سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - الحجّ المندوب
الحجّ المندوب
مسألة ١٣٠: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ أو الاستطاعة أو غيرهما أن يحج مهما أمكن وكذا لمن أتى بحجة الإسلام، نعم لو حج غير المستطيع الواجد لبقية الشرائط أجزأ عن حجّة الإسلام كما مرَّ مفصلًا، ويستحب تكراره بل تكراره في كل سنة، ويكره تركه خمس سنين متوالية.
مسألة ١٣١: يستحب نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، ويكره بشدة نية متاركة الحجّ وقد عدّ من بواتر العمر.
مسألة ١٣٢: يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، كما يستحب التهيئة للحج بالتوفير له ولو قبل فترة طويلة ويستحب كثرة الإنفاق في الحجّ لمن لا يجهده ذلك.
مسألة ١٣٣: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها.
مسألة ١٣٤: يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة، ويجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تحج في عدتها.