلّة وجوب الاحتياط و أجوبتها
٣٠٣ ص
(٦٠)
الآيات
٣٠٣ ص
(٦١)
السنّة
٣٠٤ ص
(٦٢)
حكم العقل
٣٠٧ ص
(٦٣)
تنبيهات البراءة
٣٠٨ ص
(٦٤)
الأوّل أنّ أصالة البراءة- بل كلّ أصل- إنّما تجري مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
٣٠٨ ص
(٦٥)
الثاني جريانها في الشبهة الموضوعيّة
٣١٠ ص
(٦٦)
الثالث حسن الاحتياط عقلا و نقلا
٣١١ ص
(٦٧)
أخبار التسامح في أدلّة السنن
٣١٢ ص
(٦٨)
دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٣١٣ ص
(٦٩)
أصالة التخيير
٣١٥ ص
(٧٠)
المقام الأوّل معقوليّة التخيير
٣١٥ ص
(٧١)
المقام الثاني في الدليل على أصالة التخيير
٣١٦ ص
(٧٢)
أصالة الاحتياط
٣١٩ ص
(٧٣)
المقام الأوّل منجّزية العلم الإجمالي
٣١٩ ص
(٧٤)
المقام الثاني لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي
٣٢٠ ص
(٧٥)
المقام الثالث اقتضاء العلم الإجمالي للتأثير
٣٢٠ ص
(٧٦)
تنبيه عدم اعتبار العلم بعنوان الفعل في تنجّز التكليف
٣٢٢ ص
(٧٧)
الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّنا أو مردّدا
٣٢٣ ص
(٧٨)
خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء
٣٢٥ ص
(٧٩)
ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
٣٢٨ ص
(٨٠)
الشبهة غير المحصورة
٣٣١ ص
(٨١)
الدوران بين الأقلّ و الأكثر
٣٣٢ ص
(٨٢)
جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة
٣٣٦ ص
(٨٣)
البراءة تجري في القيد العدمي و الوجودي
٣٣٧ ص
(٨٤)
قاعدة الميسور
٣٣٨ ص
(٨٥)
الدوران بين الشرطيّة و القاطعيّة
٣٤١ ص
(٨٦)
شرائط إجراء الأصول العمليّة
٣٤٢ ص
(٨٧)
إجراء البراءة بلا فحص
٣٤٣ ص
(٨٨)
شرط إجراء البراءة
٣٤٥ ص
(٨٩)
قاعدة نفي الضرر
٣٤٧ ص
(٩٠)
الأمر الأوّل أنّ المنفيّ بدليل نفي الضرر هو الضرر الواقعي دون الضرر الاعتقادي
٣٥٢ ص
(٩١)
الأمر الثاني عموم الضرر لا يحصل مقدّماته باختيار المكلّف و غيره
٣٥٤ ص
(٩٢)
الأمر الثالث حكم تعارض الضررين
٣٥٤ ص
(٩٣)
الأمر الرابع ترك سدّ الضرر عن الغير لا يكون إضرارا به
٣٥٦ ص
(٩٤)
رسالة في الاستصحاب
٣٥٩ ص
(٩٥)
عدم اعتبار صفتي اليقين و الشكّ في موضوع الاستصحاب
٣٥٩ ص
(٩٦)
عدم اعتبار اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن
٣٦١ ص
(٩٧)
استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل
٣٦١ ص
(٩٨)
صحيحة زرارة الأولى
٣٦٣ ص
(٩٩)
و تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة
٣٦٤ ص
(١٠٠)
صحيحة زرارة الثانية
٣٦٨ ص
(١٠١)
تقريب الاستدلال بالصحيحة
٣٦٩ ص
(١٠٢)
صحيحة زرارة ثالثة
٣٧٠ ص
(١٠٣)
دلالة الرواية على قاعدة اليقين
٣٧١ ص
(١٠٤)
الإشكال على الصحيحة
٣٧٢ ص
(١٠٥)
اختصاص الصحيحة بموردها
٣٧٣ ص
(١٠٦)
موثّقة إسحاق بن عمّار
٣٧٣ ص
(١٠٧)
رواية محمّد بن مسلم
٣٧٤ ص
(١٠٨)
رواية الصفّار
٣٧٥ ص
(١٠٩)
موثّقة عمّار
٣٧٦ ص
(١١٠)
رواية الحل
٣٧٦ ص
(١١١)
عدم اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرفع
٣٧٨ ص
(١١٢)
معاني النقض
٣٧٨ ص
(١١٣)
تنبيهات
٣٨٠ ص
(١١٤)
التنبيه الأوّل ماهية الأحكام الوضعيّة
٣٨٠ ص
(١١٥)
الأمر الأوّل المراد من الجعل
٣٨٠ ص
(١١٦)
الأمر الثاني في معنى الانتزاع
٣٨٢ ص
(١١٧)
الأمر الثالث المراد من الحكم في الأحكام الوضعيّة
٣٨٢ ص
(١١٨)
الأمر الرابع وجه توصيف الأحكام بالوضعيّة و مختار المصنّف في الأحكام الوضعيّة
٣٨٣ ص
(١١٩)
التنبيه الثاني أقسام استصحاب الكلّي
٣٨٤ ص
(١٢٠)
الأوّل استصحاب الكلّي القسم الأوّل
٣٨٤ ص
(١٢١)
الثاني من أقسام استصحاب الكلّي استصحاب الكلّي القسم الثاني
٣٨٥ ص
(١٢٢)
شبهات القسم الثاني
٣٨٦ ص
(١٢٣)
تفريع حكم تردّد بين البول و المني
٣٨٨ ص
(١٢٤)
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي استصحاب الكلّي القسم الثالث
٣٨٩ ص
(١٢٥)
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي
٣٩٠ ص
(١٢٦)
تنبيه شخصيّة استصحاب عدم التذكية
٣٩١ ص
(١٢٧)
التنبيه الثالث الاستصحاب في الأمور التدريجيّة
