سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - أحكام السعي
ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين.
مسألة ٣٤٢: من لم يتمكّن من السعي بنفسه ولو بالاتكاء والاستعانة بغيره وجب عليه أن يسعى به ولو بحمله على متن إنسان أو عربة يقودها غيره ونحو ذلك، فإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً استناب غيره للسعي عنه فإن لم يتمكّن من الاستنابة كالمغمى عليه فيسعى عنه وليّه أو غيره.
مسألة ٣٤٣: يجوز تأخير السعي عن الطواف بمقدار تزول فيه المشقة والحرج كشدة الحرّ والتعب، ولا يجوز تأخيره بفاصل يوم إلّا من ضرورة.
مسألة ٣٤٤: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف فيبطل السعي إن كان عن علم وعمد كما تقدم في الطواف، بخلاف ما إذا كانت جهلًا أو سهواً فلا يبطل.
مسألة ٣٤٥: إذا زاد في سعيه خطأً أو جهلًا صحّ سعيه، والأولى له إذا كان الزائد شوطاً كاملًا- بأن أتى بثمانية أشواط- أن يتمّه ويضيف له ستة أشواط فيكون سعياً آخر ينتهي إلى الصفا، وإن زاد شوطين أي أتى بتسعة فالأولى له أن يطرح الثمانية ويبني على الواحد ويضيف إليه ستة أشواط وينتهي إلى المروة، وهذا هو الأحوط في الصورة الأولى.
مسألة ٣٤٦: إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً أو شاكاً