الأصول في علم الأصول
(١)
حجّيّة القطع
٢٠٥ ص
(٢)
وظايف المكلّفين
٢٠٥ ص
(٣)
أحكام القطع
٢٠٧ ص
(٤)
أقسام القطع
٢٠٩ ص
(٥)
قيام الأمارات و الأصول مقام القطع
٢١٢ ص
(٦)
عدم جواز أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه
٢١٤ ص
(٧)
التجرّي
٢١٦ ص
(٨)
قبح التجرى
٢١٦ ص
(٩)
استحقاق العقاب على التجرّي
٢١٨ ص
(١٠)
الموافقة الالتزاميّة
٢٢٤ ص
(١١)
قطع القطّاع
٢٢٦ ص
(١٢)
العلم الإجمالي
٢٢٩ ص
(١٣)
المقام الأوّل ثبوت الحكم بالعلم الإجمالي
٢٢٩ ص
(١٤)
المقام الثاني سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي
٢٣٢ ص
(١٥)
حجّيّة الظنّ
٢٣٧ ص
(١٦)
محاذير التعبّد بالظنّ
٢٣٧ ص
(١٧)
معنى جعل الحجّيّة
٢٣٩ ص
(١٨)
الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
٢٤٢ ص
(١٩)
تنبيه
٢٤٥ ص
(٢٠)
حجّيّة الظواهر
٢٤٧ ص
(٢١)
المقام الأوّل في اعتبار الظنّ أو عدم الظنّ بالخلاف في حجّيّة الظواهر
٢٤٨ ص
(٢٢)
المقام الثاني في اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصودين إفهامهم و عدمه
٢٤٩ ص
(٢٣)
المقام الثالث في حجّيّة ظواهر القرآن
٢٥٠ ص
(٢٤)
حجّيّة الخبر الواحد
٢٥٨ ص
(٢٥)
أدلّة منكري حجّيّة الخبر الواحد
٢٥٨ ص
(٢٦)
الأوّل الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ و اقتفاء غير العلم
٢٥٨ ص
(٢٧)
الثاني طوائف من الأخبار المدّعى تواترها
٢٥٩ ص
(٢٨)
الثالث الإجماع المنقول
٢٦١ ص
(٢٩)
أدلة القائلين بحجية خبر الواحد
٢٦٢ ص
(٣٠)
فمن الكتاب العزيز
٢٦٢ ص
(٣١)
الاستدلال بآية النبأ على حجّيّته
٢٦٢ ص
(٣٢)
الاستدلال بآية النفر على حجّيّته
٢٦٧ ص
(٣٣)
الاستدلال بآية الكتمان على حجّيّته
٢٧٠ ص
(٣٤)
الاستدلال بآية السؤال على حجّيّته
٢٧١ ص
(٣٥)
الاستدلال بآية الأذن على حجّيّته
٢٧٢ ص
(٣٦)
و من السنة الشريفة
٢٧٢ ص
(٣٧)
حجّيّة مطلق الظنّ
٢٧٦ ص
(٣٨)
جواب مقدّمات دليل الانسداد
٢٧٧ ص
(٣٩)
عموم نتيجة مقدّمات الانسداد
٢٨١ ص
(٤٠)
الظنّ بالواقع و الظنّ بالطريق
٢٨١ ص
(٤١)
الكشف و الحكومة
٢٨٢ ص
(٤٢)
تنبيهان
٢٨٤ ص
(٤٣)
الأوّل
٢٨٤ ص
(٤٤)
الثاني
٢٨٤ ص
(٤٥)
عدم حجّيّة الظنّ في الأصول الاعتقاديّة
٢٨٤ ص
(٤٦)
رسالة في البراءة و التخيير و الاحتياط
٢٨٩ ص
(٤٧)
مجرى الأصول العمليّة
٢٨٩ ص
(٤٨)
أصالة البراءة
٢٩٣ ص
(٤٩)
الأدلة على البراءة
٢٩٣ ص
(٥٠)
فمن الكتاب آيات
٢٩٣ ص
(٥١)
و استدلّ من السنّة بأخبار
٢٩٦ ص
(٥٢)
منها حديث الرفع
٢٩٦ ص
(٥٣)
حديث الحجب
٢٩٩ ص
(٥٤)
حديث السعة
٢٩٩ ص
(٥٥)
حديث الإطلاق
٣٠٠ ص
(٥٦)
حديث كلّ شيء حلال
٣٠٠ ص
(٥٧)
كلّ شيء فيه حلال و حرام
٣٠٠ ص
(٥٨)
حكم العقل بالبراءة
٣٠١ ص
(٥٩)
أدلّة وجوب الاحتياط و أجوبتها
٣٠٣ ص
(٦٠)
الآيات
٣٠٣ ص
(٦١)
السنّة
٣٠٤ ص
(٦٢)
حكم العقل
٣٠٧ ص
(٦٣)
تنبيهات البراءة
٣٠٨ ص
(٦٤)
الأوّل أنّ أصالة البراءة- بل كلّ أصل- إنّما تجري مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
٣٠٨ ص
(٦٥)
الثاني جريانها في الشبهة الموضوعيّة
٣١٠ ص
(٦٦)
الثالث حسن الاحتياط عقلا و نقلا
٣١١ ص
(٦٧)
أخبار التسامح في أدلّة السنن
٣١٢ ص
(٦٨)
دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٣١٣ ص
(٦٩)
أصالة التخيير
٣١٥ ص
(٧٠)
المقام الأوّل معقوليّة التخيير
٣١٥ ص
(٧١)
المقام الثاني في الدليل على أصالة التخيير
٣١٦ ص
(٧٢)
أصالة الاحتياط
٣١٩ ص
(٧٣)
المقام الأوّل منجّزية العلم الإجمالي
٣١٩ ص
(٧٤)
المقام الثاني لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي
٣٢٠ ص
(٧٥)
المقام الثالث اقتضاء العلم الإجمالي للتأثير
٣٢٠ ص
(٧٦)
تنبيه عدم اعتبار العلم بعنوان الفعل في تنجّز التكليف
٣٢٢ ص
(٧٧)
الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّنا أو مردّدا
٣٢٣ ص
(٧٨)
خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء
٣٢٥ ص
(٧٩)
ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
٣٢٨ ص
(٨٠)
الشبهة غير المحصورة
٣٣١ ص
(٨١)
الدوران بين الأقلّ و الأكثر
٣٣٢ ص
(٨٢)
جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة
٣٣٦ ص
(٨٣)
البراءة تجري في القيد العدمي و الوجودي
٣٣٧ ص
(٨٤)
قاعدة الميسور
٣٣٨ ص
(٨٥)
الدوران بين الشرطيّة و القاطعيّة
٣٤١ ص
(٨٦)
شرائط إجراء الأصول العمليّة
٣٤٢ ص
(٨٧)
إجراء البراءة بلا فحص
٣٤٣ ص
(٨٨)
شرط إجراء البراءة
٣٤٥ ص
(٨٩)
قاعدة نفي الضرر
٣٤٧ ص
(٩٠)
الأمر الأوّل أنّ المنفيّ بدليل نفي الضرر هو الضرر الواقعي دون الضرر الاعتقادي
٣٥٢ ص
(٩١)
الأمر الثاني عموم الضرر لا يحصل مقدّماته باختيار المكلّف و غيره
٣٥٤ ص
(٩٢)
الأمر الثالث حكم تعارض الضررين
٣٥٤ ص
(٩٣)
الأمر الرابع ترك سدّ الضرر عن الغير لا يكون إضرارا به
٣٥٦ ص
(٩٤)
رسالة في الاستصحاب
٣٥٩ ص
(٩٥)
عدم اعتبار صفتي اليقين و الشكّ في موضوع الاستصحاب
٣٥٩ ص
(٩٦)
عدم اعتبار اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن
٣٦١ ص
(٩٧)
استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل
٣٦١ ص
(٩٨)
صحيحة زرارة الأولى
٣٦٣ ص
(٩٩)
و تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة
٣٦٤ ص
(١٠٠)
صحيحة زرارة الثانية
٣٦٨ ص
(١٠١)
تقريب الاستدلال بالصحيحة
٣٦٩ ص
(١٠٢)
صحيحة زرارة ثالثة
٣٧٠ ص
(١٠٣)
دلالة الرواية على قاعدة اليقين
٣٧١ ص
(١٠٤)
الإشكال على الصحيحة
٣٧٢ ص
(١٠٥)
اختصاص الصحيحة بموردها
٣٧٣ ص
(١٠٦)
موثّقة إسحاق بن عمّار
٣٧٣ ص
(١٠٧)
رواية محمّد بن مسلم
٣٧٤ ص
(١٠٨)
رواية الصفّار
٣٧٥ ص
(١٠٩)
موثّقة عمّار
٣٧٦ ص
(١١٠)
رواية الحل
٣٧٦ ص
(١١١)
عدم اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرفع
٣٧٨ ص
(١١٢)
معاني النقض
٣٧٨ ص
(١١٣)
تنبيهات
٣٨٠ ص
(١١٤)
التنبيه الأوّل ماهية الأحكام الوضعيّة
٣٨٠ ص
(١١٥)
الأمر الأوّل المراد من الجعل
٣٨٠ ص
(١١٦)
الأمر الثاني في معنى الانتزاع
٣٨٢ ص
(١١٧)
الأمر الثالث المراد من الحكم في الأحكام الوضعيّة
٣٨٢ ص
(١١٨)
الأمر الرابع وجه توصيف الأحكام بالوضعيّة و مختار المصنّف في الأحكام الوضعيّة
٣٨٣ ص
(١١٩)
التنبيه الثاني أقسام استصحاب الكلّي
٣٨٤ ص
(١٢٠)
الأوّل استصحاب الكلّي القسم الأوّل
٣٨٤ ص
(١٢١)
الثاني من أقسام استصحاب الكلّي استصحاب الكلّي القسم الثاني
٣٨٥ ص
(١٢٢)
شبهات القسم الثاني
٣٨٦ ص
(١٢٣)
تفريع حكم تردّد بين البول و المني
٣٨٨ ص
(١٢٤)
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي استصحاب الكلّي القسم الثالث
٣٨٩ ص
(١٢٥)
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي
٣٩٠ ص
(١٢٦)
تنبيه شخصيّة استصحاب عدم التذكية
٣٩١ ص
(١٢٧)
التنبيه الثالث الاستصحاب في الأمور التدريجيّة
٣٩٢ ص
(١٢٨)
جريان الاستصحاب في الفعل المقيّد بالزمان
٣٩٤ ص
(١٢٩)
تنبيه الشكّ في بقاء الحكم بعد ارتفاع القيد المقوّم للموضوع
٣٩٦ ص
(١٣٠)
التنبيه الرابع الاستصحاب في الأحكام التعليقيّة
٣٩٧ ص
(١٣١)
المعارضة بين الاستصحاب التعليقي و التنجيزي
٣٩٨ ص
(١٣٢)
التنبيه الخامس استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٣٩٩ ص
(١٣٣)
التنبيه السادس الأصل المثبت
٤٠١ ص
(١٣٤)
منشأ الإشكال في المسألة
٤٠٢ ص
(١٣٥)
عدم حجّيّة الأصل المثبت
٤٠٤ ص
(١٣٦)
تنبيهان
٤٠٤ ص
(١٣٧)
الأوّل عدم ترتّب آثار الكلّي على استصحاب الشخصي
٤٠٤ ص
(١٣٨)
الثاني لا ريب في أنّ التكليف من الأمور الاختياريّة، فكما أنّ للمولى أن يكلّف عبده له ألا يكلّف
٤٠٥ ص
(١٣٩)
التنبيه السابع الاستصحاب في مورد الشكّ في التقدّم و التأخّر
٤٠٦ ص
(١٤٠)
التنبيه الثامن استصحاب صفة النبوّة
٤٠٨ ص
(١٤١)
التنبيه التاسع لا يرجع إلى الأصل مع وجود دليل اجتهادي
٤٠٩ ص
(١٤٢)
موارد استصحاب حكم المخصّص
٤٠٩ ص
(١٤٣)
التنبيه العاشر اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
٤١١ ص
(١٤٤)
التنبيه الحادي عشر قاعدة اليقين
٤١٤ ص
(١٤٥)
استفادة قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب
٤١٤ ص
(١٤٦)
المعارضة من إرادتهما معا
٤١٥ ص
(١٤٧)
دلالة الأخبار على حجّيّة الاستصحاب فقط
٤١٦ ص
(١٤٨)
الدليل على قاعدة اليقين
٤١٧ ص
(١٤٩)
التنبيه الثاني عشر تقدّم الأمارات على الأصول
٤١٧ ص
(١٥٠)
معنى ورود الأمارة على الأصل
٤١٧ ص
(١٥١)
معنى حكومة الأمارة على الأصل
٤١٨ ص
(١٥٢)
تقديم بعض الأصول على بعض
٤١٩ ص
(١٥٣)
وجوه تقدّم الأصل السببي على المسبّبي
٤٢١ ص
(١٥٤)
المباني في الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي
٤٢٢ ص
(١٥٥)
التنبيه الثالث عشر عدم تعارض اليد للاستصحاب
٤٢٤ ص
(١٥٦)
رسالة التعادل و التراجيح
٤٢٩ ص
(١٥٧)
معنى التعارض
٤٢٩ ص
(١٥٨)
ضابط الجمع العرفي
٤٣٠ ص
(١٥٩)
دخول موارد إمكان الجمع العرفي في البحث
٤٣٣ ص
(١٦٠)
المقصد الأوّل في حكم تعارض الأمارتين بحسب الأصل الأوّلي
٤٣٦ ص
(١٦١)
المقصد الثاني الأخبار العلاجيّة
٤٣٩ ص
(١٦٢)
المقام الأوّل في إطلاقات التخيير
٤٤١ ص
(١٦٣)
المقام الثاني في ذكر أخبار التوقّف
٤٤٣ ص
(١٦٤)
المقام الثالث في ذكر أخبار الترجيح
٤٤٤ ص
(١٦٥)
شمول مورد الأخبار للجمع العرفي
٤٤٧ ص
(١٦٦)
تذييلان
٤٤٨ ص
(١٦٧)
التذييل الأول
٤٤٨ ص
(١٦٨)
المقام الأوّل جواز الإفتاء بالتخيير
٤٤٨ ص
(١٦٩)
المقام الثاني هل التخيير في مورد التخيير بدوي أو استمراري؟
٤٤٩ ص
(١٧٠)
التذييل الثاني حكم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
٤٥٠ ص
(١٧١)
الأمر الأوّل دوران الخاص بين التخصيص و النسخ
٤٥٢ ص
(١٧٢)
الأمر الثاني حكم زيادة أطراف التعارض عن اثنين
٤٥٢ ص
(١٧٣)
المقام الأوّل في الجمع الدلالي بين المتعارضات الثلاث
٤٥٣ ص
(١٧٤)
المقام الثاني في العلاج السندي بين المتعارضات الثلاث
٤٥٤ ص
(١٧٥)
الأمر الثالث الترجيح بمخالفة العامّة من مرجّحات جهة الصدور
٤٥٥ ص
(١٧٦)
الأمر الرابع حكم الترجيح بأمارة غير معتبرة
٤٥٧ ص
(١٧٧)
خاتمة في الاجتهاد و التقليد
٤٥٩ ص
(١٧٨)
في موارد التقليد
٤٦١ ص
(١٧٩)
حكم التقليد في الأصول العقليّة
٤٦٢ ص
(١٨٠)
مسألة في إمكان التجزّي
٤٦٢ ص
(١٨١)
مسألة في تبدّل الاجتهاد
٤٦٤ ص
(١٨٢)
مسألة أدلّة جواز التقليد
٤٦٥ ص
(١٨٣)
فينبغي التكلّم في مقامين
٤٦٧ ص
(١٨٤)
فأمّا المقام الأوّل في إطلاق هذه الأخبار بالنسبة إلى المسألتين
٤٦٧ ص
(١٨٥)
و أمّا المقام الثاني في حكم الأصل بالنسبة إلى المسألتين
٤٦٨ ص
(١٨٦)
اشتراط الأعلمية
٤٦٨ ص
(١٨٧)
تقليد الميّت
٤٦٨ ص
(١٨٨)
فهارس الكتاب
٤٧١ ص
(١٨٩)
1- فهرس الآيات الكريمة
٤٧٣ ص
(١٩٠)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٤٧٩ ص
(١٩١)
3- فهرس مصادر التحقيق
٤٨٣ ص
(١٩٢)
4- فهرس الموضوعات
٤٩١ ص
 
