الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٤ - مسألة في تبدّل الاجتهاد
حجّيّة نظر المجتهد المطلق بالنسبة إلى نفسه، و هو نفس أدلّة حجّيّة المدارك التي استنبط منها الأحكام.
و أمّا حجّيّة نظره أو حكمه بالنسبة إلى غيره فالظاهر أنّه ممّا لا ينبغي أيضا الإشكال فيه و إن لم تحصل له قوّة الاستنباط إلّا في مسألة واحدة. أمّا إذا استندنا في جواز التقليد إلى بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم فواضح أنّ بناءهم إنّما هو بمناط الرجوع إلى العالم في مورد الرجوع من غير دخل علمه في سائر الموارد لجواز الرجوع في هذا المورد، و أمّا إذا استندنا إلى الأدلّة التعبّديّة الدالّة على رجوع الجاهل إلى العالم فلوضوح أنّ المستفاد من تلك الأدلّة أيضا هو أنّ ذلك بمناط العلم فيما يرجع إليه، لا في سائر الموارد التي لا يرجع إليها.
مسألة: [في تبدّل الاجتهاد]
إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بعد العمل على طبقه، فهل يجزي ما أتى به أوّلا، أو لا يجزي، بل تجب عليه الإعادة و القضاء على طبق الاجتهاد اللاحق، أو التفصيل بين أن يكون الاجتهاد السابق مستندا إلى القطع أو إلى الأدلّة التعبّديّة بالإجزاء في الثاني دون الأوّل، أو التفصيل بين ما كان منه في الأحكام أو في الموضوعات المستنبطة بالإجزاء في الثاني دون الأوّل؟ هذا بعد الاتّفاق على أنّ الأعمال اللاحقة ينبغي أن تكون على طبق الاجتهاد اللاحق.
فاعلم أنّ هذه المسألة جزئي من جزئيّات مسألة الإجزاء المتقدّمة في مباحث الألفاظ، فالخلاف هو الخلاف فيها، و لذا نقتصر على ذكر المختار، و هو التفصيل بين الموضوعات فلا يجزي، و بين الأحكام فيجزي عكس التفصيل الأخير، لكن بشرط كون مدرك الاجتهاد الأوّل غير القطع، و إلّا لم يجز أيضا.
و الوجه أمّا بالنسبة إلى عدم الإجزاء في الموضوعات فلأنّ دليل «صدّق» الشامل للأمارة التي دلّت على كفاية العقد بالفارسيّة أو كفاية فري الودجين في التذكية أو نحو ذلك إنّما ينشئ أحكام ذلك الموضوع كما في الأصول الموضوعيّة لا أنّه يوجب تحقّق الموضوع واقعا، فإذا انكشف الخلاف أجزاء امتثال تلك الأحكام.
و أمّا ترتيب تلك الأحكام على ذلك الموضوع المتحقّق في زمان الاجتهاد الأوّل- سواء