سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - أقسام الحجّ
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار فإذا أتى المكلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلّت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.
مسألة ١٤٩: يجب على المكلّف أن يتهيأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام.
وواجبات الحجّ ثلاثة عشر وهي كما يلي:
(١) الإحرام من مكّة على تفصيل يأتي.
(٢) الوقوف في عرفات من أول الزوال إلى الغروب ويرخص التأخير عنه بمقدار أداء الصلاتين جمعاً ومقدماتهما.
وتقع عرفات على بُعد أربعة فراسخ من مكّة من جهة الأبطح.
(٣) الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومنى.
(٤) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.
(٥) النحر أو الذبح في منى يوم العيد.
(٦) الحلق أو التقصير في منى. وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما عدا النساء والطيب والصيد.