سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - ٩- لبس المخيط للرجال
وينبغي التكفير لشم الرائحة الطيبة من القسم الثاني- ما ينبت للطيب- بالتصدق بقدر ما صنع من الطعام أو بقدر شبعه، وكذلك إذا استعمل ما هو طيب بذاته من غير عمد.
والكفارة تتكرر بحسب أنواع الأصناف وكذا تتعدد بحسب المجالس.
مسألة ٢٤١: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك.
٩- لبس المخيط للرجال
مسألة ٢٤٢: يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع- وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان- وكذا كل ثوب مفصل وإن لم يكن مخيطاً كالملبّد الذي تستعمله الرعاة والمنسوج، ويستثنى من ذلك «الهميان» وهو ما يوضع فيه النقود خاصة للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن، فإنّ لبسه جائز وإن كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الانثيين، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه- ما عدا الرأس- باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.
مسألة ٢٤٣: لا يعقد الإزار والرداء في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً