سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - الوصية بالحجّ
لكن ينبغي عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ.
مسألة ٧٨: لا يجب الاستئجار من البلد عن الميّت الذي عليه حجّة الإسلام بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، ولو من أقرب المواقيت إلى مكّة ومع التعذر فدون المواقيت إلى مكّة ولو أدنى الحل لكن مع مراعاة الأبعد فالأبعد من مكّة مما يلي المواقيت البعيدة، وكذلك لو قصر مال الوصية بالحجّ المنذور، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال، والزائد عن اجرة الميقات يحسب على الورثة الكبار من التركة.
مسألة ٧٩: تجب المبادرة بالحجّ عن الميّت- الذي وجبت عليه حجّة الإسلام أو نحوه مما مرّ في سنة موته، سواء بالاستئجار أو غيره ولو لم يتمكّن الإستئجار فيها إلّامن البلد لزم ذلك وتخرج تمام الكلفة من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة المقبلة وإن توفّر الاستئجار له من الميقات.
مسألة ٨٠: تجب المبادرة- كما مرّ- في الحجّ عن الميّت الذي أشتغلت ذمّته ولو بإستئجار ما يزيد على أكثر من أجرة المثل مع توقفه عليه ويكون تمام الكلفة من أصل التركة.
مسألة ٨١: إذا أقر بعض الورثة أن الميّت عليه حجّة الإسلام أو نحوها وأنكر ذلك بقيّة الورثة فالواجب على المقرّ دفع ما يخصّ حصته بالنسبة بعد التوزيع للحج عن الميّت كما هو الحال في الاقرار بالدين،