سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - الشرط الرابع الإستطاعة
الأثناء أو بعدُ مع استمرار العذر في مطلق الحجّ الواجب.
وأما لو اتفق ارتفاع العذر بعدُ فالأحوط أن يحج بنفسه مع التمكّن، ولو ارتفع العذر بعد إحرام النائب لزم المنوب عنه المباشرة أيضاً، لكن يجب على النائب إتمام النسك.
مسألة ٦٥: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة وجب القضاء عنه بعد موته سواء كان الحجّ مستقراً عليه أو لا كما مرّ في مسألة: ٦٣.
مسألة ٦٦: من وجبت عليه الاستنابة وتبرع غيره عنه في حياته من دون أن يستأمر أو يستأذنه لم يجزه بخلاف ما لو تبرع عنه بعد مماته.
مسألة ٦٧: يكفي في الاستنابة أو الاستئجار أن يكون من الميقات وهو ما يعبر عنه بالحجّ «الميقاتي» ولا يجب أن يكون من البلد وهو ما يعبر عنه بالحجّ «البلدي».
مسألة ٦٨: من وجب عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه ذلك عما وجب عليه، سواء في ذلك حج التمتّع والقِران والإفراد، وسواء استقر عليه الحجّ أم لا، وسواء كان حجّة الإسلام أو واجباً بالنذر أو الإفساد، بل الأظهر عمومه للعمرة المفردة أيضاً كما هو ظاهر بعض الروايات وإطلاقها- وهو المحكي عن المشهور-.
وعلى ذلك فلا فرق بينهما إذا كان موته قبل الشروع في بقيّة أعمال عمرة التمتّع أو أثنائها أو بعد ما يتحلل منها.