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٢ - الأمر الثاني حكم زيادة أطراف التعارض عن اثنين

و ينبغي التنبيه على أمور:

[الأمر] الأوّل: [دوران الخاص بين التخصيص و النسخ‌]

لا ريب في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى العمل في مادّة البيانات. فالبيانات المتأخّرة عن وقت الحاجة في الأخبار من تخصيص و تقييد و قرينة مجاز- حتّى أنّه ربما يكون العامّ صادرا من الأمير (عليه السلام) و الخاصّ من العسكري (عليه السلام) إن سلّمنا أنّه لم يبيّن قبل زمان العسكري (عليه السلام) ببيان لم يصل إلينا، و سلّمنا وصول وقت الحاجة للسابقين على زمان البيان بالنسبة إلى مادّة البيان- محكومة بأنّها بيانات بالنسبة إلى ما هو المطلوب من اللاحقين عن زمان العسكري (عليه السلام) دون السابقين على زمانه، و أنّ المطلوب من السابقين هو العموم تكليفا واقعيّا و إن ضايقت فتكليفا ظاهريّا.

و على ذلك فالخاصّ الصادر بعد حضور وقت العمل بالعامّ يمكن فيه الالتزام بالتخصيص و النسخ، كما ذلك في عكس ذلك بجعل الخاصّ المتقدّم مخصّصا، أو العامّ المتأخّر ناسخا. و مجرّد قلّة النسخ خارجا لا يوجب قوّة ظهور الدليل في الاستمرار على ظهوره في استيعاب الأفراد.

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه بين العموم و بين الإطلاق المنعقد ظهوره بمقدّمات الحكمة فضلا عمّا قلنا بأنّ ظهوره أيضا مستند إلى الوضع؛ فإنّه مع عدم البيان في مقام البيان ينعقد للإطلاق ظهور فكان مصادمه مصادما للظهور، و يأتي فيه البيان الآتي في العامّ بالنسبة إلى الخاصّ.

[الأمر] الثاني: [حكم زيادة أطراف التعارض عن اثنين‌]

إذا زادت أطراف المعارضة عن اثنين بأن كانت ثلاثة أو أزيد، فتارة يتكلّم في الجمع الدلالي بينها، و أخرى في العلاج السندي. فهنا مقامان:

و قبل الدخول فيهما ينبغي تقديم أمر، و هو أنّ التعارض المفروض بين الثلاثة تارة يكون بين اثنين مع واحد بحيث لا يكون بين الاثنين منهما معارضة كما في مثل: «أكرم العلماء» مع مثل: «لا تكرم النحويّين» و «لا تكرم الحكميّين»، و كما في مثل: «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «أكرم سادات فسّاقهم». و كما في مثل: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «أكرم فسّاق العوام».

و أخرى يكون بين كلّ واحد و صاحبه كما في مثل: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الشعراء» و «يستحبّ إكرام السادات».