٣٩٢ ص
(١٢٨)
جريان الاستصحاب في الفعل المقيّد بالزمان
٣٩٤ ص
(١٢٩)
تنبيه الشكّ في بقاء الحكم بعد ارتفاع القيد المقوّم للموضوع
٣٩٦ ص
(١٣٠)
التنبيه الرابع الاستصحاب في الأحكام التعليقيّة
٣٩٧ ص
(١٣١)
المعارضة بين الاستصحاب التعليقي و التنجيزي
٣٩٨ ص
(١٣٢)
التنبيه الخامس استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٣٩٩ ص
(١٣٣)
التنبيه السادس الأصل المثبت
٤٠١ ص
(١٣٤)
منشأ الإشكال في المسألة
٤٠٢ ص
(١٣٥)
عدم حجّيّة الأصل المثبت
٤٠٤ ص
(١٣٦)
تنبيهان
٤٠٤ ص
(١٣٧)
الأوّل عدم ترتّب آثار الكلّي على استصحاب الشخصي
٤٠٤ ص
(١٣٨)
الثاني لا ريب في أنّ التكليف من الأمور الاختياريّة، فكما أنّ للمولى أن يكلّف عبده له ألا يكلّف
٤٠٥ ص
(١٣٩)
التنبيه السابع الاستصحاب في مورد الشكّ في التقدّم و التأخّر
٤٠٦ ص
(١٤٠)
التنبيه الثامن استصحاب صفة النبوّة
٤٠٨ ص
(١٤١)
التنبيه التاسع لا يرجع إلى الأصل مع وجود دليل اجتهادي
٤٠٩ ص
(١٤٢)
موارد استصحاب حكم المخصّص
٤٠٩ ص
(١٤٣)
التنبيه العاشر اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
٤١١ ص
(١٤٤)
التنبيه الحادي عشر قاعدة اليقين
٤١٤ ص
(١٤٥)
استفادة قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب
٤١٤ ص
(١٤٦)
المعارضة من إرادتهما معا
٤١٥ ص
(١٤٧)
دلالة الأخبار على حجّيّة الاستصحاب فقط
٤١٦ ص
(١٤٨)
الدليل على قاعدة اليقين
٤١٧ ص
(١٤٩)
التنبيه الثاني عشر تقدّم الأمارات على الأصول
٤١٧ ص
(١٥٠)
معنى ورود الأمارة على الأصل
٤١٧ ص
(١٥١)
معنى حكومة الأمارة على الأصل
٤١٨ ص
(١٥٢)
تقديم بعض الأصول على بعض
٤١٩ ص
(١٥٣)
وجوه تقدّم الأصل السببي على المسبّبي
٤٢١ ص
(١٥٤)
المباني في الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي
٤٢٢ ص
(١٥٥)
التنبيه الثالث عشر عدم تعارض اليد للاستصحاب
٤٢٤ ص
(١٥٦)
رسالة التعادل و التراجيح
٤٢٩ ص
(١٥٧)
معنى التعارض
٤٢٩ ص
(١٥٨)
ضابط الجمع العرفي
٤٣٠ ص
(١٥٩)
دخول موارد إمكان الجمع العرفي في البحث
٤٣٣ ص
(١٦٠)
المقصد الأوّل في حكم تعارض الأمارتين بحسب الأصل الأوّلي
٤٣٦ ص
(١٦١)
المقصد الثاني الأخبار العلاجيّة
٤٣٩ ص
(١٦٢)
المقام الأوّل في إطلاقات التخيير
٤٤١ ص
(١٦٣)
المقام الثاني في ذكر أخبار التوقّف
٤٤٣ ص
(١٦٤)
المقام الثالث في ذكر أخبار الترجيح
٤٤٤ ص
(١٦٥)
شمول مورد الأخبار للجمع العرفي
٤٤٧ ص
(١٦٦)
تذييلان
٤٤٨ ص
(١٦٧)
التذييل الأول
٤٤٨ ص
(١٦٨)
المقام الأوّل جواز الإفتاء بالتخيير
٤٤٨ ص
(١٦٩)
المقام الثاني هل التخيير في مورد التخيير بدوي أو استمراري؟
٤٤٩ ص
(١٧٠)
التذييل الثاني حكم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
٤٥٠ ص
(١٧١)
الأمر الأوّل دوران الخاص بين التخصيص و النسخ
٤٥٢ ص
(١٧٢)
الأمر الثاني حكم زيادة أطراف التعارض عن اثنين
٤٥٢ ص
(١٧٣)
المقام الأوّل في الجمع الدلالي بين المتعارضات الثلاث
٤٥٣ ص
(١٧٤)
المقام الثاني في العلاج السندي بين المتعارضات الثلاث
٤٥٤ ص
(١٧٥)
الأمر الثالث الترجيح بمخالفة العامّة من مرجّحات جهة الصدور
٤٥٥ ص
(١٧٦)
الأمر الرابع حكم الترجيح بأمارة غير معتبرة
٤٥٧ ص
(١٧٧)
خاتمة في الاجتهاد و التقليد
٤٥٩ ص
(١٧٨)
في موارد التقليد
٤٦١ ص
(١٧٩)
حكم التقليد في الأصول العقليّة
٤٦٢ ص
(١٨٠)
مسألة في إمكان التجزّي
٤٦٢ ص
(١٨١)
مسألة في تبدّل الاجتهاد
٤٦٤ ص
(١٨٢)
مسألة أدلّة جواز التقليد
٤٦٥ ص
(١٨٣)
فينبغي التكلّم في مقامين
٤٦٧ ص
(١٨٤)
فأمّا المقام الأوّل في إطلاق هذه الأخبار بالنسبة إلى المسألتين
٤٦٧ ص
(١٨٥)
و أمّا المقام الثاني في حكم الأصل بالنسبة إلى المسألتين
٤٦٨ ص
(١٨٦)
اشتراط الأعلمية
٤٦٨ ص
(١٨٧)
تقليد الميّت
٤٦٨ ص
(١٨٨)
فهارس الكتاب
٤٧١ ص
(١٨٩)
1- فهرس الآيات الكريمة
٤٧٣ ص
(١٩٠)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٤٧٩ ص
(١٩١)
3- فهرس مصادر التحقيق
٤٨٣ ص
(١٩٢)
4- فهرس الموضوعات
٤٩١ ص
 
