سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - أحكام المصدود والمحصور
ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، والأحوط أن يبعث بشعره إلى منى ويتم ما بقي، وإن لم يتمكّن عن الاستنابة فيذبح في مواضع الحرم وإلّا فيودع الثمن عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه ويتم ما بقي عليه من المناسك ويتحلل وإن بقي عليه الرمي قضاه في السنة القادمة.
مسألة ٤٤١: المصدود أو المحصور عن الحجّ الواجب لا يسقط عنه الحجّ بعمرة التحلل ولا بالهدي المزبور على التفصيل المتقدم بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحجّ مستقراً في ذمته.
مسألة ٤٤٢: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلّا ففي القابل على الأقوى ولا يجري عليه حكم المصدود.
مسألة ٤٤٣: من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد من عدو وغير الحصر بمرض فالأظهر أنه يندرج في الصد والحصر أيضاً، فإن كان سبب المنع من شخص فيندرج في الأول وإلّا فيما لو كان لا من شخص فيندرج في الثاني، وأما المشتبه بينهما فالأحوط إلحاقه بالمحصور، والأولى ضم عمرة مفردة ولو استنابة.
مسألة ٤٤٤: لا فرق في الهدى المذكور بين أن يكون بدنه أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكّن منه صام عشرة أيّام، والأحوط ثمانية عشر يوماً.
مسألة ٤٤٥: من أفسد حجّه أو عمرته ثم صدّ أو أحصر فالظاهر