سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٣ - أحكام المصدود والمحصور
جريان حكمهما عليه وإن لزمته كفارة الإفساد زائداً على الهدي.
مسألة ٤٤٦: من ساق هدياً معه ثم صدّ أو أحصر كفاه ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هديٌ آخر.
مسألة ٤٤٧: إذا صد أو أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك ارتفع المنع أو خف المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحجّ وجب عليه الالتحاق، وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة فقد أدرك الحجّ وإن انقلب حجّه إفراداً، ولو لم يدرك ذلك فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة سواء ذبح عنه أو لم يذبح.
مسألة ٤٤٨: إذا أحصر أو صد الرجل وبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلّه جاز أن يفدي بذبح شاة في محلّه أو يصوم ثلاثة أيّام أو يطعم ستّة مساكين لكل مسكين مدّان، ويحلق ولا يتحلّل حتّى يبلغ الهدي محلّه ويمرّ الموسى على رأسه أو يقصر.
مسألة ٤٤٩: يستحب عند عقد الإحرام أن يشترط على ربّه تعالى أن يحلّه حيث حبسه وإن كان تحلّله لا يتوقف على ذلك فانه يحلّ عند الحبس، اشترط أم لا.
إلى هنا فرغنا من واجبات الحجّ
فلنشرع الآن في آدابه
وقد ورد في الروايات، وذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.