سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
مسألة ٣٠٤: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة إذا كان قبل إتمام أربعة أشواط أو بعد الأربعة إن كان لغير حاجة على الأظهر، وإن كان بعد الأربعة ولحاجة ولو من قبيل اغتنام الفرصة فيعيد خصوص الشوط الذي قطعه بالدخول.
مسألة ٣٠٥: إذا مشى في طوافه على الصفة المسماة بالشاذروان بطل ذلك المقدار من الشوط فيلزم إعادة ذلك المقدار إن بقيت موالاة الشوط وإلّا فيعيد الشوط من رأس.
مسألة ٣٠٦: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه بدخوله فيه بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه وعليه أن يعيده، وإن كان ذلك عن جهل ونسيان، وكذا التسلق على حائطه على الأحوط.
مسألة ٣٠٧: إذا قطع الطائف طوافه كأن يخرج من المطاف للخارج قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه ولزمه الإعادة، وإن قطعه بعد تمام الأربعة لعذر أو حاجة وداعٍ راجح بنى على ما تقدم وأتم ما بقي عليه من عدد الأشواط من الحجر الأسود.
هذا كله في طواف الفريضة أما في طواف النافلة فيجوز له البناء على ما تقدم مطلقاً.