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء

آخر استقبالا فربما يقال: إنّ حكمه البراءة؛ فإنّ توجّه التكليف في أزيد ممّا قبل الاضطرار مشكوك، و إنّما المعلوم من التكاليف المتتالية الحادثة شيئا فشيئا هو التكاليف الممتدّة إلى زمان الاضطرار، فيحتاط إلى زمان الاضطرار بالاجتناب عن الأطراف قضاء لحقّ العلم، ثمّ يرجع إلى البراءة ممّا بعد زمان الاضطرار.

لكنّ المختار عندنا مع ذلك هو وجوب الاحتياط بالاجتناب عن الطرفين، هذا إلى زمان الاضطرار و ذاك أبدا؛ فإنّ التكاليف المتدرّجة المتتالية في الجانب القصير هي أحد طرفي العلم الإجمالي، و طرفه الآخر هي التكاليف المتتالية في الجانب الطويل، فما به فضلة الجانب الطويل على جانب القصير داخل في طرف العلم الإجمالي كدخول ما يساويه.

و عدم توجّه كلّ تلك التكاليف فعلا لا يضرّ بإلزام العقل فعلا؛ و ذلك أنّ حكم العقل بالإطاعة وارد على متن الإطاعة و طبيعتها المنطبقة على ما كان إطاعة فعلا و ما سيكون إطاعة، و الحكم من العقل على هذه الطبيعة فعلي و إن كان أفراد هذه الطبيعة تدريجيّا، فإن قرّرنا العلم الإجمالي في حكم العقل هذا ظهر بصورة أوّل الصور الذي عرفت أنّه لا إشكال في وجوب الاحتياط فيه، فيقال: يجب الإطاعة حكما عقليّا فعليّا إمّا في هذا الجانب الذي سيعرضه الاضطرار و مصاديقها مائة، و إمّا في ذاك الجانب الآخر و مصاديقها ألف، فيكون كما إذا علم بوجوب إكرام هذا العالم الذي سيموت غدا و ذاك العالم الذي يعيش حينا من الدهر الواجب إكرام كلّ إلى أن يموت؛ لأنّ الحكم في كلّ من الجانبين كان متوجّها فعلا، و المتأخّر وعاء متعلّقه لا وعاء حدوث نفسه.

[خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء]

إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن مورد الابتلاء فهو كما لو خرج عن حيّز القدرة في اللاتكليفيّة، فيرجع الشكّ في الجانب الآخر إلى الشكّ الساذج، و حكمه البراءة؛ فإنّ التكليف بما لا ابتلاء به عادة قبيح.

نعم، حينما يحصل الابتلاء يحدث التكليف، فإن كان الجانب الآخر باقيا إلى ذاك الحين حدث علم إجمالي بالتكليف، و وجب الاحتياط، و إن كان تالفا أو خارجا عن محلّ الابتلاء لم يجب. و مبنى هذا الكلام هو أنّ الغرض من النهي هو ردع المكلّف عن الجري على‌