سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - أوّلًا رمي جمرة العقبة
عليها، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة، وكذا لو لاقت الحصاة جسماً صلباً فطفرت منه أو ارتدت كذلك فأصابت الجمرة، إلّاإذا أوجب الجسم التحريك والإيصال إلى الجمرة كما لو كان الجسم متحركاً وما كانت حركة الحصية لتصل لولاه، والحاصل أن القصور في التهديف غير مانع ما دام الرمي في جهة الجمرة، بخلاف القصور في قوة الحركة.
٦- أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزىء للنساء أن يرمين بالليل «ليلة العيد»، وكذا لسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل إن شق عليهم الرمي نهاراً، لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه، وكذا التقصير أو الحلق ليومه إلّاأن تخاف النساء الحيض أو غير ذلك من الأعذار، وكذلك من رخص لهم إذا كان لهم عذر كالخائف على نفسه من العدو فإنهم يوكّلون من يذبح عنهم فيقصرون ويأتون بأعمال مكّة، نعم للخائف ونحوه من ذوي الأعذار إن لم يجدوا من يوكل في الذبح أن يذبحوا ليلًا.
مسألة ٣٧٧: إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم، إلّاأن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل.
مسألة ٣٧٨: يعتبر في الحصيات أمران:
١- أن تكون من الحرم، والأفضل أخذها من المشعر.
٢- أن تكون أبكاراً، بمعنى أنها لم تكن قد استعملت في الرمي