سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩١ - ١٨- إزالة الشعر عن البدن
مسألة ٢٥٨: كفارة الإدهان بالدهن المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير.
١٨- إزالة الشعر عن البدن
مسألة ٢٥٩: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل، وتستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن يتكاثر القمل على بدن المحرم فيتأذى بذلك، وكما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً، وكأن يكون الشعرُ نابتاً في أجفان العين فيتأذى بذلك، وغيرها من الضرورات المستوجبة إزالته.
نعم ما ينفصل من شعر الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الإغتسال فلا بأس به.
مسألة ٢٦٠: إذا حلق أو أخذ المحرم شعر رأسه ولو بالإطلاء أو الحفّ ونحوهما من دون ضرورة فكفارته شاة.
وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيّام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام.
وإذا نتف أو أخذ المحرم شعر عانته أو إبطيه أو ما على بقيّة بدنه فكفارته شاة، وكذا إذا نتف أو أخذ أحد إبطيه على الأحوط وإن كان الاكتفاء بإطعام ثلاثة مساكين لا يخلو من وجه.
وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف