الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٠ - تقليد الميّت
ثمّ إنّ قضيّة الاستصحاب الأوّل هو وجوب تقليد الميّت إذا كان أعلم من الأحياء، و قلنا بوجوب تقليد الأعلم، كما أنّ قضيّة الاستصحاب الثاني هو وجوب البقاء لا جوازه، إلّا إذا جوّزنا العدول حتّى من الحيّ، أو تمسّكنا في حرمة العدول من الحيّ بالإجماع المنعقد على خلاف مقتضى الإطلاقات، فتبقى الإطلاقات في الميّت سليمة عن المقيّد.
نسأل اللّه السلامة من الآفات في الدين و الدنيا بمحمّد و آله أصحاب العباء.
قد وقع الفراغ من تسويده لمصنّفه العبد الفقير عليّ ابن المرحوم الشيخ عبد الحسين الإيرواني الغروي في آخر ساعة من يوم الأربعاء لستّ عشرة خلون من شهر جمادى الأولى سنة ١٣٤٧ ه في الأرض المقدّسة الغري.
و قد كان الفراغ من نقله إلى البياض على يد يوسف نجل المصنّف أعلى اللّه مقامه في يوم الأحد ١٤ ذي الحجّة الحرام سنة ١٣٥٤ ه.
[تنبيه: إنّ الوالد (قدّس سرّه) لم يعد النظر في رسالة الاستصحاب و ما بعدها في الدورتين الأخيرتين؛ لعدم مساعدة الظروف، و كثرة الأشغال و الابتلاءات].