سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - الوصية بالحجّ
فإن لم يفِ ذلك بالحجّ فاللازم حفظه لرجاء إقرار الورثة أو وجدان المتبرع.
مسألة ٨٢: إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت الذي عليه حجّة الإسلام لم يجب على الورثة إخراج اجرة للاستئجار من التركة، نعم إذا أوصى الميّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة بل يحج عنه ندباً.
مسألة ٨٣: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه لحجة الإسلام من البلد تعين ذلك ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أطلق في الوصية ولم يعين فلا يبعد الانصراف إلى البلدي أيضاً، لا سيّما إذا عين مقداراً يناسب الحجّ البلدي، إلّاإذا كان هناك قرينة على إرادة ما يشمل الميقاتي.
مسألة ٨٤: إذا أوصى بالحجّ البلدي فخالف الوصي أو الوارث واستأجر من الميقات برئت ذمة الميّت بعمل الأجير، ولا تبطل الإجارة وإن كانت الأجرة من مال الميّت، نعم يأثم لمخالفة الوصية، كما أن الأظهر أن يصرف ما زاد على الميقاتي من البلدي في وجوه الخير على الميّت وإن أمكن الاعتمار به تعين.
مسألة ٨٥: إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلًا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث.