سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧ - واجبات الحجّ
واجبات الحجّ
تقدم مجملًا في مسألة ١٤٩ أن واجبات الحجّ ثلاثة عشر وأما تفصيلها:
الأوّل: الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بعد التحلل من عمرة التمتّع مطلقاً، ولا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.
مسألة ٣٥٨: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحجّ قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحجّ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء، وإن كان الأولى عدم الإحرام قبل إتيانه.
مسألة ٣٥٩: يتضيق تكليفاً وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة، واللازم مراعاة تمام الوقوف الاختياري، وإلّا فما استطاع منه ولو المسمى، ولكن يصحّ الإحرام وضعاً إلى أن يدرك أحد الموقفين بنحو يصحّ حجّه كما سيأتي تفصيله