سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - الشرط الرابع الإستطاعة
هو الأمن والسلامة في الطريق.
مسألة ١٧: لو انحصر الطريق بالطريق المشوب بالخوف والذي هو في معرض الخطر المعتد به عرفاً تسقط عزيمة الحجّ، ولو حج مع ذلك صحّ حجّه لما مرّ من أن الاستطاعة شرط عزيمة للحج.
الرابع: الزاد والراحلة، وهي النفقة أي التمكّن من صرفها لمؤنة سفره من الأكل والشرب وغيرهما، وتهيئة وسيلة النقل لقطع المسافة وإن لم يكن المال ملك له فلا يشترط ملكية أعيانها، ويلزم في قدر النفقة أن لا تقل بنحو يستوجب الحرج والمهانة.
مسألة ١٨: يختص لزوم وجود الراحلة «وسيلة النقل» بصورة الحاجة إليها، بخلاف ما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولا حرج ولا مهانة.
مسألة ١٩: العبرة في التمكّن من النفقة هو وجود المكنة الفعلية، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيل المكنة بالاكتساب ونحوه.
مسألة ٢٠: الاستطاعة المعتبرة في عزيمة الحجّ إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلّف إلى بلد آخر كالمدينة مثلًا لغرض ما، فاتفق له ما يمكن أن يحج به من النفقة وجب عليه الحجّ وإن لم يكن مستطيعاً من بلده.
مسألة ٢١: غلاء أسعار المؤنة وأجرة النقل لا يُعدم الاستطاعة مع التمكّن من القيمة، وكذا إجحاف البائع عليه في القيمة بأكثر