سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - ١٩- ستر الرأس للرجال
من الطعام، ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا، والأحوط في سقوط بعض الشعر التصدق بكف من الطعام.
مسألة ٢٦١: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
١٩- ستر الرأس للرجال
مسألة ٢٦٢: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه وهو ما يقابل الوجه- ويشمل الأذنين- ولو جزءً منه، بأي نوع من الساتر ولو بمثل الطين أو بحمل شيء على الرأس، نعم لا بأس بمثل حبل القربة مع الحاجة، وكذلك تعصيبه بالمنديل ونحوه للضرورة كالصداع، والأحوط ترك تغطية الرأس عند المنام.
مسألة ٢٦٣: يجوز ستر الرأس ببعض البدن كاليد والأولى تركه.
مسألة ٢٦٤: لا يجوز للمحرم الارتماس- أي رمس رأسه- في الماء ولو خلط مع غيره، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
مسألة ٢٦٥: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، دون موارد جواز الستر المتقدمة.