سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - الوصية بالحجّ
مسألة ٨٦: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على اجرة المثل، وإلّا كان الزائد من الثلث.
مسألة ٨٧: إذا أوصى بالحجّ بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولًا وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، مع كون الموصى به حجّة الإسلام وإلّا فيحج عنه من أدنى الحلّ إن أمكن، وإلّا فيعتمر، وإلّا ففي وجوه الخير.
مسألة ٨٨: وليّ الميّت والوصي ضامن لأُجرة الحجّ عن الميّت فيما وجب بالوصية وغير الوصية إذا أهمل وتلف المال.
مسألة ٨٩: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه إن لم يكن ظاهر حاله على التقيد بالطاعات أو كان الشك من غير جهة فعله.
مسألة ٩٠: إنما تبرأ ذمة الميّت بفعل الأجير لا بمجرد الاستئجار، فلو علم إنه لم يأتِ بالحجّ وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وتسترد الاجرة من الأول إن كانت من مال الميّت.
مسألة ٩١: إذا اختلفت قيمة الاجرة بحسب الاجَراء فإن كان الميّت قد أوصى فيراعى ما يناسب شأنه، نعم يشترط إذن الورثة مع كون ما أوصى به مندوباً فيما إذا زاد على الثلث، وإن كان أداءاً بالواجب