سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢ - أقسام الحجّ
(٧) طواف الزيارة بعد الرجوع من مكّة.
(٨) صلاة الطواف وهي واجبة وإن لم تكن من الأجزاء على الأظهر.
(٩) السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.
(١٠) طواف النساء وبذلك تحل النساء أيضاً.
(١١) صلاة طواف النساء.
(١٢) المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي، وليس هو من الأجزاء وإنما يجب في الحجّ.
(١٣) رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات المكلّف هناك.
مسألة ١٥٠: يشترط في حج التمتّع أمور:
(١) النيّة، بأن يقصد الإتيان بحج التمتّع بعنوانه حين الإتيان بأجزائه، فلو نوى غيره أو تردد في نيّته لم يصحّ حجّه.
(٢) أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصحّ العمرة.
(٣) أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة فلو أتى بالعمرة وأخّر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصح التمتّع، ولا فرق في ذلك بين